لائحة مراكز مقاصة الأوراق المالية

الباب الأول: أحكام تمهيدية

المادة الأولى: تمهيد

  • أ) تهدف هذه اللائحة إلى تنظيم عمليات مقاصة الأوراق المالية في المملكة، وتحديد إجراءات الحصول على الترخيص اللازم لممارستها وشروطه.

  • ب) تسري أحكام هذه اللائحة على جميع مراكز المقاصة المرخص لها وفقًا لأحكام النظام وهذه اللائحة، وأي شخص يتقدم بطلب للحصول على الترخيص وفقاً لأحكامهما.

  • ج) لا تنطبق أحكام هذه اللائحة على خدمات المقاصة التي تقدمها مؤسسة النقد للبنوك المحلية.

  • د) تُحدّد مذكرة التعاون بين الهيئة ومؤسسة النقد آلية التعاون بينهما في تنفيذ الاختصاصات التنظيمية على مراكز المقاصة وأعضاء مراكز المقاصة من البنوك المحلية الخاضعين لإشراف ورقابة مؤسسة النقد.

المادة الثانية: التعريفات

  • أ) يُقصد بكلمة (النظام) أينما وردت في هذه اللائحة نظام السوق المالية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 30) وتاريخ 1424/6/2هـ.

  • ب) مع مراعاة الفقرة (ج) من هذه المادة، يُقصد بالكلمات والعبارات الواردة في هذه اللائحة المعاني الموضحة لها في النظام وفي قائمة المصطلحات المستخدمة في لوائح هيئة السوق المالية وقواعدها ما لم يقضِ سياق النص بغير ذلك.

  • ج) لغرض تطبيق هذه اللائحة، يُقصد بالكلمات والعبارات الآتية المعاني الموضحة إزاءها ما لم يقضِ سياق النص بغير ذلك:

    • الإحلال: عملية يتم بموجبها استبدال العقد الأصلي بين طرف وطرف آخر بعقدين جديدين، أحدهما بين مركز المقاصة والطرف الأول للعقد الأصلي، والآخر بين مركز المقاصة والطرف الثاني للعقد الأصلي.

    • الأوراق المالية المحدّدة: الأوراق المالية التي أصدر مركز المقاصة بشأنها إشعاراً بكونها غير مستفيدة من خدمة المقاصة.

    • اختبار كفاءة الهامش المبدئي: مقارنة النتائج السابقة مع النتائج المتوقعة المستمدة من تطبيق نماذج تحديد الهامش المبدئي.

    • ترتيب التشغيل المشترك: ترتيب بين مركزين أو أكثر من مراكز المقاصة يتضمن تنفيذاً متبادلاً للصفقات على مستوى النُظم.

    • التقلّبات الدورية: التغيرات في متطلبات إدارة المخاطر أو ممارساتها التي ترتبط طردياً مع التقلبات في دورة الأعمال أو الائتمان والتي قد تسبب عدم الاستقرار المالي أو تؤدي إلى تفاقمه.

    • خدمة العبور: خدمة يقدّمها مركز المقاصة لتسهيل تسوية الأوراق المالية المحدّدة من دون تقديم خدمات المقاصة.

    • صافي الأصول السائلة: أصول مموّلة من حقوق الملاك (الأسهم العادية أو الاحتياطيات المعلنة أو غيرها من الأرباح المبقاة) غير مرهونة ومتاحة لتغطية مخاطر الأعمال العامة.

    • العرض المفتوح: عملية يقدم بموجبها مركز المقاصة عرضًا مفتوحًا للتصرف كطرف نظير للمشاركين في السوق، بحيث يدخل فوراً كطرف نظير في منتصف أي صفقة يتفق طرفاها على شروطها عند استيفائها الشروط المسبقة لمركز المقاصة.

    • العضو المستقل: عضو مجلس إدارة غير تنفيذي يتمتع بالاستقلال التام في مركزه وقراراته، بما في ذلك عدم وجود أي أعمال أو قرابة أو علاقة أخرى تؤدي إلى تضارب في المصالح فيما يتعلق بمركز المقاصة أو إدارته أو أعضاء المقاصة فيه، إضافة إلى عدم وجود أي من هذه العلاقات خلال السنوات الخمس السابقة لعضويته في مجلس الإدارة.

    • عضو المقاصة: عضو المقاصة المباشر أو عضو المقاصة العام.

    • عضو المقاصة العام: حسب ما جرى بيانه في الفقرة (أ) من المادة الحادية والعشرين من هذه اللائحة.

    • عضو المقاصة المباشر: حسب ما جرى بيانه في الفقرة (أ) من المادة الحادية والعشرين من هذه اللائحة.

    • عملة قابلة للتحويل: عملة يمكن شراؤها أو بيعها دون قيود تفرضها أي جهة حكومية سواء في المملكة أو في الدولة التي أصدرت العملة.

    • العميل: شخص طبيعي أو اعتباري ينطبق عليه كل مما يلي:

      • 1. لا يحمل عضوية المقاصة.

      • 2. يكون طرفاً في علاقة تعاقدية مع عضو المقاصة تمكّنه من مقاصة معاملاته مع مركز المقاصة.

    •   فترة الإغلاق المناسبة: الفترة الزمنية المستغرقة لإغلاق كافة المراكز المفتوحة لعضو المقاصة المتعثر والتي تبدأ من آخر ضمان مقدم من العضو المتعثر حتى إغلاق مراكزه.

    • مبادئ البنية التحتية للسوق المالية: المعايير الدولية للبنية التحتية للسوق المالية الصادرة عن لجنة المدفوعات والبنية التحتية للسوق (CPMI) واللجنة الفنية للمنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية (IOSCO).

    • مخاطر الأعمال العامة: المخاطر والخسائر المحتملة التي تنشأ عن تشغيل مركز المقاصة كعمل تجاري، باستثناء المخاطر والخسائر المحتملة المتعلقة بتعثر عضو المقاصة. وتتضمن مخاطر الأعمال العامة أي انخفاض محتمل في قيمة المركز المالي لمركز المقاصة نتيجة لتراجع إيراداته أو ازدياد مصروفاته.

    • مخاطر الارتباط الخاطئ: المخاطر الناشئة عن التعرض لطرف مقابل في حال كون الضمان المقدم من ذلك الطرف المقابل مرتبطاً إلى حد كبير بجدارته الائتمانية.

    • مركز المقاصة المؤهل: مركز مقاصة أثبت أنه تم تأسيسه وتشغيله بشكل متوافق مع مبادئ البنية التحتية للسوق المالية.

    • المقاصة: عملية تحديد حقوق كل طرف والتزاماته الناشئة عن عمليات تداول الأوراق المالية، بما في ذلك حساب صافي الالتزامات، وضمان وجود الأدوات المالية أو النقدية للحد من التعرضات الناشئة عن ذلك.

    • الهامش: هامش التباين أو الهامش المبدئي.

    • هامش التباين: هامش يُجمع لتغطية التعرضات القائمة الناتجة عن التغيرات الفعلية في أسعار السوق التي تؤثر في قيمة مركز عضو المقاصة.

    • الهامش المبدئي: هامش يُجمع لتغطية التعرضات المستقبلية المحتملة الناتجة عن التغيرات المستقبلية المحتملة لقيمة مركز عضو المقاصة خلال فترة الإغلاق المناسبة في حالة تعثر عضو المقاصة.

المادة الثالثة: الالتزام باللوائح والقواعد

  • أ) يجب على مركز المقاصة الالتزام بالنظام وهذه اللائحة واللوائح والقواعد الأخرى ذات العلاقة، ويجب عليه أن يزود الهيئة من دون تأخير بأي معلومات أو سجلات أو مستندات قد تطلبها لغرض تطبيق النظام ولوائحه التنفيذية.

  • ب) يجب على الجهاز الإداري لمركز المقاصة وموظفيه تلبية أي طلب صادر عن الهيئة للحضور لتوضيح أي أمر أو المساعدة في أي تحقيق يتعلق بتطبيق النظام ولوائحه التنفيذية.

المادة الرابعة: الالتزام بمبادئ البنية التحتية للسوق المالية

  • يصنّف مركز المقاصة المرخص له وفقاً لأحكام هذه اللائحة كمنشأة مالية مهمة في المملكة. وفي هذا الشأن، يجب على مركز المقاصة مراعاة مبادئ البنية التحتية للسوق المالية والالتزام بها على أساس مستمر، بما في ذلك أي توجيه تكميلي متعلق بها يصدر من وقت لآخر عن لجنة المدفوعات والبنية التحتية للسوق والمنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية.

المادة الخامسة: الإعفاء

  • أ) يجوز للهيئة أن تعفي مقدم الطلب أو مركز المقاصة من تطبيق أي من أحكام هذه اللائحة كلياً أو جزئياً، إما بناءً على طلب تتلقاه منه أو بمبادرة منها.

  • ب) تعلن الهيئة الإعفاء من أي حكم عندما ترى:

    • 1) أن الإعفاء من الحكم يمكن أن يسري على أكثر من مركز مقاصة.

    • 2) أن إعلان الإعفاء لن يؤثر بشكل سلبي وجوهري في مراكز المقاصة.

الباب الثاني: الترخيص

المادة السادسة: أحكام عامة

  • أ) يجب أن يكون لمركز المقاصة قواعد وإجراءات وعقود واضحة ومفهومة ومتوافقة مع أحكام النظام وهذه اللائحة.

  • ب) يُعدّ مركز المقاصة عند حصوله على ترخيص من الهيئة وفقاً لأحكام النظام وهذه اللائحة شخصاً مستثنى وفقاً لأحكام لائحة أعمال الأوراق المالية.

  • ج) يجب على مركز المقاصة تقديم تقرير سنوي إلى الهيئة لتأكيد التزامه بجميع أحكام هذه اللائحة.

المادة السابعة: متطلبات الترخيص لمركز مقاصة مؤسس في المملكة

  • أ) لغرض تطبيق هذه المادة، يُقصد بمقدم طلب الترخيص الشخص الذي يتقدم بطلب للحصول على ترخيص في مزاولة عمليات مقاصة الأوراق المالية في المملكة. ويخضع مقدم الطلب لهذه اللائحة ابتداءً من تاريخ تقديم طلبه.

  • ب) يجب على مقدم طلب الترخيص كمركز مقاصة مؤسس في المملكة أن يبيّن للهيئة الآتي:

    • 1) أن صافي أصوله السائلة يزيد على المقدار الأعلى من الآتي:

      • أ. مئة مليون ريال سعودي.

      • ب. المصروفات التشغيلية المتوقعة لفترة ستة أشهر، باستثناء مصروفات الإطفاء والاستهلاك.

      • ج. أي مبلغ آخر تحدده الهيئة وفقًا لتقديرها المطلق.

    • 2) أنه قادر وملائم ويملك الخبرات والموارد الكافية لمزاولة عمليات مقاصة الأوراق المالية في المملكة.

    • 3) أن لديه الخبرات الإدارية، والنظم المالية، وسياسات ونظم إدارة المخاطر، والموارد التقنية، والسياسات والإجراءات والنظم التشغيلية الكافية للوفاء بالتزاماته التجارية والنظامية.

    • 4) أن جهازه الإداري وموظفيه الذين سيؤدون دوراً في خدمات المقاصة الخاصة به يتمتعون بالمؤهلات والمهارات والخبرات الضرورية، ويتصفون بالأمانة والنزاهة.

    • 5) هوية مساهميه الذي يملكون -بشكل مباشر أو غير مباشر- ما نسبته 5% أو أكثر من رأس ماله وقيمة ملكيتهم، سواءً أكانوا أشخاصاً طبيعيين أم اعتباريين.

    • 6) أنه سيكون -بعد حصوله على الترخيص- ملتزماً بمبادئ البنية التحتية للسوق المالية، بما في ذلك -على سبيل المثال لا الحصر- الإطار المنظّم للإفصاح ومنهجية التقييم.

    • 7) المدة الزمنية اللازمة لاستعادة مركز المقاصة وفقاً لأحكام المادة العشرين من هذه اللائحة.

    • 8) أنه سيلتزم بالمتطلبات التي تحددها الهيئة -وفقاً لتقديرها- من وقت لآخر.

  • ج) بالإضافة إلى متطلبات الترخيص الموضحة أعلاه، يجوز للهيئة أن تحدد متطلبات ترخيص إضافية أو شروطاً أو قيوداً محددة تطبّق على جميع مقدمي الطلبات أو بعضهم أو فئات معينة منهم، حسبما تراه مناسباً.

  • د) يجوز تقديم طلب الترخيص من مؤسسي مقدم الطلب أو المساهمين المسيطرين عليه إذا لم يتم تأسيسه بعد، ويخضع المؤسسون أو المساهمون المسيطرون للأحكام التي تنطبق على مقدم الطلب ابتداءً من تاريخ تقديم الطلب.

  • هـ) يجب أن يكون شكل الطلب ومحتواه وجميع المعلومات والمستندات المرافقة له حسبما تحدده الهيئة.

  • و) يجب على مقدم الطلب إبلاغ الهيئة فورًا بأي تغيرات جوهرية للمعلومات التي قدمها إليها لأغراض طلب الترخيص.

  • ز) يشترط للترخيص كمركز مقاصة مؤسس في المملكة أن يكون مقدم الطلب شركة مساهمة مؤسسة في المملكة.

  • ح) إذا كان مقدم الطلب يرتبط بروابط وثيقة مع شخص طبيعي أو اعتباري آخر، فيجب أن تقتنع الهيئة بنزاهة ذلك الشخص ووضعه النظامي وسجل نشاطه التجاري وسلامة وضعه المالي، وأن تلك الروابط الوثيقة لا تعيق فعالية الإشراف على مقدم الطلب أو عملياته أو التزامه بهذه اللائحة.

المادة الثامنة: هيكل ملكية مركز المقاصة المؤسس في المملكة

  • أ) للهيئة رفض طلب الترخيص عندما لا تقتنع بمدى ملاءمة كبار مساهمي مقدم الطلب.

  • ب) يجب على مركز المقاصة المؤسس في المملكة أن يحصل على موافقة الهيئة المسبقة على إجراء أي تغيير في هيكل ملكيته يزيد على نسبة 5%.

  • ج) يجب على مركز المقاصة المؤسس في المملكة إشعار الهيئة بالصيغة التي تحددها بأن شخصاً ينوي أن يرتبط بروابط وثيقة معه وذلك قبل ثلاثين يوماً على الأقل من تاريخ النفاذ المقترح، أو حال علمه بأي تغيير في الروابط الوثيقة إذا تعذّر عليه إبلاغ الهيئة مسبقاً. ويجب أن يتضمن الإشعار المعلومات التي تطلبها الهيئة للتحقق من هوية الشخص المقترح الارتباط معه بروابط وثيقة، ونزاهته، ووضعه النظامي، وسجل أعماله، وسلامة وضعه المالي.

  • د) لا يجوز لمركز المقاصة المؤسس في المملكة أن يرتبط بروابط وثيقة مع أي شخص إلا إذا وافقت الهيئة كتابيًّا على تلك الروابط الوثيقة.

  • هـ) يجب أن تقتنع الهيئة قبل موافقتها على أي روابط وثيقة بأنها لن تعيق فعالية الإشراف على مركز المقاصة المؤسس في المملكة أو عملياته أو التزامه بالنظام ولوائحه التنفيذية.

  • و) لا يجوز لأعضاء المقاصة أو عملاء أعضاء المقاصة الرجوع على حقوق الملكية في مركز المقاصة المؤسس في المملكة باستثناء ما هو منصوص عليه في هذه اللائحة وفي قواعد مركز المقاصة ذات العلاقة. وتكون مسؤولية مركز المقاصة تجاه أعضاء المقاصة وعملائهم محدودة بما هو منصوص عليه في هذه اللائحة وفي قواعد مركز المقاصة ذات العلاقة.

عنوان القسم التالي

محتوى القسم التالي