| تاريخ الإصدار: | 1441-03-21 |
|---|---|
| أداة الإصدار: | قرار مجالس وهيئات |
| رقم أداة الإصدار: | 2019-127-3 |
| النفاذ: | ساري |
| الملخص: | بواسطة الذكاء الاصطناعي تتضمن لائحة مراكز مقاصة الأوراق المالية الصادرة عن هيئة السوق المالية في السعودية أحكامًا تنظيمية تتعلق بترخيص مراكز المقاصة، ومتطلبات الحوكمة، وإدارة المخاطر، وضمانات الاستثمار. تسري اللائحة على جميع مراكز المقاصة المرخصة، وتحدد شروط الترخيص، بما في ذلك وجود أصول سائلة كافية وخبرات إدارية مناسبة. كما تتناول شروط تعديل الترخيص وإجراءات التظلم.
تشدد اللائحة على أهمية وجود ترتيبات حوكمة موثقة وإدارة مخاطر فعالة، وتطلب من مراكز المقاصة الحصول على ضمانات من الأعضاء من أصول ذات مخاطر منخفضة. تحدد م... |