تنظيم هيئة تقويم التعليم العام

المادة الأولى

  • يقصد بالعبارات والمصطلحات الآتية ـ أينما وردت في هذا التنظيم ـ المعاني المبينة أمامها:

    • الهيئة: هيئة تقويم التعليم العام.

    • المجلس: مجلس إدارة الهيئة.

    • المحافظ: محافظ الهيئة.

    • التنظيم: تنظيم الهيئة.

المادة الثانية

  • تتمتع الهيئة بالشخصية الاعتبارية المستقلة والاستقلال المالي والإداري، وترتبط تنظيميًّا برئيس المجلس الأعلى للتعليم.

المادة الثالثة

  • يكون مقر الهيئة الرئيس مدينة الرياض، وللهيئة أن تنشئ فروعاً ومكاتب داخل المملكة بحسب الحاجة.

المادة الرابعة

  • الغرض الأساس للهيئة هو تقويم التعليم العام (الحكومي والأهلي)، وذلك من أجل تحقيق الأهداف الآتية:

    • 1ـ رفع جودة التعليم العام، وكفايته.

    • 2ـ دعم التنمية والاقتصاد الوطني من خلال تحسين مخرجات التعليم العام.

المادة الخامسة

  • للهيئة في سبيل تحقيق أهدافها القيام بالمهمات والاختصاصات الآتية:

    • 1- بناء نظام للتقويم لضمان جودة التعليم العام، يتضمن المعايير والمؤشرات الأساسية وإطاراً وطنيًّا لمؤهلات التعليم العام وجميع مايتعلق بذلك من إجراءات ونماذج.

    • 2- بناء معايير متقدمة لمراحل التعليم العام تستخدم لقياس كفاية الأداء على المستوى المؤسسي والبرامجي.

    • 3- بناء معايير لمناهج التعليم وتحديد مايجب أن يعرفه الطالب في كل مرحلة، ومايستطيع عمله في كل منها.

    • 4- تقويم أداء المدارس الحكومية والأهلية واعتمادها بشكل دوري بناءً على معايير الهيئة، سواء قامت بذلك الهيئة بنفسها أو بالتعاقد أوالتعاون مع المنشآت المختصة في مجال التقويم والاعتماد.

    • 5- بناء الاختبارات الوطنية المقننة في كل مرحلة دراسية وتنفيذها.

    • 6- وضع الضوابط التي تكفل جودة التعليم بعناصره كافة، وإصدار الأدلة الاسترشادية المناسبة.

    • 7- إعداد المعايير المهنية، واختبارات الكفايات، ومتطلبات برامج رخص المهنة للعاملين في التعليم العام.

    • 8- تقويم البرامج المنفذة في مؤسسات التعليم العام (الحكومية والأهلية).

    • 9- إجراء الدراسات والبحوث في مجال اختصاصها والتحفيزعلى إجرائها.

    • 10- نشر نتائج التقويم والاعتماد التي تنفذها الهيئة، والمعلومات والبيانات الخاصة بالاعتماد والتقويم، وإصدار المجلات، والدوريات العلمية، والكتب، والكتيبات، والأدلة الإرشادية، والنشرات في مجال اختصاصها.

    • 11- التواصل مع الهيئات والمؤسسات المماثلة في الخارج؛ للاستفادة من تجاربها وخبراتها.

    • 12- الترخيص للقيام بعمليات التقويم للمنشآت المختصة في مجال التقويم والاعتماد.

المادة السادسة

التعديلات السابقة
  • 1- يكون للهيئة مجلس إدارة يشكل من رئيس يعين بأمر من رئيس مجلس الوزراء ، وتكون العضوية فيه على النحو الآتي :

    • أ ) المحافظ

    • ب ) ممثلان من وزارة التعليم

    • ج ) ممثل من وزارة العمل

    • د ) ممثل من الهيئة الوطنية للتقويم والاعتماد الأكاديمي

    • هـ ) ممثل من المركز الوطني للقياس والتقويم في التعليم العالي

    • و ) ممثل من المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني

    • ز ) ممثل من الجمعية السعودية للعلوم التربوية والنفسية

    • ح ) سبعة من الخبراء في مجال نشاط الهيئة

    • ط ) ممثل من القطاع الخاص

  • 2- يعين الأعضاء المشار إليهم في الفقرات (ز) و(ح)و(ط) من الفقرة (1) من هذه المادة بقرار من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح من المحافظ، وتكون مدة عضويتهم ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة.

  • 3- يجب ألا تقل مرتبة ممثلي الأجهزة الحكومية عن المرتبة (الرابعة عشرة) أو ما يعادلها.

  • 4- تحدد مكافآت أعضاء المجلس بقرار من مجلس الوزراء.

المادة السابعة

التعديلات السابقة
  • المجلس هو السلطة العليا في الهيئة، ويختص بالإشراف عليها وتصريف أمورها، وله اتخاذ ما يلزم من قرارات وإجراءات لتحقيق الأهداف التي أنشئت من أجلها، وفقاً لأحكام هذا التنظيم واللوائح الصادرة بناء عليه، وله على وجه خاص ما يأتي:

    • 1- تحديد الأهداف واقرار السياسات والخطط التي تسيرعليها الهيئة لتحقيق أغراضها، واعتماد البرامج اللازمة لذلك والإشراف على تنفيذها.

    • 2- اعتماد القواعد، والمعايير، والشروط الخاصة بتقويم التعليم العام.

    • 3- اعتماد نتائج عمليات التقويم، والموافقة على إصدار شهادات الاعتماد.

    • 4- الموافقة على مشروع الهيكل التنظيمي للهيئة، ورفعه لاستكمال الإجراءات النظامية لاعتماده.

    • 5- تحديد المقابل المالي الذي تتقاضاه الهيئة عن أي عمل أو خدمة تقدمها، بالاتفاق مع وزارة المالية.

    • 6- تعيين مراجع حسابات خارجي معتمد، ومراقب مالي داخلي.

    • 7- إصدار اللوائح الداخلية التي تسيرعليها الهيئة، وإصدار اللوائح المالية بالاتفاق مع وزارة المالية.

    • 8- اعتماد سلم أجور الخبراء والمختصين ذوي الكفايات المطلوبة، بعد الاتفاق مع وزارتي الخدمة المدنية والمالية.

    • 9- النظر في التقارير الدورية التي تقدم له عن سير أعمال الهيئة.

    • 10- اعتماد لائحة رسوم التقويم والاعتماد.

    • 11- الموافقة على مشروع ميزانية الهيئة وحسابها الختامي، وتقرير مراجع الحسابات، والتقرير السنوي، تمهيداً لرفع ذلك بحسب الإجراءات النظامية المتبعة.

    • 12- قبول مايقدم إلى الهيئة من تبرعات وهبات ووصايا وأوقاف ومنح وإعانات، وذلك وفقاً للأنظمة المرعية.

    • 13- الموافقة على إبرام العقود والاتفاقات، وتفويض المحافظ بالتوقيع عليها.

    • 14- الموافقة على إنشاء الفروع والمكاتب في الداخل، وذلك وفقاً للأنظمة.

    • 15- اعتماد معايير وضوابط منح الرخص للقيام بعمليات التقويم للمنشآت المختصة في هذا المجال.

    • 16- الموافقة على عقد المؤتمرات والندوات واللقاءات ذات الصلة بمهمات الهيئة وفقاً للإجراءات النظامية المتبعة.

  • وللمجلس تفويض رئيسه أو المحافظ في بعض صلاحياته.

المادة الثامنة

  • 1- يعقد المجلس اجتماعاته بصفة دورية كل ثلاثة أشهر، ولرئيس المجلس دعوته للاجتماع متى دعت الحاجة إلى ذلك أو متى طلب ذلك (ثلاثة) أعضاء على الأقل.

  • 2- يكون اجتماع المجلس صحيحاً إذا حضره أغلبية الأعضاء بمن فيهم رئيس المجلس أو من ينيبه من الأعضاء لرئاسته، وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين، وفي حالة تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع.

  • 3- للمجلس دعوة من يراه لحضور جلساته للاستفادة من خبراتهم دون أن يكون لهم حق التصويت.

المادة التاسعة

  • للمجلس أن يشكل لجاناً دائمة أو مؤقتة من بين أعضائه أو من سواهم، ويعهد إليها بما يراه من مهمات، ويحدد في قرار تشكيل كل لجنة رئيسها وأعضاؤها واختصاصاتها، ويكون لها الاستعانة بمن تراه لتأدية المهمات المكلفة بها.

المادة العاشرة

  • يكون للهيئة محافظ بالمرتبة الممتازة يعين بأمر ملكي.

عنوان القسم التالي

محتوى القسم التالي