| تاريخ الإصدار: | 1434-04-22 |
|---|---|
| أداة الإصدار: | قرار مجلس الوزراء |
| رقم أداة الإصدار: | 120 |
| النفاذ: | ساري |
| تاريخ التعديل الأخير: | 1437-03-03 |
| الملخص: | بواسطة الذكاء الاصطناعي وافق مجلس الوزراء على تنظيم هيئة تقويم التعليم العام بناءً على توصيات من الديوان الملكي، حيث ترتبط الهيئة برئيس مجلس الوزراء وتستمر اللوائح الحالية حتى إصدار الجديدة. تهدف الهيئة إلى تحسين جودة التعليم العام ودعم التنمية الاقتصادية، وتتولى مهام وضع معايير التعليم وتقويم أداء المدارس. يتكون مجلس إدارة الهيئة من ممثلين عن وزارات ومؤسسات تعليمية، ويكون المحافظ هو الرئيس. تشمل الإجراءات الإدارية إصدار الشهادات، تنظيم الهيكل الإداري، وتحديد الرسوم بالتعاون مع وزارة المالية. يُعين المحافظ بقرار ملكي و... |