دليل الخطوط الحديدية - شهادة السلامة

1 تمهيد

1.1 تاريخ المراجعة

2.1 الوثيقة الرئيسية

يجب قراءة هذا المستند مع الدليل الارشادي 01: الوثيقة الرئيسية حيث تتنأول جميع التعريفات والمعايير المستخدمة في مجموعة الوثائق والأدلة الارشادية.

3.1 الاختصارات

2 مقدمة

  • تتطلب اللائحة التنفيذية لنظام النقل بالخطوط الحديدية أنه يجب على مقدمي خدمات الخطوط الحديدية كأصحاب الامتياز والمرخص لهم والمقأولين ومشغلي الخطوط الحديدية الامتثال لترتيبات السلامة اللازمة لضمان سلامة الخطوط الحديدية والمرافق المرتبطة بها. ويفرض نظام النقل بالخطوط الحديدية ولائحته التنفيذية على مقدمي خدمات الخطوط الحديدية "تطوير نظام لإدارة السلامة والمخاطر والحفاظ على سجلاتهم على النحو الذي تحدده الهيئة العامة للنقل".

 

1.2 الغرض

  • الغرض من شهادة السلامة هو:

    • توفير مستوى من التحقق والتأكيد على أن تشغيل أنشطة الخطوط الحديدية يسير وفق سياسات وعمليات وأنظمة إدارة وخطط مطبقة والتي قد تلبي متطلبات الهيئة في هذا الخصوص.

    • التأكد من أن الخطوط الحديدية قد وفرت ترتيبات كافية لإجراءات السلامة من حيث الموارد المتاحة أثناء التشغيل العادي والمحدود والطارئ.

  • ومنح شهادة السلامة لا يعتبر دليلاً أو قبولاً من الهيئة العامة للنقل بأن جهة الخطوط الحديدية صاحبة الشهادة قد أنجزت أو تقوم بواجبات السلامة المنوطة بها على أكمل وجه، بل يظل المرخص له مسؤولاً عن سلامة الخطوط الحديدية وتتأكد الهيئة من ذلك من خلال استمرارية ومتابعة ومراقبة الامتثال.

  • ويجب على مقدم الطلب بغية الحصول على شهادة سلامة، تقديم طلب بذلك يكون مستوفياً ومكتمل إلى الهيئة. وستقوم الهيئة بمراجعة الطلب مع حالة سلامة التشغيل المصاحبة قبل اتخاذ أي قرار بشأن إصدار شهادة سلامة أم رفض ذلك.

  • ولا يجوز لمقدمي الطلبات القيام بأي نشاط يتعلق بتشغيل القطارات أو تشغيل أو صيانة البنية التحتية للخطوط الحديدية أو المحطات أو المرافق دون توافر شهادة سلامة سارية المفعول صادرة عن الهيئة.

2.2 النطاق

  • يشمل مقدمو خدمات الخطوط الحديدية الذين يطلبون شهادة السلامة النواحي التالية:

    • 1- البنية التحتية: تشغيل وصيانة وتجديد وتطوير شبكة السكك الحديدية أو أجزاء من الشبكة (لا يتطلب على مقأولو الإنشاء أو الصيانة المتعاقدين بالباطن الحصول على تراخيص، بل يجب أن يتم إدارتهم من قبل مرخص له).
      2- الركاب: تشغيل خدمة نقل الركاب بالقطارات.
      3- الشحن: تشغيل خدمات الشحن بالسكك الحديدية.
      4- الورش: تشغيل واحد أو أكثر من ورش صيانة البنية التحتية للسكك الحديدية أو صيانة قطارات وعربات السكك الحديدية أو النقل والتجميع أو ساحات محطات الشحن أو الخطوط الحديدية المتصلة بالميناء الجاف.
      5- المحطة: تشغيل محطة خدمات ركاب واحدة أو أكثر.
      6- المترو: وهو تشغيل خط سكة حديد حضري أو داخل المدن بما في ذلك خطوط مترو أنفاق وخطوط سطحية.
      7- خطوط سكك حديدية خفيفة أو ترام: وهي تشغيل خط حديدي خفيف أو سكة حديد ترام (حيث قد تقع بعض أو كل العمليات على طرق يمكن الوصول إليها من قبل مركبات الطرق).
      8- وسائل موجهة أخرى: وهي تشغيل نماذج ووسائل نقل موجهة أخرى بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر السكك الحديدية الأحادية (مونوريل) وناقل الركاب الآلي APM والنقل الشخصي السريع والنقل السريع بنظام الهايبرلوب Hyperloop، ونظام النقل السريع - القطار المغناطيسي Maglev.

  • عادة ما يكون للمؤسسة/الكيان صاحب الخدمة المسؤول وبشكل مباشر عن سلامة وأداء الخطوط الحديدية المعنية هو من يتقدم بطلب للحصول على شهادة السلامة. وهذا يسري حتى في حال التعاقد من الباطن مع كل أو جزء من عملياته لشركات أخرى. فإذا لم يكن لدى مقدم الطلب الخبرة اللازمة لتشغيل السكة الحديدية بأمان، فستنظر الهيئة في تقديم الأدلة والتوجيهات الارشادية لتساعده على كيفية تأمين هذه الخبرة لضمان التشغيل الآمن للسكك الحديدية. وقد تقرر الهيئة أيضاً فرض شروط ترخيص تتطلب وضع ترتيبات تعاقدية معينة والحفاظ عليها طوال مدة شهادة السلامة من أجل ضمان توفر الخبرة اللازمة للتشغيل الآمنة.

  • ولن تصدر الهيئة رخصة تشغيل إلا إذا كان مقدم الطلب حاصلاً على شهادة سلامة صادرة من الهيئة. وستفرض شهادة السلامة للسكك الحديدية تطبيق الامتثال للمعايير المناسبة الصادرة عن الهيئة مثل تلك المدرجة في الدليل 05: نظام إدارة السلامة.

3 شهادة السلامة

  • تحدد اللائحة التنفيذية لنظام النقل بالخطوط الحديدية شروط الحصول على ترخيص التشغيل لخدمات السكك الحديدية ومن ضمنها الحصول على شهادة سلامة. كما ستطلب الهيئة العامة للنقل تعيين استشاري/جهة مختصة مستقلة (شخص مخول مستقل/استشاري) لضمان اعتماد ترتيبات التصميم والبناء والتشغيل الخطوط الحديدية المشيدة حديثاً أو المعدلة وذلك تماشياً مع أفضل الممارسات الدولية.

  • وعلى جميع المتقدمين للحصول على شهادة السلامة التأكد من التواصل والتشأور المبكر والكافي مع الهيئة. ويحدد هذا الدليل الحد الأدنى من المتطلبات والشروط التي ينبغي على مقدم الطلب توفيرها لتقديم طلب للحصول على شهادة سلامة من الهيئة. كما يوفر الدليل إرشادات تتعلق بما يلي:

    • - تقديم المستندات المطلوبة والمناسبة عند التقدم للحصول على شهادة السلامة.

    • - تطوير وتوثيق حالة سلامة عملياتهم ونظام إدارة السلامة لضمان الامتثال التنظيمي.

    • - إجراء فحوصات تقييم ذاتي مستمرة لمدى الامتثال لضمان التحسين المستمر في أداء السلامة.

 

1.3 متى يجب التقدم للحصول على شهادة السلامة

  • على المتقدمين القيام بتقديم طلب إلى الهيئة العامة للنقل للحصول على شهادة سلامة جديدة أو معدلة وفق ما يلي:

    • عند الرغبة في القيام بأي أنشطة تتعلق بتشغيل القطارات أو تشغيل أو صيانة البنية التحتية للخطوط الحديدية والمحطات والمرافق لأول مرة.

    • قبل تقديم طلب للحصول على رخصة تشغيل.

    • قبل انتهاء صلاحية شهادة السلامة القائمة.

    • قبل الشروع في بدء اختبار القطارات على البنية التحتية القائمة في الخدمة فعلياً.

    • قبل إدخال بنية تحتية جديدة أو مطورة إلى خط قائم ويعمل.

    • عقب ادخال تغييرات لازمة على التشغيل، تم اخطار الهيئة بها وطلبت الهيئة القيام بذلك.

    • في أي وقت تطلب فيه الهيئة القيام بذلك.

  • وعلى أي مشغل للبنية التحتية للخطوط الحديدية أو لمحطة ما ألا يسمح لمشغل آخر بالدخول إلى نطاق شبكته ما لم يكن لدى هذا المشغل الآخر شهادة سلامة صالحة وذات صلة وأن تكون صادرة ومعتمدة من الهيئة العامة للنقل.

2.3 تقديم طلب للحصول على شهادة سلامة

  • أن يكون الطلب المقدم للحصول على شهادة السلامة بالشكل والصيغة التي تحددها الهيئة وأن يتوافق مع المتطلبات المنصوص عليها في هذا الدليل. وأن يحتوي ذلك الطلب على المعلومات والمستندات الكافية التي يجب أن تثبت الامتثال لمعايير القبول لإصدار شهادة السلامة وبالشكل الذي يُقنع ويرضي الهيئة.

  • وتستخدم الهيئة عملية منهجية لتقييم الطلب المقدم لشهادة سلامة جديدة أو معدلة أو منقحة. وتضع عملية المراجعة مجموعة من المتطلبات المحددة التي سيتم تقييم الطلب على أساسها. وهذا يشمل:

    • نموذج طلب مكتمل.

    • حالة سلامة التشغيل الموثقة.

    • التحقق من التصميم والسلامة.

    • وصف مفصل لأنظمة السكك الحديدية.

    • نظام إدارة السلامة.

    • خطة تنفيذ نظام إدارة السلامة.

    • سجل المخاطر.

    • أي أدلة ووثائق داعمة أخرى قد تراها الهيئة ضرورية لدعم الطلب (مثل خطط التشغيل والصيانة والتدريب).

  • تعيين استشاري مخول مستقل ICP (راجع الدليل 07: تعيين استشاري مختص مستقل) للتأكيد على أن مقدم الطلب يمتثل للمتطلبات الموضحة أعلاه من خلال توفير مستندات وشهادات التحقق والتأكيد الصادرة عن الاستشاري المختص المستقل.

  • وعندما يتعلق الطلب بانتهاء صلاحية شهادة قائمة، يجب على مقدم الطلب أن يُدرج أيضاً في تفاصيل الطلب الجديد أي تغييرات تتعلق بالمعلومات المقدمة مسبقاً إلى الهيئة.

  • ويجوز لمقدمي الطلبات تقديم طلبات فردية تتعلق بجوانب مختلفة عن الخدمة التي يقدمونها (على سبيل المثال كمشغل للقطارات وكمشغل لمحطة) أو تقديم طلب مشترك. ومع ذلك، فإنه يجب التوضيح في هذه الحالة أن هذا هو القصد ويجب تقديم تفاصيل كافية حول كل جانب من جوانب التشغيل لتوضيح كيفية امتثالهم لمعايير التقييم ذات الصلة.

  • وعلى مقدم الطلب تزويد الهيئة بتفاصيل عن الشخص (الأشخاص) الذين تسلموا طلبه وعنوان وتاريخ البريد المرسل. كذلك على مقدم الطلب أن يقوم وقت تقديم طلبه بترشيح شخص مسؤول من داخل مؤسسته للتنسيق والتواصل مباشرة مع الهيئة بشأن جميع المسائل المتعلقة بالطلب. وأن يكون هذا الشخص في العادة في مرتبة ككبير مديرين أو مديراً أول. ... الخ.

  • كذلك يتعين تقديم جميع الطلبات بما في ذلك المستندات الداعمة كما هو موضح في نموذج الطلب إلى الهيئة من نسختين ورقية (عدد 2 من النسخ) بالإضافة إلى تقديمها الكترونياً/رقمياً بمحتوى عدد 2 ذاكرة خارجية USB منفصلان.

عنوان القسم التالي

محتوى القسم التالي