اللائحة التنفيذية لضريبة التصرفات العقارية

المادة الأولى

التعديلات السابقة
  • تكون للكلمات والعبارات التالية، حيثما وردت بهذه اللائحة المعاني الموضحة أمام كل منها، مالم يقتضي السياق خلاف ذلك:

    • اللائحة: اللائحة التنفيذية لضريبة التصرفات العقارية.

    • الوزارة: وزارة المالية.

    • الوزير: وزير المالية.

    • الهيئة: هيئة الزكاة والضريبة والجمارك.

    • المحافظ: محافظ الهيئة.

    • الضريبة: المبلغ المالي المفروض على التصرف العقاري.

    • التصرف العقاري: أي تصرف قانوني ناقل لملكية العقار أو لحيازته لغرض تملكه أو تملك منفعته، بما في ذلك ودونما حصر العقود التي يكون محلها نقل حق الانتفاع أو حق الإجارة طويلة الأمد، ومن ذلك؛ البيع والمعاوضة والهبة والوصية والمقايضة والإجارة والإيجار التمويلي ونقل حصص في الشركات العقارية، أو تقرير حق انتفاع لمدة تزيد عن (50) عاماً.

    • التوثيق: مجموعة الإجراءات التي تكفل إثبات الحق على وجه يصح الاحتجاج به، وفقاً لأحكام نظام التوثيق ولائحته، ويعد بمثابة التوثيق لأغراض الضريبة أي عقد أو اتفاق أو تنازل يتم بموجبه إبرام التصرف، وذلك عند عدم تطبيق إجراء التوثيق الرسمي للتصرف.

    • المحررات غير الرسمية: هي تلك المحررات التي يتم من خلالها إثبات التصرفات خارج نطاق التوثيق الرسمي النظامي.

    • الأقارب حتى الدرجة الثالثة: يقصد بهم: 

      • الدرجة الأولى: الآباء، والأمهات، والأجداد، والجدات وإن علو.

      • الدرجة الثانية: الأولاد، وأولادهم و إن نزلوا.

      • الدرجة الثالثة: الإخوة والأخوات، الأشقاء، أو لأب، أو لأم، وأولاد أولادهم.

المادة الثانية

  • تفرض ضريبة بنسبة قدرها (5%) خمسة بالمائة من إجمالي قيمة التصرف في العقارات مهما كانت حالتها أو شكلها أو استخدامها في وقت التصرف، وتشمل الأرض وما يتم إنشاؤه أو تشييده أو بناؤه عليها وسواء أنصب التصرف عليها بحالتها أو بعد إقامة منشآت عليها، وسواء كان هذا التصرف شاملاً لكامل العقار أو أي جزء منه مفرزاً أو مشاعاً أو وحدة سكنية أو غير ذلك من أنواع العقارات وسواء كان التصرف موثقاً أو غير موثق.

المادة الثالثة

التعديلات السابقة
  • أ- يستثنى من نطاق تطبيق الضريبة -كليًا أو جزئيًا- كلًا مما يأتي:

    • 1- التصرف في العقار في حالات قسمة التركة أو توزيعها.

    • 2- التصرف بدون مقابل في العقار لوقف ذري "أهلي"، أو وخيري، أو جمعية خيرية مرخصة.

    • 3- التصرف في العقار لجهة حكومية أو للأشخاص الاعتبارية العامة، أو الجهات والمشروعات ذات النفع العام، ويقصد بالنفع العام لأغراض هذه الفقرة الجهات والمؤسسات التي تحمل هذه الصفة بموجب نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية.

    • 4- التصرف في العقار من جهة حكومية بصفتها سلطة عامة خارج إطار النشاط الاقتصادي أو الاستثماري أو التجاري.

    • 5- التصرف في العقار بصورة قسرية في حالات نزع الملكية للمنفعة العامة أو وضع اليد المؤقت على العقار.

    • 6- التصرف في العقار كهبة موثقة لدى الجهة المختصة وذلك للزوج أو الزوجة أو أحد الأقارب حتى الدرجة الثالثة بشرط عدم قيام المتصرف له بإعادة التصرف بالهبة في العقار لشخص لم يكن سيسري عليه هذا الاستثناء في حال تمت هبة العقار إليه مباشرة من الواهب الأول وذلك لمدة ثلاث سنوات من تاريخ توثيق الهبة.

    • 7- التصرف في العقار بموجب وصية شرعية موثقة.

    • 8- التصرف في العقار بصورة مؤقتة لغرض استخدامه كضمان لتمويل أو ائتمان ما لم يتم التنفيذ على العقار محل الضمان أو الائتمان وذلك بنقله بشكل دائم للممول أو للغير.

    • 9- التصرف في العقار قبل تاريخ سريان هذه اللائحة وذلك تنفيذاً لعقود الإجارة بغرض التملك وعقود الإيجار التمويلي.

    • 10- التصرف في العقار بصورة مؤقتة لغرض نقله فيما بين صندوق وأمين حفظ أو العكس أو فيما بين أمناء حفظ لذات الصندوق، وفقاً لأحكام نظام السوق المالية واللوائح والتعليمات الصادرة بناء عليه.

    • 11- التصرف في العقار من خلال تقديمه كحصة عينية من قبل أي شخص في رأس مال شركة مؤسسة في المملكة - عدا شركات المحاصة - بشرط عدم التصرف في الأسهم أو الحصص المقابلة للعقار المتصرف فيه لمدة خمس سنوات من تاريخ تسجيل أو امتلاك الأسهم أو الحصص المقابلة للعقار، وأن تحتفظ تلك الشركة بقوائم مالية مدققة من مراجع حسابات خارجي معتمد طيلة هذه المدة.

    • 12- التصرف في العقار إذا كان أحد طرفي التصرف حكومة أجنبية أو منظمة دولية، أو هيئة، أو بعثة دبلوماسية، أو عسكرية، أو أحد أعضاء السلك الدبلوماسي أو القنصلي، أو العسكري، المعتمدين بالمملكة، وبشرط المعاملة بالمثل.

    • 13- التوريد العقاري الذي خضع لضريبة القيمة المضافة قبل توثيقه - في حال تم توثيقه لاحقاً بعد سريان الضريبة - شريطة عدم حدوث أي تغيير على أطراف المعاملة أو قيمة وبنود التعاقد الخاضع لضربية القيمة المضافة.

    • 14- التصرف في العقار من أي شخص لشركة؛ بشرط أن يكون ذلك العقار مثبتاً في أصول الشركة قبل تاريخ سريان اللائحة، وأن يكون ذلك الشخص شريكاً في تلك الشركة في تاريخ إثبات العقار ضمن أصولها، وأن يُقدم المُتصرف قوائم مالية مدققة - أو شهادات معتمدة - من محاسب قانوني مرخص تثبت إدراج العقار ضمن أصول الشركة قبل تاريخ سريان اللائحة وحتى تاريخ التصرف.

    • 15- التصرف العقاري الذي يقدم اشتراكاً عينياً في رأس مال صندوق استثمار عقاري يؤسس وفق أنظمة ولوائح هيئة السوق المالية بشرط عدم التصرف في وحدات الصندوق أو الحصص المقابلة للتصرف العقاري حتى تاريخ إنهاء الصندوق أو تصفيته، أو لمدة خمس سنوات من تاريخ تسجيل أو امتلاك الوحدات أو الحصص، أيهما أسبق.

    • 16- التصرف العقاري من قبل شخص طبيعي لشركة أو صندوق استثماري مؤسسين في المملكة ويملك هذا الشخص –بشكل مباشر أو غير مباشر– جميع حصص الشركة أو أسهمها أو وحدات الصندوق، ويشمل ذلك حالة تطابق نسبة الملكية الكاملة للأشخاص الطبيعيين في العقار والكيان المتصرف له وبشرط عدم حدوث تغيير في نسبة ملكية أولئك الأشخاص بالكيان المتصرف له لمدة لا تقل عن خمس سنوات من تاريخ التصرف العقاري.
      17- التصرف العقاري بين شركة وأخرى مؤسستين في المملكة تملك إحداهما –بشكل مباشر أو غير مباشر– جميع أسهم الشركة الأخرى أو حصصها، والتصرف العقاري بين شركة وصندوق استثماري مؤسسين في المملكة وتملك الشركة –بشكل مباشر أو غير مباشر– جميع وحدات الصندوق، والتصرف العقاري بين الشركات أو الصناديق الاستثمارية المؤسسة في المملكة التي تكون جميع حصصها أو أسهمها أو وحداتها مملوكة –بشكل مباشر أو غير مباشر– من نفس الأشخاص. ويشترط –في جميع الأحوال– أن تظل جميع أسهم الشركة المتصرف لها أو حصصها أو وحدات الصندوق المتصرف له مملوكة –بشكل مباشر أو غير مباشر– لنفس الأشخاص لمدة لا تقل عن خمس سنوات من تاريخ التصرف العقاري.

    • 18- التصرف في العقار من قبل أي شخص لمطور عقاري مرخص لمزاولة أنشطة البيع والتأجير على الخارطة وفقاً للأنظمة واللوائح والضوابط والتعليمات السارية في المملكة، على أن يكون العقار مخصصاً لأحد مشاريع البيع على الخارطة وصادراً له قرار من لجنة البيع والتأجير على الخارطة بالترخيص.

    • 19- التصرف في العقار دون مقابل لشركة مؤسسة في المملكة تكون جميع حصصها أو أسهمها مملوكة -بشكل مباشر أو غير مباشر- من قبل وقف ذري «أهلي» أو خيري، وبشرط عدم حدوث تغيير في نسبة ملكية الوقف في الشركة المتصرف لها لمدة خمس سنوات من تاريخ التصرف.

    • 20- رد العقار لمالكه السابق نتيجة إلغاء التصرف العقاري الموثق - لدى كاتب العدل أو الموثق المعتمد - بالتراضي بين أطرافه، وذلك خلال مدة لا تتجاوز (90) يوماً من تاريخ توثيق التصرف العقاري محل الإلغاء وبشرط عدم حدوث أي تغيير على وصف العقار ورد كامل قيمته.

  • لا يعد إخلالاً بشرط عدم التصرف بالحصص أو الأسهم المقابلة للتصرف العقاري المستثنى، التغيير في نسبة الملكية من خلال الطرح العام لأسهم الشركة المتصرف لها أو وحدات الصندوق المتصرف له وفقاً لأنظمة ولوائح هيئة السوق المالية.

  • ب لا تخضع المعاملة للضريبة إلا مرة واحدة، وذلك في الحالات التي يتحقق فيها وحدة أطراف التصرف والعقار والقيمة، وللهيئة صلاحية تحديد الصور والحالات التي تنطبق عليها هذه الفقرة بحسب الأحوال. 

المادة الرابعة

التعديلات السابقة

المادة الخامسة

  • تستوفى الضريبة عن التصرفات العقارية وفقاً لما يلي:

    • 1- تستوفى الضرييبة المستحقة من المتصرف ويلتزم بسدادها وأية التزامات أخرى قد تنشأ عنها.

    • 2- يجوز للأطراف الاتفاق فيما بينهم على خلاف ما ورد بالفقرة (1) من هذه المادة، ويبقى المتصرف ملزماً أمام الهيئة بالسداد.

    • 3- دون إخلال بالأحكام الواردة بالفقرتين (2,1) من هذه المادة، يعد المتصرف والمتصرف له مسؤولَين بالتضامن عن أية التزامات ضريبية تستحق بموجب هذه اللائحة، ويحق للهيئة الرجوع عليهما مجتمعين أو منفردين بحسب الأحوال.

المادة السادسة

  • لغايات التحقق من صحة احتساب الضريبة المستحقة، يحق للهيئة القيام بما يلي:

    • 1- التحقق من قيمة العقارات أو التصرفات التي تمت عليها.

    • 2- تقدير قيم العقارات والتصرفات غير محددة القيمة أو اللي يتبين أن القيمة الواردة بشأنها في عقد التصرف أقل من القيمة السوقية، أو التي تُقدم بشأنها معلومات أو بيانات غير صحيحة. 

المادة السادسة (مكرر)

التعديلات السابقة
  • ترد الضريبة في أي من الحالات الآتية: 

    • 1- الضريبة المسددة بالزيادة أو بالخطأ، أو المسددة عن تصرف عقاري لم يكتمل.

    • 2- الضريبة المسددة عن تصرف عقاري تم إلغاؤه شريطة استيفاء كافة الشروط الواردة في الفقرة (20) من البند (أ) من المادة (الثالثة) من هذه اللائحة. 

المادة السابعة

  • يجب على الولي، الوصي، القيم، الوكيل، الناظر، المصفي، الحارس القضائي، أمين التفليسة، الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم والهيئة العامة للأوقاف الالتزام بأحكام هذه اللائحة عند التصرف نيابة عن الغير. 
     

المادة الثامنة

  • دون إخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي نظام آخر، تطبق على مخالفي أحكام هذه اللائحة العقوبات الآتية:

    • أ- يعاقب كل من يقوم بارتكاب المخالفات التي تعد في حكم التهرب من ضريبة التصرفات العقارية والموضحة بالمادة التاسعة من اللائحة بغرامة مالية لا تقل عن قيمة الضريبة المستحقة ولا تتجاوز ثلاثة أمثالها.

    • ب- يعاقب كل من يخالف أي حكم من أحكام هذه اللائحة بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف ريال ولا تزيد عن قيمة الضريبة المستحقة.

    • ج- يعاقب كل من لم يسدد الضريبة المستحقة خلال المدة المحددة نظاماً بغرامة تعادل (5%) من قيمة الضريبة غير المسددة عن كل شهر أو جزء منه لم تسدد عنه الضريبة، ولوزير المالية وفق ضوابط يحددها الإعفاء من هذه العقوبة أو تخفيضها.

المادة التاسعة

  • يعد في حكم التهرب من سداد الضريبة القيام بأي مما يلي-ما لم يُثبت المُخالِف عكس ذلك-:

    • 1- تقديم بيانات غير صحيحة عن قيمة التصرف العقاري ينتج عنها عدم سداد الضريبة المستحقة كلياً أو جزئياً.

    • 2- اللجوء إلى أية حيلة أو ترتيب أو وسيلة مهما كان نوعها أو طبيعتها ينتج عنها عدم سداد الضريبة المستحقة كلياً أو جزئياً.

    • 3- أي إجراء أو فعل آخر يترتب عليه عدم سداد الضريبة المستحقة كلياً أو جزئياً.

    • 4- يعاقب بذات العقوبات المشار إليها في هذه المادة أي شخص يساعد أو يشترك مع الشخص المخالف في التهرب من سداد الضريبة.

  • ويتولى الموظفون الذين يصدر بتحديدهم قرار من المحافظ الرقابة والتفتيش وضبط مخالفات أحكام هذه اللائحة، ولهم جميع الصلاحيات اللازمة لأداء مهماتهم في سبيل إثبات الأفعال التي تقع بالمخالفة لأحكام هذه اللائحة، ويتم إيقاع العقوبة بقرار من المحافظ أو من يفوضه بذلك.

عنوان القسم التالي

محتوى القسم التالي