يُقصد بالعبارات والمصطلحات التالية -أينما وردت في هذه الضوابط- المعاني الموضحة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك.
المؤسسة: المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني
اللائحة: لائحة تنظيم الشهادات الاحترافية والمهنية ونظم الاختبارات
الضوابط: الضوابط والإجراءات للائحة تنظيم الشهادات الاحترافية والمهنية.
المحافظ: محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهن
اللجنة الرئيسة للشهادات الاحترافية: لجنة تُشكَّل بقرارٍ من المؤسسة لأغراض الترخيص أو اعتماد الشهادات ومراكز الاختبارات، ووفقاً لاختصاصاتها التي تحددها هذه الضوابط
اللجنة التنفيذية للشهادات الاحترافية: لجنة تنفيذية متفرعة من اللجنة الرئيسة للشهادات الاحترافية والمهنية تُشكَّل بقرار من رئيس لجنة الشهادات الاحترافية الرئيسة
أمين اللجنة: أمين اللجنة التنفيذية أو الرئيسة للشهادات الاحترافية
الجهات المالكة: جهات تملك بموجب حقوق الملكية الفكرية نظم الاختبارات الإلكترونية والتقليدية، أو الشهادات الاحترافية والمهنية، سواءً كانت تلك الجهات خاصة أو أكاديمية أو منظمات، محلية أو دولية
الشهادات الاحترافية: وثيقة تصدرها جهات خاصة، أو عامة، أو أكاديمية، أو هيئات، أو منظمات دولية مالكة للوثيقة، تثبت قدرة الفرد على إتقان مهارات ومعارف تطبيقية تقنية أو مهنية معينة بعد اجتياز اختباراتها.
الشهادات الاحترافية واسعة الانتشار: شهادة تحمل اسماً متعارفاً عليه على نطاق دولي واسع
الشهادات المهنية الاحترافية: هي وثيقة من منظَّمة مختصة غير ربحية تحدد مستوى معرفة الفرد أو إتقانه في صناعة أو مهنة معينة تتطلب حضور ساعات ودورة تدريبية منتهية باجتياز اختبار الشهادة
نظم الاختبارات: أنظمة أو تطبيقات تملكها جهات خاصة، أو عامة، أو أكاديمية، أو هيئات، أو منظمات، محلية أو دولية، تقيس قدرة الفرد على إتقان مهارات ومعارف تطبيقية تقنية أو مهنية
الترخيص: موافقة المؤسسة على الشهادات الاحترافية والمهنية أو مركز الاختبار
الاعتماد: موافقة المؤسسة على اعتماد الشهادات الاحترافية والمهنية واسعة الانتشار دون أن يتم التقدم لذلك
مركز الاختبار: مقر لعقد اختبارات الشهادات الاحترافية والمهنية
المشغل: جهات تُرخِّص لها المؤسسة لإدارة الشهادات الاحترافية والمهنية كجهات مالكة، أو كوكلاء أو خلافه للجهات المالكة
دليل تعليمات الاختبار: التعليمات والضوابط الصادرة من المؤسسة والخاصة بمراكز الاختبار وتنظيم عقد الاختبار
معايير الجودة: معايير وتعليمات لضبط الجودة تصدر من المؤسسة
الدمج: دمج مزودي الاختبارات في نظام حجز وتشغيل مستقل
مركز التدرب الإلكتروني: الإدارة العامة للتدريب الإلكتروني بالمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني
تهدف هذه الضوابط إلى ما يلي:
1- تنظيم إجراءات الحصول على رخصة الشهادات الاحترافية والمهنية ومراكز الاختبارات
2- توحيد السياسات والإجراءات الخاصة بالحصول على الشهادات الاحترافية والمهنية
3- ضبط جودة الشهادات الاحترافية والمهنية ومراكز الاختبارات
4- تعزيز الشفافية والموثوقية
5- رفع كفاءة القوى الوطنية، ونشر مفهوم التدريب الاحترافي
6- تطبيق المعايير الدولية على الشهادات الاحترافية والمهنية ومراكز الاختبارات المحلية
7- منع الممارسات غير المرخصة بمجالات الشهادات الاحترافية والمهنية وتنظيم مراكز الاختبارات
تطبق هذه الضوابط على كل من يزاول أي نشاط بالمملكة العربية السعودية يتعلق بالآتي:
1- الشهادات الاحترافية والمهنية
2- نظم الاختبارات
3- مراكز الاختبارات
المعايير الخاصة بالشهادات المهنية الاحترافية:
1- حضور ساعات الدورة التدريبية واجتياز الاختبار
2- اعتماد البرنامج (التدريبي) من المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني
مع ملاحظة: أنَّ اعتماد مسميات الدبلوم أو خلافه ضمن مسمى الشهادة الاحترافية لا يُعد اعترافاً بمؤهل وإنما هو اعتراف بالشهادة الاحترافية، وتنظيم المؤهلات العلمية والتدريبية يخضع للإطار الوطني للمؤهلات
لا يجوز ممارسة أي نشاط يتعلق بالشهادات الاحترافية والمهنية أو نظم الاختبارات الخاصة بها، أو عمل مراكز اختبار بالمملكة العربية السعودية دون الحصول على موافقة المؤسسة.