يتناول النص الضوابط والإجراءات المتعلقة بتوسع الفروع ونقاط البيع لشركات التأمين وإعادة التأمين وشركات الوساطة والوكالة. يتعين على الشركات تقديم خطة توسع سنوية للمؤسسة بحلول سبتمبر، تتضمن تفاصيل عن أي نقل أو إغلاق محتمل، والحصول على عدم ممانعة قبل 30 نوفمبر. يجب أن تشمل الخطة أهداف ودوافع التوسع، وتلبية متطلبات مثل الحصول على التراخيص اللازمة وكفاءة الموظفين. كما يتطلب النص الالتزام بإجراءات التحقق من هوية العملاء، وتوفير خطط تدريب، وآليات لحفظ الأموال. يجب على الشركات تقديم مستندات مثل عقود الإي...