اشتراطات معارض وسائل النقل

بسهاللهالرحمنالرحيموزارةالبلدياتوالإسكان
الصادر:١٠/١٦٠٠:تل
التاريخ:45َ٤٦ه
المرفقاات:
وزارةاليلدياتوالإسكان
وكالةالوزارةللتراخيصوتنسيقالمشروعاتالموضوع:اعتماداشتراطاتمعارضوسائلالنقل.
قراروزاري
إنوزيرالبلدياتوالإسكان
بناءعلىالصلاحياتالمخولةله
وبناءعلىنظامإجراءاتالتراخيصالبلديةالصادربالمرسومالملكيرقموتاريخوالمتضمن
بالمادةالثالثة:"تتختصالوزارةبإسدارالتراخيصالبلديةللأنشطةبجمعأنواعها،وتعديلها
وإيقافها"،وبالاطلاععلىاشتراطاتالمبانيالمهنيةالصادرةبالقرارالوزاريرقم٤١٠٠١٢٨٨٠٤وتاريخ
يقررمايلي
الموافقةعلى"اشتراطاتمعارضوساثتلالنقلبالصيغةالمرفقة
ثانياً:تنشرهذهالاشتراطاتعلىالموقعالإلكترونيللوزارةويعملبهامنتاريخنشرها.
ثالثا:تعطىالمنشآتالقائمةمهلةتصجيجيةلمدة(١٨٠)يوممنتاريخالنشر.
يلغهداقمنيلزمويلغيماعارضمغهمن
اواللهولي
وزيرالبلدياتوالإسكان
ماجدبنعبداللهالحقيل
لالسب
٠وزارةالبلدياتوالإسكان
اشتراطاتمعارضوسائلالنقل
بسعسب
مسبح
مع
يسجد
بعبد
مسس
تاتاس
حية.
١)٦٤:
آروالات
.الليالواللبس
محي
لبسةمرتك
مجسبعص
سيسي

عنوان القسم التالي

محتوى القسم التالي