المادة الأولى
يقصد بالعبارات والمصطلحات التالية – أينما وردت في هذا التنظيم– المعاني الموضحة أمام كل منها ما لم يقتض السياق خلاف ذلك:
التنظيم: تنظيم المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني.
المؤسسة: المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني.
التدريب : برامج غير أكاديمية– مختلفة الأشكال والمستويات والمدد– تهدف إلى إكساب الفرد مهارات ومعارف تطبيقية تقنية أو مهنية.
وحدات التدريب: الأماكن أو المنشآت التي تدرب فيها المؤسسة بمختلف أنماطها التنظيمية وأسمائها وأماكنها .
المجلس: مجلس إدارة المؤسسة.
الرئيس: رئيس المجلس.
المحافظ: محافظ المؤسسة.