| تاريخ الإصدار: | 1428-08-14 |
|---|---|
| أداة الإصدار: | قرار مجلس الوزراء |
| رقم أداة الإصدار: | 268 |
| النفاذ: | ساري |
| تاريخ التعديل الأخير: | 1446-08-26 |
| الملخص: | بواسطة الذكاء الاصطناعي يتعلق النص بقرار وزاري صادر عن مجلس الوزراء لتنظيم المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، ويتضمن عدة نقاط رئيسية منها: تنظيم المؤسسة وفق صيغة مرفقة، استمرار مجلس الإدارة الحالي حتى تعيين مجلس جديد، استمرار العمل باللوائح الحالية حتى إقرار الجديدة خلال ثلاثة أشهر، وخضوع منسوبي المؤسسة للأحكام المعتمدة بالأمر السامي. يهدف القرار إلى إنشاء مؤسسة ذات شخصية اعتبارية عامة مستقلة لتنمية الموارد البشرية من خلال التدريب، مع تحديد مهامها في إعداد السياسات، تأهيل المدربين، وتصميم برامج التدريب. يتكون مجلس ... |