يقصد بالألفاظ والعبارات التالية، المعاني المبينة أمام كل منها:
اللجنة: لجنة بيع أو تأجير وحدات عقارية على الخارطة.
الضوابط: الضوابط المتعلقة ببيع أو تأجير وحدات عقارية على الخارطة، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (536) وتاريخ 1437/12/4.
القواعد: القواعد الصادرة عن اللجنة لتنظيم عمل بيع أو تأجير وحدات عقارية على الخارطة.
النشاط: بيع أو تأجير أي وحدات عقارية على الخارطة، مهما كان غرضها، سواء أكانت سكنية أم تجارية أم استثمارية أم مكتبية أم خدمية أم صناعية أم سياحية أم غيرها، ومهما كان أسلوب تطويرها أو إنشائها، والتي يتسلم فيها المطور مبالغ من المستفيدين أو الممولين للمشروع.
المشروع: أعمال تشييد الأبنية أو تطوير الأراضي بهدف بيع أو تأجير الوحدات العقارية على الخارطة.
الوحدة العقارية: الجزء المفرز من المشروع، ويدخل في ذلك أجزاء الأرض البيضاء إذا كان المشروع لتأسيس البنية التحتية.
المطور: الشخص المرخص له ببيع وتأجير وشراء وتطوير العقارات، كمطور رئيس للمشروع.
المطور الفرعي: الشخص المرخص له ببيع وتأجير وشراء وتطوير العقارات، بموجب اتفاق مع المطور الرئيس.
المستفيد: مشتري أو مستأجر الوحدة العقارية.
الخارطة: مخطط هندسي تفصيلي للوحدات العقارية محل البيع أو التأجير معتمد من الجهة المختصة.
المحاسب القانوني: الشخص المرخص له بأعمال المحاسبة والمراجعة القانونية.
المكتب الاستشاري: مكتب الإشراف الهندسي المرخص له بأعمال الاستشارات الهندسية.
حساب الضمان: الحساب المصرفي الخاص بالمشروع الذي تودع فيه المبالغ المدفوعة من المستفيدين والممولين للمشروع.
أمين الحساب: المؤسسة المصرفية المرخص لها من جهة الاختصاص.
وثيقة الصرف: وثيقة يصممها المطور بالتنسيق مع أمين الحساب ويتم بموجبها الصرف من حساب الضمان على إنشاء المشروع.
1- تهدف هذه القواعد إلى تنظيم حساب الضمان في مشاريع بيع أو تأجير وحدات عقارية على الخارطة.
2- لا تخل هذه القواعد بالضوابط المتعلقة ببيع أو تأجير وحدات عقارية على الخارطة.
1- ينشأ حساب ضمان باسم كل مشروع بموجب اتفاقية مكتوبة بين المطور - أو القائم بالمشروع - وأمين الحساب، وتنظّم هذه الاتفاقية الحقوق والالتزامات الناشئة عن فتح الحساب وذلك بما لا يتعارض مع أحكام الأنظمة وقواعد الحسابات البنكية وهذه القواعد.
2- يكون للحساب رقم موحد يعد مرجعًا للإيداع، ويستخدم الحساب لتنظيم الأمور المالية للمشروع، وإيداع المبالغ المقدمة من المطور والمودعين والممولين.
3- إذا كان المشروع مكونا من عدة مشاريع تنتهي في مراحل مختلفة، فيجب على المطور فتح حساب ضمان لكل مشروع على حدة.
4- يمكن استثناء شرط فتح حساب الضمان لبعض المشاريع بناء على قرار مسبب من اللجنة.
يجب أن تتضمن اتفاقية حساب الضمان الشروط والمعايير الآتية:
1- التزامات أمين الحساب الواردة في المادة (6).
2- التزام المطور بعدم تسلم أي مبالغ من المودعين، وأن تودع المبالغ من قبلهم مباشرة في حساب الضمان.
3- المعايير التي يجب تحققها قبل دفع أي مبالغ إلى المطور من حساب الضمان، بما في ذلك المبالغ المستحقة وفق أحكام الضوابط والقواعد.
4- شروط إدارة حساب ضمان المشروع من قبل أمين الحساب، وصلاحياته في الصرف من حساب الضمان إلى المطور.
5- وضع شرط يقضي بربط دفعات الصرف من حساب الضمان بنسب الإنجاز الفعلي لأعمال المشروع التي تحتسب وفقاً للجدول الزمني المعتمد.
ليس للمطور الاعتماد الكلي على أموال المستفيدين في إنشاء المشروع، وللجنة إصدار قرار بتحديد النسبة المئوية المطلوب إنجازها من المشروع؛ قبل الصرف من أموال المستفيدين المودعة في حساب الضمان.
على أمين الحساب الالتزام بما يلي:
1- عدم تفعيل حساب الضمان إلا بعد صدور الترخيص للمشروع.
2- لا يجوز لأمين الحساب الحجز على حسابات المشروع لصالحه.
3- عدم إسناد مهامه في الاتفاق بينه وبين المطور لطرف ثالث أثناء فترة تنفيذ المشروع لأي سبب.
4- تزويد اللجنة بكشوفات دورية ربع سنوية لحساب الضمان، أو في أي وقت تراه اللجنة ضروريا.
5- عدم إغلاق حساب الضمان بالاتفاق مع المطور إلا بعد موافقة اللجنة.
1- تخطر اللجنة أمين الحساب عند ارتكابه أي مخالفة لأحكام الضوابط والقواعد أو شروط وأحكام اتفاقية حساب الضمان، مع منحه مهلة لتصحيحها، ويجب على أمين الحساب تصحيح المخالفة خلال المدة المحددة له.
2- للجنة طلب تغيير أمين الحساب نتيجة ارتكابه للمخالفات أو عدم تصحيحها، ولها عدم اعتماده أمينا لحساب ضمان أي مشروع لاحق.