| تاريخ الإصدار: | 1439-03-09 |
|---|---|
| أداة الإصدار: | قرار مجالس وهيئات |
| رقم أداة الإصدار: | 220-1 |
| النفاذ: | ساري |
| تاريخ التعديل الأخير: | 1442-04-11 |
| الملخص: | بواسطة الذكاء الاصطناعي تتناول قواعد عمل تنظيم حساب الضمان لبيع أو تأجير الوحدات العقارية على الخارطة، حيث تُعرف المصطلحات الأساسية وتحدد كيفية إنشاء حساب ضمان لكل مشروع مع ضرورة فتح حسابات منفصلة. يُلزم المطور بعدم استلام أي مبالغ مباشرة من المودعين، بل يجب إيداعها في حساب الضمان، مع تحديد معايير صرف المبالغ بناءً على نسب الإنجاز الفعلي. يُمنع المطور من الاعتماد الكلي على أموال المستفيدين، ويجوز للجنة تحديد نسبة الإنجاز المطلوبة قبل صرف الأموال.
تتطلب القواعد عدم حجز الحسابات لصالح المطور أو دائنين آخرين، ويجب على أ... |