يقصد بالمصطلحات التالية أينما وردت في هذه اللائحة المعاني المبينة أمامها ما لم يقضِ سياق خلاف ذلك:
1. الدولة: المملكة العربية السعودية.
2. السلطة البحرية: الهيئة العامة للنقل ممثلة في قطاع النقل البحري أو أحد فروعها أو ممثليها أو من تفوضه للقيام بأي عمل نيابة عنها.
3. المنظمة: المنظمة البحرية الدولية (IMO).
4. الاتفاقية: الاتفاقية الدولية لقواعد منع التصادم في البحار لعام (1972م) وتعديلاتها.
5. اللائحة: اللائحة التنفيذية للاتفاقية الدولية لقواعد منع التصادم في البحار لعام 1972 وتعديلاتها.
6. السفينة: يشمل كل منشأة بحرية عائمة بما في ذلك المراكب اللازاحية (ذات الوسادة الهوائية) والطائرات البحرية المستخدمة أو القابلة للاستخدام كوسائل نقل.
7. سفينة آلية: أي سفينة تسير بآلات.
8. سفينة شراعية: كل سفينة تسير بالشراع حتى و لو كانت مزودة بآلات محركة طالما لم تستخدمها.
9. سفينة الصيد: أي سفينة تصيد بشباك الجر أو شباك التحويط أو أي جهاز صيد آخر يحد من قدرتها على المناورة، ولكن لا يشمل ذلك سنانير الجر أو أي جهاز صيد آخر لا يحد من قدرتها على المناورة.
10. طائرة مائية: هي أي طائرة مصممة للمناورة على الماء.
11. سفينة ليست تحت السيطرة: أي سفينة بسبب ظروف استثنائية خاصة أصبحت غير قادرة على إخلاء الطريق لسفينة أخرى حسب متطلبات هذه القواعد.
12. سفينة محدودة القدرة على المناورة: كل سفينة تقيدت قدرتها على المناورة وفقًا لمتطلبات هذه القواعد نتيجة لعملها وبذلك تصبح غير قادرة على إخلاء الطريق لسفينة أخرى ويمكن اعتبار السفن التالية غير قادرة على المناورة عندما:
أ- تستخدم لوضع أو صيانة أو انتشال علامات ملاحية أو كابلات أو خطوط أنابيب تحت الماء.
ب- تستخدم للتعميق أو أعمال المساحة أو أي عمليات تحت الماء.
ج- تستخدم لأعمال التموين أو نقل أفراد أو مؤن أو بضائع أثناء السير.
د- تستخدم لإقلاع أو استعادة طائرة.
هـ- تستخدم لكسح الألغام.
و- تستخدم لعملية قطر تقيد بشدة قدرات السفينة القاطرة على الخروج عن خط سيرها.
13. سفينة مبحرة: أي سفينة ليست مستقبلة على المخطاف أو مربوطة إلى الشاطئ أو جانحة.
14. طول وعرض السفينة: هو طولها الكلي وأقصى عرض لها على النحو المعرف وفقًا لأحكام الاتفاقية الدولية لخطوط الشحن لعام 1966م.
15. الرؤية المحدودة: أي ظروف تجعل الرؤية فيها محدودة بسبب الضباب أو تساقط الثلج أو العواصف الرملية أو أي حالات أخرى مشابهة، ولا تعتبر السفن في حدود الرؤية إلا إذا رأت كل من هما الأخرى بالعين المجردة.
16. سفينة مقيدة بغاطسها: سفينة آلية ذات قدرة محدودة جدًا على الانحراف عن مسارها وذلك بسبب نسبة غاطسها إلى عمق وعرض المياه المتاحة الصالحة للملاحة.
17. نور الصاري: هو نور أبيض يوضع على المحور الطولي للسفينة ويبث نورًا غير متقطع يغطي قوسًا من الأفق قدرة (22,5°) فيما وراء العرض على كلا جانبي السفينة.
18. النوران الجانبيان: هما نور أخضر على الميمنة ونور أحمر على الميسرة يبث كل منهما نورًا غير متقطع يغطي قوسًا من الأفق قدرة (112.5°) ويكون مثبتًا بحيث يبعث أنواره من أقصى الأمام إلى (22.5°) فيما وراء العرض على جانبه المعني، أما في السفن التي يقل طولها عن (20) مترًا، يجوز دمج نورين الجانبيين في فانوس واحد يوضع على خط الوسط الطولي للسفينة.
19. نور المؤخرة: هو نور أبيض يوضع أقرب ما يكون إلى مؤخرة السفينة، ويبث نورًا غير متقطع يغطي قوسًا من الأفق قدره (135°)، ويكون مثبتًا بحيث يبعث بأنواره على مدى قدرة (67.5°) من أقصى الخلف على جانبي السفينة.
20. نور القطر: هو نور أصفر ذو سمات مماثلة لـ “ نور المؤخرة” الوارد تعريفة في الفقرة (19) من هذه المادة.
21. النور كامل الاستدارة: نور يبث نورًا غير متقطع يغطي قوسًا من الأفق قدره (360°).
22. النور الومضي: نور يومض على فترات منتظمة بتردد قدرة (120) ومضة أو أكثر في الدقيقة.
23. صافرة: أي جهاز للإشارات الصوتية قادر على إصدار الصافرات المطلوبة وممتثل للمواصفات الواردة لهذه اللائحة.
24. صافرة قصيرة: صفير مدته ثانية واحدة تقريبًا.
25. صافرة طويلة: صفير تتراوح مدته بين أربع إلى ست ثوان.
26. عينة من العلم "A": عينة من الأعلام الدولية البحرية تمثل أن السفينة لديها غواصة.
1. تطبق هذه القواعد على جميع السفن التي ترفع علم المملكة في أعالي البحار وفي جميع المياه المتصلة بها والصالحة للملاحة البحرية.
2. ليس في هذه اللائحة ما يتعارض مع أي قواعد خاصة تضعها الدولة فيما يتعلق بأنوار الملاحة أو أنوار الإشارة أو الإشارات بالصافرات الإضافية للسفن الحربية و السفن المبحرة في قوافل أو فيما يتعلق بأنوار الملاحة أو أنوار الإشارة أو الإشارات بالصفارة الإضافية لسفن الصيد في مجموعات، كذلك يجب بقدر الإمكان ألا تكون هذه الأنوار الخاصة بالملاحة أو أنوار الإشارة أو الإشارات بالصفارة الإضافية موضع لبس مع أي نور أو إشارة منصوص عليها في موضع آخر من هذه المواد، ويمكن للمنظمة أن تعتمد نظم فصل حركة المرور لأغراض هذه المواد.
3. في جميع الأحوال التي تقرر فيها الحكومة المختصة بأنه لا يمكن تطبيق أحكام ونصوص أي مادة من هذه المواد تطبيقا تامًا على سفينة مبنية لغرض خاص وذلك فيما يتعلق بعدد أو موقع أو مدى أو أقواس الرؤية للأنوار أو الأشكال الملاحية وكذلك على تنظيم وخواص أجهزة الإشارات الصوتية فإنه يجب أن تكون مطابقة بقدر ما يمكن مع هذه المواد بالنسبة لتلك السفينة.
4. ليس في هذه اللائحة ما يعفي أي سفينة أو مالك أو ربان أو طاقم من أي تبعات عن الإهمال في تطبيق هذه المواد أو من الإهمال في اتخاذ أي احتياطات تتطلبها الممارسات العادية للبحارة أو وفقًا للظروف الخاصة لتلك الحالة.
1. تخضع السفن التي تنطبق عليها هذه اللائحة للفحص والمعاينات من السلطة البحرية مع مراعاة الخطوط التوجيهية والقرارات والمدونات الصادرة عن المنظمة البحرية الدولية.
2. تُصدر السلطة البحرية المختصة الشهادات اللازمة.
يجب على كل سفينة في جميع الأوقات أن تقوم بالمراقبة البصرية والسمعية الدقيقة بالإضافة إلى المراقبة بكافة الوسائل المتاحة التي تتناسب مع الظروف والأحوال السائدة حتى يمكن عمل تقرير كامل للموقف وتفادي خطر التصادم.
يجب على كل سفينة في جميع الأوقات السير بسرعة آمنة حتى يمكنها اتخاذ الإجراء المناسب والفعّال لتفادى التصادم وحتى يمكن إيقافها خلال مسافة تتلاءم مع الظروف والأحوال السائدة، وعند تحديد السرعة الآمنة فإنه:
1. توضع العوامل التالية في الاعتبار لكل سفينة:
أ- حالة الرؤية.
ب- كثافة حركة مرور السفن ويشمل تجمعات سفن الصيد أو أي سفن أخرى.
ج- قدرة السفينة على المناورة.
د- تواجد أنوار خلفية معاكسة.
هـ- حالة الرياح والبحر والتيار والقرب من الأخطار الملاحية.
و- غاطس السفينة وعمق المياه المتاح.
2. في حين أن السفن المجهزة برادار عليها أن تلتزم بالسرعة الآمنة في الحالات التالية علاوة على ما سبق:
أ- خاصيات المعدات الرادارية، وفعاليتها، وحدودها.
ب- القيود الناجمة عن المقياس المستخدم للمدى الراداري.
ج- أثر حالة البحر، والطقس، وغيرهما من مصادر التداخل الأخرى للتشويش على الكاشف الراداري.
د- احتمال عدم كشف الرادار للسفن الصغيرة، والجليد وغير ذلك من الأشياء العائمة على مسافة كافية.
هـ- عدد السفن االظاهرة على شاشة الرادار، وموقعها، وحركتها.
و- إمكانية تقدير الرؤية بدقة أكثر عند استخدام الرادار لتحديد مسافة السفن أو الأجسام الأخرى في الجوار.
1. يجب على كل سفينة أن تستخدم جميع الوسائل المتاحة التي تتناسب مع الظروف والأحوال لتقرر وجود خطر التصادم من عدمه، وإذا كان هناك شك لاحتمال خطر فإنه يجب التعامل مع اعتبار أن ذلك الخطر قائمًا.
2. يجب أن تُستخدم المعدات الرادارية، في حال تركيبها وتشغيلها، استخدامًا مناسبًا يشمل المسح بعيد المدى لتوفير إنذار مبكر بخطر التصادم وكذلك التخطيط الراداري، أو أي معاينة منتظمة مكافئة للأجسام المكتشفة.
3. يجب تفادي وضع افتراضات ترتكز على معلومات ضئيلة ولاسيما إذا كانت هذه المعلومات رادارية.
4. عند تحديد ما إذا كان هناك خطر تصادم فإنه يجب مراعاة الاعتبارات التالية:
أ- يعتبر هذا الخطر قائمًا إذا لم يشهد الاتجاه الزاوي لسفينة مقتربة أي تغيرّ ملحوظ.
ب- قد يكون الخطر قائمًا أحيانًا حتى إذا كان هناك تغيرّ ملحوظ في الاتجاه الزاوي للسفينة المقتربة ولاسيما عند الاقتراب من سفينة ضخمة أو من مقطورة، أو عند الاقتراب الشديد من السفينة.