لائحة الأمن والسلامة لمزاولي الأنشطة البحرية في المناطق البحرية للمملكة العربية السعودية

الباب الأول: مُصطلحات عامّة

المادة (1)

  • يُقصد بالمصطلحات التالية أينما وردت في اللائحة المعاني المدينة أمامها ما لم يقتض السياق خلاف ذلك:

    • - المملكة: المملكة العربية السعودية.

    • - نطاق العمل: المناطق البحرية للمملكة المُحدّدة بموجب نظام المناطق البحرية للمملكة العربية السعودية، وحرم الشاطئ (1).

    • - المناطق البحرية للمملكة العربية السعودية:

      • أ. المياه الداخلية للمملكة: المياه الواقعة باتجاه البر من خطوط الأساس.

      • ب. البحر الإقليمي: يمتد البحر الإقليمي للمملكة اثني عشر ميلاً بحرياً باتجاه البحر، تُقاس من خطوط الأساس.

      • ج. المنطقة المتاخمة: تمتد المنطقة المتاخمة اثني عشر ميلاً بحرياً من الحد الخارجي للبحر الإقليمي للمملكة.

      • د. المنطقة الاقتصادية الخالصة للمملكة: تقع مباشرة وراء بحرها الإقليمي ومُلاصقة له، وتمتد إلى الخدود البحرية مع الدول المجاورة والمقابلة للمملكة.

      • هـ. الجرف القاري: يشمل الجرف القاري للمملكة قاع أرض المساحات المغمورة وباطنها. التي تمتد إلى ما وراء بحرها الإقليمي في جميع أنحاء الامتداد الطبيعي لإقليم المملكة البري. (وفق نظام المناطق البحرية).

    • - حرس الحدود: المديرية العامة لحرس الحدود وقيادات حرس الحدود بالمناطق والقطاعات والمجمعات والمراكز الحدودية التابعة لها، وهو السلطة المعنية بتطبيق متطلبات الأمن والسلامة البحرية.

    • - الإدارة: الإدارة البحرية المعنية بالهيئة العامة للنقل.

    • الأنشطة البحرية: أنشطة الصيد والنزهة والغوص والرياضة والسياحة والنقل والاستثمار والتنقيب عن الآثار والمسح البحري والبحث العلمي التي تزاول على الشواطئ أو الجزر أو في المناطق البحرية للمملكة.

    • - الوسائط البحرية: جميع وسائط ووسائل النقل والوحدات العائمة التي تستخدم لمزاولة الأنشطة البحرية ولا تخضع لنظام تسجيل السفن بالمملكة.

    • - واسطة الصيد: الواسطة البحرية العائمة التي تستخدم لغرض صيد الأحياء البحرية المُصرَّح بصيدها، والتي لا تخضع لنظام تسجيل السفن.

    • - واسطة النزهة: البحرية تلك الواسطة التي تستخدم لغرض التَّفسح (النزهة) الخاصة أو التأجير أو الاستثمار ولا تخضع لنظام تسجيل السفن.

    • - وسائط الرياضات البحرية: الواسطة التي تستخدم لغرض ممارسة الرياضات البحرية مثل الغوص سواء كانت خاصة أو للتأجير أو الإستثمار.

    • - قائد الواسطة: الشخص المسؤول عن تشغيل الواسطة وقيادتها وسلامتها ويحمل رخصة قيادة واسطة بحرية.

    • - رخصة عمل الواسطة البحرية: وثيقة تصدر من الهيئة العامة للنقل للوسائط البحرية تفيد بأن الواسطة صالحة للإبحار بالشروط المبينة بتلك الوثيقة.

    • - سند الملكية: وثيقة تصدر من الهيئة العامة للنقل تثبت تملك الواسطة أو الوسيلة البحرية.

    • - المالك: مالك الواسطة البحرية.

    • - رخصة مزاولة مهنة الصيد: وثيقة تصدر من وزارة البيئة والمياه والزراعة لمن يزاول مهنة  صيد الأحياء المائية.

    • - السفينة: كل عائمة في البحر تُستخدم وفق الأنظمة المعمول بها دوليا وتخضع لنظام تسجيل السفن. 

    • - المنظمة: المنظمة البحرية الدولية.

    • - تصريح إنزال أو رفع الواسطة: وثيقة تصدر من حرس الحدود لغرض إنزال أو رفع الوسائط البحرية من أو إلى البحر وفق شروط محددة.

    • - تصريح إبحار: وثيقة تصدر من حرس الحدود يُسمح بموجبها للواسطة بالإبحار.

    • - العقدة: وحدة قياس السرعة في البحر وتعادل ميلاً بحرياً لكل ساعة.

    • - الميل البحري: وحدة قياس المسافة في البحر، ويُساوي اثنين وخمسون وثمانمائة وألف متر (1852 مترا).

    • - القدم: وحدة لقياس الأطوال، وتُساوي 0.304 متر.

الباب الثاني: اختصاصات وصلاحيات

المادة (2)

  • أولاً: يتولى حرس الحدود مالي:

    • أ. تحديد الأماكن المسموح بنزول الوسائط البحرية منها إلى البحر ورفعها منه.

    • ب. تحديد الممرات الملاحية للوسائط البحرية وسرعاتها وأوقات الدخول إلى البحر والخروج منه ومدة الإبحار.

    • ج. تحديد أماكن مزاولة جميع الأنشطة البحرية بالتعاون مع الجهات المختصة.

    • د. التنسيق مع الجهات المختصة بتحديد مواقع مزاولة الأنشطة والهوايات البحرية لذوي الإعاقة.

    • هـ. تحديد عدد الوسائط البحرية في كل مرسى.

  • ثانياً: يتولى حرس الحدود الإشراف على كافة نواحي الأمن ويطبق كافة تعليمات السلامة البحرية والتوعية بها، وتفتيش الوسائط عند إبحارها أو عودتها أو أثناء تواجدها في البحر.

  • ثالثًا: يتولى حرس الحدود بالتعاون مع وزارة البيئة والمياه والزراعة مراقبة الصيادين ووسائل ومعدات وطرق الصيد وتطبق اللوائح والتعليمات التي تصدر من وزارة الداخلية ووزارة البيئة والمياه والزراعة بهذا الخصوص.

  • رابعًأ: يتولى حرس الحدود إصدار رخص قيادة وسائط الأنشطة البحرية أو اعتمادها إذا اقتضى الأمر ذلك، واصدار تصاريح نزول الوسائط البحرية إلى البحر أو رفعها منه، وتصاريح الإبحار.

  • خامسًا: يتولى وزارة البيئة والمياه والزراعة إصدار رُخص الصيد وتحديد عدد وسائط الصيد التي يملكها كل صياد أو صاحب مؤسسة (1).

  • سادسًا: تتولى وزارة البيئة والمياه والزراعة إنشاء الأرصفة والمراسي البحرية للصيادين وتحديد مناطق الصيد في البحر بالتنسيق مع حرس الحدود.

  • سابعًا: تتولى الهيئة العامة للنقل منح رخصة عمل الواسطة البحرية وسندات الملكية بعد معاينة الواسطة والتأكيد من استيفائها لكافة الشروط الفنية وشروط السلامة وفقًا للوائح المنظمة لذلك.

  • ثامنًا: تتولى وزارة الرياضة التراخيص بإنشاء مراكز وأندية الرياضات البحرية والغوص، ويتولى الإتحاد السعودي للرياضات البحرية والغوص، إصدار وإعتماد رخص الغوص الوطنية والدولية، وإصدار تصاريح الغوص والمسابقات والفعاليات الرياضية البحرية حسب ما لديهما من لوائح وتعليمات.

  • تاسعًا: تتولى الهيئة العامة للنقل والهيئة العامة للموانئ إنشاء الأرصفة البحرية لوسائط النزهة والرياضات البحرية وما يتبعها من خدمات.

  • عاشرًا: يتولى حرس الحدود تنسيق البحث والإنقاذ وإدارة الكوارث البحرية بمياه المملكة العربية السعودية وفقًا لما نصت عليه اتفاقية البحث والإنقاذ عام 1979م، والاتفاقية الدولية لسلامة الأرواح في البحار لعام 1974م (سولاس) فيما يتعلق بتنسيق البحث والإنقاذ والبروتوكولات المكملة لها (2)، وكذلك تعديل جدة لمدونة السلوك 2017م وذلك من خلال مركز تنسيق البحث والإنقاذ بجدة (JMRCC). ومركز تنسيق البحث والانقاذ بالدمام (DMRCC) ومركز جدة لتبادل المعلومات البحرية (JMISC).

  • أحد عشر: تزاول أنشطة المسح البحري والبحث العلمي البحري والسياحة والاستثمار أو أي أنشطة بحرية أخرى وفق اللوائح والتعليمات والتصاريح التي تصدرها الجهات المعنية بهذه الأنشطة مع مراعاة متطلبات واشتراطات الأمن والسلامة البحرية لدى حرس الحدود.

الباب الثالث: السلامة البحرية لوسائط الأنشطة البحرية

مادة (3)

  • أ. لا يجوز للمُقيمين امتلاك واسطة الصيد، ويجوز لهم العمل عليها، سواء كان مالكها فردًا أو شركة أو مؤسسة أو جهة حكومية، ويلتزم مالك الواسطة بتقديم موافقة الجهة المعنية بوزارة البيئة والمياه والزراعة على المتلاكه لواسطة الصيد قبل إصدار سند الملكية.

  • ب. يُسمح للمُقيمين بامتلاك واسطة نزهة بحرية للاستخدام الشخصي بعد أخذ موافقة الجهة المختصة وفق الأنظمة وما يصدر من تعليمات من وزارة الداخلية والهيئة العامة للنقل ولا يسمح باستخدامها لغرض التأجير.

  • ج. يُستثنى من أحكام الفقرتين (أ، ب) المُقيمون الذين يحق لهم التملك أسوةً بالمواطنين بموجب الأنظمة.

مادة (4)

  • تقوم مكاتب وفروع الهيئة العامة للنقل بقيد الوسائط البحرية في سجلات خاصة، ويُعطى لكل منها رقمًا تسلسليًا طبقًا لأولوية القيد.

مادة (5)

  • أ. تصدر الإدارة سندًا يُثبت ملكية الواسطة موضحًا به رقم قيد الواسطة، ويلتزم المالك بكتابته مع اسم الواسطة وميناء تسجيلها بخط واضح باللغتين العربية والإنجليزية على جانبي مقدمة الواسطة مع مراعاة أن يكون لون الكتابة مُختلفًا عن لون الواسطة مع تسجيل الرقم التسلسلي حسب التعليمات.

  • ب. لا يجوز تكرار اسم الواسطة في المنطقة الإدارية الواحدة.

  • ج. يُقاس طول الواسطة بطول المسافة بين مقدمة بدنها إلى مؤخرته مقاسة على خط منتصف الواسطة، والمعادلة أدناه توضح عدد الركاب للواسطة البحرية عدد الأشخاص = 66% x طول الواسطة (م) × أقصى عرض لها (م).

  • د. تخضع مواصفات ومقاييس الوسائط البحريَّة أو أي أجهزة بحريَّة أخرى للمعايير المطبقة بالمملكة مع مراعاة حجم الواسطة وطبيعة نشاطها والمتطلبات الأمنية واشتراطات الأمن والسلامة البحرية التي يحددها حرس الحدود.

مادة (6)

  • لا يصدر سند الملكية إلا بعد تقديم المالك ما يُثبت شراءه للواسطة وما يفيد بسداد الرسوم الجمركية إن كانت خاضعة لتلك الرسوم، وكذلك بعد المعاينة الفنية لتحديد مواصفاتها.

عنوان القسم التالي

محتوى القسم التالي