اللائحة التنفيذية لنظام المقيمين المعتمدين - 1441

الفصل الأول: التعريفات

المادة الأولى

  • 1. يكون للألفاظ والمصطلحات الواردة في هذه اللائحة المعاني المبينة أمام كل منها في المادة الأولى من نظام المقيمين المعتمدين الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/43) وتاريخ 1433/7/9هـ وتعديلاته الصادرة بالمرسوم الملكي رقم (م/109) وتاريخ 1441/8/22هـ.

  • 2. يقصد بالألفاظ والمصطلحات الآتية - أينما وردت في هذه اللائحة المعاني الموضّحة أمام كل منها ما لم يقتض السياق خلاف ذلك:

    • اللائحة: اللائحة التنفيذية لنظام المقيمين المعتمدين.

    • المجلس: مجلس إدارة الهيئة.

    • الأمانة: العامة الأمانة العامة للهيئة.

    • الدليل: دليل مزاولة المهنة الذي تصدره الهيئة لكل فرع من فروع التقييم؛ لأغراض تعزيز جودة التقييم ورفع الكفاءة المهنية للقائمين بأعمال التقييم، واعتماد المعايير المهنية المتخصصة لكل فرع. 

    • قواعد السلوك: القواعد المنظمة لآداب وسلوك مهنة التقييم التي يعتمدها المجلس.

    • الجمعية العمومية: جمعية عمومية تتكون من جميع الأعضاء الأساسيين والمنتسبين الذين سددوا اشتراكات العضوية السنوية.

    • لجنة الإشراف: اللجنة التي تشرف على انتخاب أعضاء مجلس إدارة الهيئة.

    • الناخبون: جميع الأعضاء الأساسيون والمنتسبون في الهيئة، الذين سددوا اشتراكات العضوية السنوية وكانت عضويتهم سارية المفعول وقت فتح باب الترشح لشغل عضوية مجلس الإدارة.

    • لجنة النظر: اللجنة التي تنظر في مخالفات أحكام النظام ولائحته التنفيذية واللوائح التي تحكم عمل الهيئة.

    • الاشتراكات: المقابل المالي المقرَّر لفئات العضوية وحساب المنشأة، والخدمات التي تقدمها الهيئة. 

    • منشأة التقييم: المنشأة الفردية أو الشركة المهنية المستوفية للاشتراطات النظامية المتعلقة بممارسة مهنة التقييم.

    • ساعات الخبرة: ساعات الممارسة المهنية المكتسبة من خلال القيام بأعمال التقييم، والتي تُحدد الأمانة العامة آلية احتسابها، واحتساب ما يعادلها من الساعات المخصَّصة للأعمال غير المباشرة ونحوها مما له صلة بأعمال التقييم.

    • تقرير التقييم: الوثيقة التي يصدرها المقيم المعتمد لعملائه، مُتضمّنةً نتيجة التقييم، ومستوفية لالتزامات المقيم المعتمد المبينة في النظام واللائحة، والدليل، ومتوافقةً مع معايير التقييم المعتمدة.

    • العميل: الشخص ذو الصفة الطبيعية أو الاعتبارية الذي يُكلّف المقيم بأداء مهمة التقييم. 

    • الدرجة الرابعة: الأعمام والعمات وأولادهم، والأخوال والخالات، وأولادهم.

    • الأنظمة الإلكترونية: الأنظمة أو الوسائل الإلكترونية التي تعتمدها الهيئة لتنظيم مزاولة المهنة، وتشمل ما يلي: 

      • أ- نظام قيمة الإلكتروني: نظام يشمل جميع الخدمات الإلكترونية التي تقدمها الهيئة لأعضائها، ويوثقون من خلاله أعمالهم ويسجلون فيه خبراتهم. 

      • ب- نظام تقدير: نظام إلكتروني تنشئه الهيئة لإدارة وتنظيم عمليات تقييم وتقدير الأضرار في المراكز المعتمدة منها، ويهدف لتمكين الهيئة من الإشراف والتطوير والتنظيم وبسط الرقابة على مهنة تقييم وتقدير الأضرار في بعض فروع التقييم الأخرى التي قد يضيفها المجلس ضمن فروع التقييم.

      • ج - أي نظام أو وسيلة إلكترونية تعتمدها الهيئة لتنظيم مزاولة المهنة.

    • حساب المنشأة: حساب إلكتروني يُنشئه المقيم المعتمد في النظام الإلكتروني الذي تحدده الأمانة العامة ووفق البيانات المطلوبة فيه ويهدف لتنظيم جميع الأعمال الصادرة عن منشآت التقييم، ويزوّد المقيم المعتمد بواسطته الهيئة ببياناته وعنوانه وكافة المعلومات التي تطلبها كما يودع فيه تقارير التقييم الصادرة عنه.

    • ملخصات تقارير التقييم: نماذج إلكترونية في النظام الإلكتروني الذي تحدده الأمانة العامة ووفق البيانات المطلوبة فيها، يلخص من خلالها المقيم المعتمد تقارير التقييم الصادرة عنه.

الفصل الثاني: العضوية

المادة الثانية

يعتمد المجلس لائحة لعضوية الهيئة تتضمن الأحكام الآتية: 
1. تحديد الأحكام العامة لعضوية الهيئة، وإقرار الضوابط الخاصة بها، وتوضيح آلية وشروط اكتسابها وانتهائها، وشطبها، وما يتعلق بذلك من أحكام. 

2. فئات عضوية الهيئة في كل فرع من فروع التقييم.

3. الشروط والمتطلبات المتعلقة بالمؤهلات العلمية والاختبارات التي تتطلبها كل فئة من فئات العضوية بحسب كل فرع من فروع التقييم.

 

الفصل الثالث: القيد في سجل المقيمين المعتمدين

المادة الثالثة

وفقاً لحكم الفقرة (4) من المادة (الخامسة) من النظام يقصد بالخبرة العملية في التقييم؛ ساعات الخبرة العملية المطلوبة للحصول على شهادة الزمالة.

المادة الرابعة

مع عدم الإخلال بما تقضي به أنظمة الهيئات المهنية الأخرى، يجوز للمهنيين الآخرين أعضاء في هيئات أو منظمات مهنية أخرى الحصول على ترخيص بمزاولة مهنة التقييم في أي فرع من فروع التقييم؛ على أن يتوافر في المتقدم الشروط اللازمة لمنح الترخيص.

المادة الخامسة

يدعو رئيس لجنة قيد المقيمين أعضاءها للاجتماع كلما دعت الحاجة، ويجوز توجيه الدعوة بالبريد الإلكتروني أو الهاتف أو الأنظمة الإلكترونية.

المادة السادسة

لا يكون اجتماع لجنة قيد المقيمين صحيحاً إلا بحضور جميع أعضائها وتصدر قراراتها بالأغلبية وفقاً للنظام، ولا يجوز لأي عضو في اللجنة أن يمتنع عن التصويت أو أن ينيب غيره فيه، ويجوز للجنة عقد اجتماعاتها عن طريق الوسائل الإلكترونية.

المادة السابعة

يحرر بانعقاد اجتماع لجنة قيد المقيمين محضر يشتمل على قراراتها، ويوقع المحضر جميع الأعضاء، ويجوز للجنة توقيع محاضرها وقراراتها واعتمادها إلكترونياً، ولها اتخاذ قراراتها بالتمرير.

عنوان القسم التالي

محتوى القسم التالي