يجب قراءة هذا المستند مع الدليل الارشادي 01: الوثيقة الرئيسية، حيث تتناول جميع التعريفات والمعايير المستخدمة في مجموعة الوثائق والأدلة الإرشادية.
يُعرَّف نظام إدارة السلامة بأنه إطار عمل رسمي لدمج السلامة في عمليات الخطوط الحديدية اليومية، بما في ذلك أهداف السلامة وأهداف الأداء وتقييم المخاطر والمسؤوليات والصلاحيات والقواعد والإجراءات وعمليات المراقبة والتقييم وأي مسألة على النحو المنصوص عليه.
تعمل حكومة المملكة العربية السعودية من خلال الهيئة العامة للنقل، على تعزيز وتنظيم الخطوط الحديدية من خلال إطار تشريعي على النحو المحدد في:
نظام النقل بالخطوط الحديدية.
اللائحة التنفيذية لنظام النقل بالخطوط الحديدية.
وتتطلب اللوائح التنفيذية لنظام النقل بالخطوط الحديدية أن يلتزم مقدمو خدمات الخطوط الحديدية كأصحاب الامتياز والمرخص لهم والمقاولين ومشغلي الخطوط الحديدية بترتيبات السلامة اللازمة لضمان سلامة الخطوط الحديدية والمرافق المرتبطة بها. ويفرض النظام على مقدمي خدمات الخطوط الحديدية "تطوير نظام لإدارة السلامة والمخاطر والحفاظ على سجلاتهم".
الغرض من هذه الوثيقة هو تحديد المتطلبات العامة اللازمة لضمان قيام مقدم الطلب أو المرخص له بتطوير نظام إدارة سلامة SMS ليكون متوافق مع الأنشطة المقدمة. وأن يتم تطوير ذلك بالشكل الأكثر ملاءمة ليتناسب مع البيئة والظروف المحددة المتعلقة بنشاط الخطوط الحديدية. وفي هذا الصدد، قد يحدد مقدمو خدمات الخطوط الحديدية أفضل السبل لهيكلة نظام إدارة السلامة لديهم بشرط أن تلبي الهدف العام لمتطلبات الهيئة وتخضع للتحسين المستمر.
الغرض العام من نظام إدارة السلامة هو التأكد من أن الخطوط الحديدية ككيان أو منظمة تحقق أهدافها التجارية بطريقة آمنة، لما لإدارة الأعمال بطريقة منظمة وآمنة من فوائد كبيرة. وبذلك يضيف قيمة للمساعدة في تحسين الأداء العام وإدخال الكفاءات التشغيلية وتعزيز العلاقات مع العملاء والجهات التنظيمية وبناء ثقافة سلامة إيجابية.
بالإضافة إلى ذلك ولغرض السلامة، فإن اعتماد نهج منظم يُساعد على تحديد الأخطار وكذلك الإدارة المستمرة للمخاطر المتعلقة بالأنشطة الخاصة بالكيان وهذا كله يهدف إلى منع وقوع حوادث.
يُطبَّق هذا الدليل على جميع أنظمة الخطوط الحديدية وأنظمة النقل الموجهة الأخرى في المملكة العربية السعودية التي تحمل أو تنوي وتسعى للحصول على رخصة تشغيل تقديم خدمات الخطوط الحديدية وشهادة السلامة.
تعمل الهيئة العامة للنقل من أجل الوصول بسلامة الخطوط الحديدية في المملكة إلى أعلى مستوى يضاهي أفضل المستويات في العالم، وأن يتم الحفاظ عليها للسير على هذا الأساس. ولتحقيق ذلك، يجب تحسين إدارة السلامة باستمرار باستخدام أحدث وأفضل الممارسات والمعايير والتطورات التقنية الدولية.
ويتحمل جميع أصحاب الخدمة وأصحاب أنشطة وكيانات الخطوط الحديدية المسؤولية الكاملة عن سلامة الخطوط الحديدية الواقعة تحت حيازتهم، وضمان تنفيذ تدابير مراقبة المخاطر المناسبة للتخفيف من المخاطر والسيطرة عليها إلى أدنى حد ممكن من الناحية العملية.
ويدخل في ذلك أيضاً المؤسسات والمُصنعون والموردون الآخرون والكيانات أو المقاولون من الباطن، المشاركين في تشغيل أنشطة الخطوط الحديدية وصيانتها أو أي خدمات أو أنشطة للسلامة الحرجة للخطوط الحديدية، حيث يُتطلع دائماً أن تلبي متطلبات نظام إدارة السلامة الخاصة بصاحب الخدمة وتلك المتوافقة مع أنظمة التأكيد على السلامة والخطط والإجراءات والعمليات، لينعكس ذلك على حالة سلامة التشغيل للمرخص له، وهي وثيقة حية "live document" قائمة يتم تحديثها باستمرار لتواكب الجديد.
وعلى صاحب الخدمة و/ أو المالك/ مدير الخطوط الحديدية، التأكد من أن ذلك النهج ينعكس مقدماً في العقد أو في تصاريح الدخول ذات العلاقة قبل أن تتمكن الكيانات من الوصول إلى الأنظمة أو شبكة الخطوط الحديدية، كذلك عليهم أيضاً ضمان سلامة منتجاتهم وخدماتهم وسلامة العمليات.
وينبغي على كل خط سكة حديدية أو مدير أو مالك للبنية التحتية أو أي كيانات مسؤولة عن الصيانة أن يتأكدوا من حصول المقاولين والأطراف الأخرى على إمكانية الوصول إلى شبكتها وتنفيذ تدابير التحكم في المخاطر المناسبة والامتثال للإجراءات والعمليات المعمول بها الواردة في نظام إدارة السلامة.
وتطلب الهيئة من الجهة المسؤولة عن نشاط الخطوط الحديدية ممارسة المستوى المناسب من مراقبة وإدارة المقاولين في جميع الأوقات.
وتعد هذه الترتيبات ضرورية وهي جزء أساسي من نظام إدارة السلامة لأي خط حديدي. كما تطلب الهيئة أن يُفصح أصحاب المهام عند الطلب عن ترتيباتهم التعاقدية، وستحافظ الهيئة على السرية التامة عند التعامل مع أي معلومات حساسة تجارياً.