يتعلق النص بقرار إداري من رئيس هيئة النقل العام في السعودية لاعتماد اللائحة التنفيذية للاتفاقية الدولية لقواعد منع التصادم في البحار لعام 1972. يتضمن القرار نشر اللائحة وتطبيقها، ويحدد نطاق القواعد المتعلقة بقيادة السفن وسلوكها وإجراءات تفادي التصادم. يشمل تعريفات للسفن وأنواعها، ومعايير الإضاءة البحرية، وواجبات السفن تجاه بعضها.
تتضمن اللائحة التزامات السفن وأطقمها بمعايير السلامة البحرية، مع التأكيد على عدم إعفاء أي طرف من المسؤولية عن الإهمال. كما تحدد القواعد المتعلقة بحركة السفن في القنوا...
اللائحة التنفيذية للاتفاقية الدولية لقواعد منع التصادم في البحار لعام 1972وتعديلاتها