اللائحة التنفيذية لتنظيم المنطقة الخاصة اللوجستية المتكاملة

المادة الأولى - التعريفات

المادة الثانية - إنشاء إدارة المنطقة الخاصة اللوجستية المتكاملة

  • 1. تنشئ الجهة المختصة إدارة تسمى "إدارة المنطقة الخاصة اللوجستية المتكاملة" بغرض إنشاء المنطقة وإدارة شؤونها.

  • 2. للإدارة كامل الصلاحيات لإبرام جميع أنواع العقود.

  • 3. بالرغم من ذلك، للجهة المختصة، في أي وقت، أن تقوم بإسناد أعمال إدارة المنطقة وتطويرها والإشراف عليها أو بعض من هذه الأعمال إلى القطاع الخاص.

المادة الثالثة - حوكمة إدارة المنطقة الخاصة اللوجستية المتكاملة

  • 1. يقوم رئيس الجهة المختصة بتعيين نائب رئيس للإدارة.

  • 2. يكون نائب الرئيس للإدارة مشرفاً ومسؤولاً عن تحقيق أهداف المنطقة.

المادة الرابعة - المسؤوليات

  • 1. تتخذ الإدارة التدابير اللازمة لإدارة المنطقة وتطويرها والإشراف عليها وضمان نجاح تشغيل المنطقة وتحقيق أهدافها، وعلى ذلك تتخذ الإدارة الخطوات التالية:

    • أ. تصميم وإنشاء وتطوير البنية التحتية اللازمة لضمان نجاح تشغيل المنطقة وتحقيق أهدافها.

    • ب. إعداد وإنشاء وتطويراللوائح التنفيذية والأدلة الإرشادية اللازمة لنجاح تشغيل المنطقة وتحقيق أهدافها.

المادة الخامسة - التأسيس والترخيص

  • 1. تقوم الإدارة بتطوير اللوائح والأنظمة والإجراءات لتمكينها من تأسيس الشركات في المنطقة.

  • 2. تضع الإدارة اللوائح وآليات العمل التي تمكنها من إصدار التراخيص.

  • 3. لأغراض أحكام التنظيم، تعتبر الشركات التي تأسست ورخص لها وفقاً لهذه المادة الخامسة كيانات قائمة.

  • 4. تتخذ الكيانات القائمة أحد الأشكال التالية:

    • أ. شركة ذات مسؤولية محدودة.

    • ب. فرع لشركة رئيسية.

  • 5. تصدر الإدارة اللوائح والأدلة الارشادية التفصيلية لتنظيم الكيانات القائمة في المنطقة.

  • 6. تحتفظ الإدارة بسجل عام للكيانات القائمة.

  • 7. تضع الإدارة اللوائح والأنظمة وآليات العمل التي تمكنها من إصدار تراخيص تجارية للشركات التي تم تأسيسها في الأرض الرئيسة، لتمكينها من ممارسة أنشطتها بخلاف الأنشطة الواردة في التنظيم.

  • 8. تضع الإدارة اللوائح والنظم وآليات العمل التي تضمن قيام استثمارات ذات جودة نوعية في المنطقة وفقاً لهذه المادة الخامسة، وأن تكون الأعمال التي تقوم بها الكيانات القائمة تعزز تحقيق أهداف المنطقة.

  • 9. تتخذ الإدارة الخطوات والتدابير اللازمة للتأكد من أن الكيانات القائمة، أو تلك التي تمارس أنشطة تجارية داخل المنطقة تمتثل للأنظمة المعمول بها.

  • 10. تقوم الإدارة بالتنسيق مع الجهات المعنية لضمان حماية حقوق الملكية الفكرية للكيانات القائمة أو الشركات العاملة في المنطقة وإنفاذها.

المادة السادسة - التأجير

  • تضع الإدارة اللوائح والأنظمة وآليات العمل لما يلي:

    • 1. بناء وتشييد المرافق لتأجيرها للكيانات القائمة و/أو الشركات الحاصلة على الترخيص.

    • 2. تأجير الأراضي الخالية داخل المنطقة لتمكين الكيانات القائمة و/ أو الحاصلين على تصاريح من بناء مرافقهم الخاصة.

المادة السابعة - مركز الخدمة الشاملة

  • 1. تنشئ الإدارة "مركز الخدمة الشاملة" في المنطقة ليكون المكتب الموحد لتقديم مختلف الخدمات الحكومية وغيرها التي تستلزمها الكيانات القائمة والحاصلين على التصاريح.

  • 2. على الإدارة التنسيق مع الجهات الحكومية الأخرى لضمان التشغيل الفعال لمركز الخدمة الشاملة.

المادة الثامنة - التأشيرات ورخص العمل

  • 1. تضع الإدارة اللوائح وآليات العمل التي تمكّنها من إصدار وتنظيم رخص العمل اللازمة لموظفي الكيانات القائمة.

  • 2. وفقًا للمادة 14 من التنظيم، يجب على الإدارة الحصول على تصاريح العمل اللازمة للموظفين الذين سيعملون داخل المنطقة، وذلك بالنيابة عن الكيانات القائمة والشركات الحاصلة على التصريح، على أن يتم تخصيص تصاريح العمل تلك بما يحقق أهداف المنطقة.

  • 3. تقوم الجهة المختصة بدور الكفيل وترتيب إصدار رخص العمل وتصاريح الإقامة للعاملين الأجانب والتابعين لهم في الكيانات القائمة.

المادة التاسعة - إدارة النفايات والبيئة

  • تتخذ الإدارة جميع التدابير اللازمة لتصميم وإنشاء وتطوير بيئة استثمارية جاذبة لتمكين استثمارات نوعية في إعادة التدوير وإدارة النفايات.

المادة العاشرة - أمن المنطقة

  • وفقاً لأحكام كل من نظام الطيران والتنظيم، تقوم الإدارة بتصميم وإنشاء وتطوير جميع التدابير والإجراءات اللازمة للحفاظ على أمن المنطقة بما يضمن تشغيلها الفعال، ولتحقيق ذلك، تقوم الإدارة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية في المملكة لضمان اتخاذ كافة التدابير والاجراءات الأمنية بما يحقق أهداف المنطقة.

عنوان القسم التالي

محتوى القسم التالي