تتناول اللائحة الفنية العامة لعلامة الجودة السعودية تنظيم إجراءات منح علامة الجودة للمنتجات المحلية والمستوردة وفقًا للمواصفات القياسية الوطنية. تستند اللائحة إلى مواد من تنظيم البيئة وتحدد حقوق والتزامات الجهات المعنية، بما في ذلك شروط الترخيص والمتطلبات الفنية وآليات الاعتراض وإجراءات تعليق أو إلغاء الترخيص. تهدف اللائحة إلى ضمان جودة المنتجات وحماية المستهلكين، وتلزم جميع القطاعات الحكومية والخاصة بالامتثال للمواصفات القياسية. كما تبرز أهمية علامة الجودة في تعزيز جودة المنتجات والخدمات، وحماي...
جريدة أم القرى:
رقم العدد: 4818|تاريخ العدد: 2020-02-14|عرض الإصدار