2- 1 "المملكة": المملكة العربية السعودية.
2- 2 "الهيئة": هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية.
2- 3 "المحتوى الرقمي": أي محتوى موجود ومخزن وموزع رقميا في شكل تنسيقات صوتية ومرئية رقمية محددة، ولا يشمل الإعلام المطبوع، وجهات البث الخطي، والمواقع الإلكترونية والتطبيقات التي تعتمد على المحتوى النصي وفقا لما هو موضح في المادة (4) من هذه التنظيمات.
2- 4 "منصات المحتوى الرقمي أو المنصات": المنصات المحددة في المادة (4) أدناه التي تسري عليها أحكام هذه التنظيمات وتتميز بشكل رئيسي بالخصائص التالية:
2- 4- 1 توفير المحتوى الرقمي مرتبا أو مسموعا أو كليهما مجانا أو بمقابل مادي للمستخدمين.
2- 4- 2 توفير المحتوى رقميا من خلال جهاز رقمي أو أكثر اعلى سبيل المثال لا الحصر، الهاتف الذكي أو الكمبيوتر أو وحدات تحكم للألعاب أو التلفزيون أو غيرها).
2- 5 "مقدم الخدمة": الجهة التي تدير منصة المحتوى الرقمي التي يمكن من خلالها توزيع و/أو تقديم ذلك المحتوى للمستخدمين داخل المملكة.
2- 6 "الأداة التنظيمية: الآلية التي تجيز من خلالها الهيئة لمقدم الخدمة تقديم خدمات منصات المحتوى الرقمي للمستخدمين داخل المملكة، وتنحصر الأدوات التنظيمية لذلك في هذه التنظيمات في الترخيص. التسجيل الإشعارا وفقا لما هو موضح في المادة (5) من هذه التنظيمات.
2- 7 "الترخيص" وثيقة تصدرها الهيئة لمقدمي خدمات محددة لمنصات المحتوى الرقمي وفقا لهذه التنظيمات.
2- 8 "التسجيل": الآلية التي يقوم من خلالها مقدم الخدمة بالتسجيل لدى الهيئة لتقديم خدمات محددة لمنصات المحتوى الرقمي وفقا لهذه التنظيمات.
2- 9 "الإشعار": الآلية التي يقوم من خلالها مقدم الخدمة بإشعار الهيئة بتقديم خدمات محددة لمنصات المحتوى الرقمي وفقا لهذه التنظيمات.
2- 10 "المستخدم/ المستخدمون": كل من يتعامل من داخل المملكة مع منصات المحتوى الرقمي للحصول على الخدمات المقدمة بأشكالها المختلفة. ويشمل ذلك المشتركين أو العملاء، أو المستهلكين، أو المشاهدين أو المستمعين ونحوهم.
2- 11 "مسؤول التواصل للمنصة": الشخص سواء كان شخصا طبيعيا أو اعتباريا المعين من قبل مقدم الخدمة ليكون جهة التواصل مع الهيئة نيابة عن مقدم الخدمة لتقديم المعلومات والمستندات المطلوبة من قبل الهيئة.
2- 12 "المحتوى الخطي": المحتوى المرئي أو المسموع أو كليهما الذي يتم توفيره للمستخدمين وفق جدول برامج محدد.
2- 13 "محتوى حسب الطلب (On-demand): المحتوى المرئي أو المسموع أو كليهما المقدم للمستخدم عند طلبه دون التقيد بجدول برامج محدد مسبقا، وغالبا تلعب المنصات التي تقدم هذا النموذج من الأعمال دورا رئيسيا في تحديد المحتوى المتاح من خلالها.
2- 14 "منصات القنوات الفضائية المدفوعة (Satellite Pay TV)": المنصات التي تقدم المحتوى المرئي والمسموع بشكل مشفر (باستخدام نظام الوصول المشروط عبر الأقمار الصناعية مما يسمح للمستخدمين بالوصول إلى المحتوى عبر وحدة فك التشفير أو جهاز مشابه.
2- 15 "منصات البث التلفزيوني عبر بروتوكول الإنترنت (IPTV)": المنصات التي تقدم المحتوى المرئي والمسموع من خلال الشبكات المغلقة القائمة على بروتوكول الإنترنت (IP) باستخدام مسارات الربط التي تمتلكها أو تتحكم بها، وذلك عبر وحدة فك التشفير أو جهاز مشابه، حيث تقوم هذه المنصات بتشغيل تلك الأجهزة ووحدات فك التشفير وما شابهها.
2- 16 "منصات بث المحتوى المرئي عبر الإنترنت (Video OTT)": المنصات التي تقدم المحتوى المرئي الخطي أو حسب الطلب للمستخدمين عبر شبكات الإنترنت العامة باستخدام مسارات ربط لا تمتلكها أو لا تتحكم بها ويكون لهذه المنصات الدور الرئيسي في تحديد المحتوى المتاح من خلالها، وغالبا يكون المحتوى غير مقدم من مستخدمي المنصة.
2- 17 "منصات مشاركة الفيديو :(Video Sharing)": المنصات التي توفر المحتوى الخطي أو حسب الطلب غبر الإنترنت للمستخدمين ويكون لتلك المنصات سيطرة محدودة على المحتوى المتاح، حيث يتم تحميل ومشاركة المحتوى من قبل المستخدمين.
2- 18 "منصات الصوت عند الطلب (Audio-on-Demand)": المنصات التي توفر المحتوى المسموع عند الطلب (موسيقى او تدوين صوتي (بودكاست) أو كتب مسموعة او اي محتوى مسموع أخر) عبر الإنترنت. للمستخدمين ويكون لهذه المنصات الدور الرئيسي في تحديد المحتوى المتاح من خلالها.
3- 19 "منصات الراديو عبر الإنترنت (Internet Radio)": المنصات التي تقدم المحتوى الخطي المسموع موسيقى أو تدوين صوتي (بودكاست) أو كتب مسموعة أو أي محتوى مسموع أخر عبر الإنترنت للمستخدمين. وتلعب هذه المنصات دورًا فعالا في تحديد المحتوى المتاح من خلالها.
2- 20 "منصات الألعاب عبر الانترنت": منصات تتيح للمستخدمين ممارسة الألعاب القابلة للتنزيل أو الألعاب السحابية باستخدام الإنترنت بغرض تحقيق الدخل من تقديم الخدمة، إما من خلال رسوم المستخدم أو قنوات تحقيق إيرادات أخرى (على سبيل المثال لا الحصر الإعلانات أو الشراكات)
3- 21 "منصات المشاركة في الرياضات الإلكترونية": منصات تتيح للمستخدمين المشاركة في بطولات الرياضات الإلكترونية عبر الإنترنت. غالبا ما تقدم هذه المنصات للمستخدمين خدمات خاصة للتوفيق بين اللاعبين واستضافة الخوادم وترتيب اللاعبين.
3- 22 "منصات التواصل الاجتماعي": منصات يتمثل هدفها الأساسي في تسهيل التفاعل الاجتماعي ومشاركة المحتوى الرقمي بين المستخدمين، ويكون لتلك المنصات سيطرة محدودة على المحتوى المتاح، حيث يتم تحميل ومشاركة المحتوى من قبل المستخدمين.
3- 23 "منصات الإعلانات عبر الإنترنت": منصات توفر وسائل لنشر المحتوى الرقمي كإعلانات رقمية من خلال الوسائط الرقمية المختلفة (على سبيل المثال: المواقع الالكترونية، التطبيقات).