| تاريخ الإصدار: | 1395-10-23 |
|---|---|
| أداة الإصدار: | مرسوم ملكي |
| رقم أداة الإصدار: | م/77 |
| النفاذ: | لاغي |
| تاريخ التعديل الأخير: | 1400-04-14 |
| الملخص: | بواسطة الذكاء الاصطناعي يتعلق النص بموافقة الحكومة على نظام مباشر للأموال العامة بموجب المرسوم الملكي رقم (م/5). يتضمن النظام شروط توظيف محددة، مثل الجنسية السعودية والعمر الذي لا يقل عن ثلاثين عامًا، بالإضافة إلى تحديد مكافآت الموظفين بناءً على سنوات الخدمة. يشمل النظام أحكامًا للرقابة والتفتيش على الأموال العامة، ويُلزم بإجراء جرد سنوي، مع تحديد عقوبات للموظفين المخالفين. يُمنح الوزير المستقل صلاحيات لإدارة النظام وتعيين موظفين ذوي خبرة. كما يتناول النص ضرورة الالتزام بالضوابط القانونية المتعلقة بالكفالات، ويشير إلى ... |