تسعى الهيئة العامة للنقل في السعودية إلى تحسين خدمات نقل الركاب والبضائع وفق رؤية 2030، من خلال تنظيم النشاط والإشراف عليه. يتضمن الدليل إجراءات الحصول على ترخيص لممارسة نشاط النقل المتخصص وتأجير الحافلات عبر بوابة "نقل"، ويشمل شروطاً أساسية مثل تقديم طلب، توفير مركبات مناسبة، وشهادات سارية من التأمينات الاجتماعية والزكاة والدخل. مدة الترخيص ثلاث سنوات، مع متطلبات لعدد الحافلات والتأمين. يتطلب الدليل أيضاً وجود نظام لتوجيه الحافلات وآلية التسعير، وإصدار بطاقة تشغيل لكل مركبة جديدة لا يتجاوز عمره...