1- تسري القواعد الإجرائية من تاريخ نفاذها على جميع الطلبات والمنازعات التي تسجل لدى المركز وفقاً لاختصاصه عليه في النظام والقواعد الإجرائية.
2- دون الإخلال بالنظام العام في المملكة، تسري أحكام القواعد الإجرائية لمحكمة التحكيم الرياضي (CAS)؛ على كل ما لم يرد في شأنه نص خاص في القواعد الإجرائية، فإذا لم تجد هيئة التحكيم نصًّا فتحكم بمقتضى أحكام نظام التحكيم السعودي ولائحته التنفيذية، فإذا لم تجد فبمقتضى القواعد العامة في الأنظمة المرعية في المملكة.
1- تعد جميع إجراءات التحكيم بموجب القواعد الإجرائية سرية ومقصورة على أطراف المنازعة، وهيئة التحكيمن والرئيس التنفيذي، ورئيس الغرفة، وأمين السر، والخبير في حالة الاستعانة به، ويتعهد أطراف المنازعة وهيئة التحكيم والخبير بعدم إفشاء أي واقعة أو معلومات متصلة بالمنازعة أو بإجراءات التحكيم دون الحصول على إذن مسبق من المركز.
2. للمركز نشر حالة المنازعة أو حكم التحكيم مع تجهيل بيانات أطراف المنازعة في موقع المركز الإلكتروني.
1- إذا كانت المدة مما يجب انقضاؤها قبل اتخاذ إجراء محدد، فلا يجوز اتخاذ ذلك الإجراء إلا بعد انقضاء اليوم الأخير من المدة.
2- تحسب المدد الواردة في القواعد الإجرائية بالتقويم الميلادي، ما لم ينص القانون الواجب التطبيق على غير ذلك.
3- تدخل في حساب المدة أيام العطلة الرسمية التي تتخللها، وإذا وافق آخر يوم من المدة عطلة رسمية؛ تمدد المدة حتى نهاية أول يوم عمل يلي انتهاء العطلة.
4- على أطراف المنازعة تقديم المذكرات والمراسلات وغيرها من المستندات المطلوبة خلال المدد الزمنية المحددة في القواعد الإجرائية و/أو المحددة من الرئيس التنفيذي و/أو هيئة التحكيم.
5- للرئيس التنفيذي و/أو هيئة التحكيم السلطة التقديرية في تحديد الأثر المترتب على عدم الالتزام بالمدد الزمنية، ما لم تنص القواعد الإجرائية على الأثر المترتب على ذلك.
6- للمركز أو هيئة التحكيم تمديد المواعيد الزمنية المحددة في القواعد الإجرائية استثناءً بطلب مسبب قبل انقضاء الموعد المحدد لمرة واحدة ولمدة لا تتجاوز (15) خمسة عشر يوم ما لم يكن هناك مانع من التمديد.
1- يُشترط في المتقدم للقيد في قائمة المحكمين أن يكون مستوفياً للشروط الآتية:
أ. أن يكون حاصلاً على درجة البكالوريوس في الشريعة أو القانون أو ما يعادلهما، ويجوز للمجلس قبول قيد من يحمل شهادة البكالوريوس في تخصص آخر، بشرط أن يكون محكماً معتمداً لدى محكمة التحكيم الرياضي (CAS).
ب. أن يكون لديه خبرة قانونية، أو خبرة فنية أو إدارية في النشاط الرياضي، أو الأنشطة ذات الصلة بالرياضة، لمدة لا تقل عن (5) خمس سنوات.
ج. ألا يكون قد صدر في حقه حكم قضائي نهائي في قضية مخلة بالشرف أو الأمانة.
د. أن يجتاز البرامج التأهيلية و/ أو الاختبارات التي يقرها المركز.
هـ. أن يجتاز المقابلة الشخصية التي يجريها المركز.
و. سداد الرسوم المقررة من المركز وفق الجدول رقم (4) المرفق بالقواعد الإجرائية.
ز. ألا يكون عضواً في المجالس أو اللجان التابعة لأي من الهيئات الرياضية أو وزارة الرياضة أو عاملاً أو منتسباً أو متعاقداً معها.
2- بعد صدور قرار المجلس بقبول طلب القيد في قائمة المحكمين، يلتزم المحكم بسداد رسوم القيد في القائمة ورسوم تجديد العضوية المحددة من المركز.
3- للرئيس التنفيذي، بناءً على طلب كتابي من المحكم، الموافقة على تحصيل رسوم القيد في قائمة المحكمين ورسوم تجديد العضوية من أتعابه المستحقة عند صدور حكم التحكيم.
4- للمجلس -بقرار مسبب- إعفاء المتقدم للقيد في قائمة المحكمين من بعض الشروط المنصوص عليها في الفقرات الفرعية (أ) و (ب) و (د) و (هـ) و (و) من الفقرة (1) من هذه المادة.
5- للمجلس، بقرار مسبب، تعليق او إلغاء قيد المحكم في قائمة المحكمين في الحالات التالية:
أ. إذا فقد أحد الشروط المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة.
ب. إذا صدر قرار تأديبي ضده من المجلس لإخلاله بأحكام النظام أو القواعد الإجرائية أو لوائح المركز.
ج. إذا ارتكب أي فعل من شأنه الإضرار بسمعة المركز أو الإخلال بموثوقية التحكيم لدى المركز.
د. إذا ثبت تقاعس المحكم عن أداء المهام الموكلة إليه.
1- تتكون هيئة التحكيم من ثلاثة محكمين -ما لم يتفق أطراف المنازعة على محكم فرد- يُختاريون من قائمة المحكمين.
2- إذا اتفق أطراف المنازعة على شكيل هيئة تحكيم من محكم فرد، فيتفقون على تعيينه خلال (7) سبعة أيام من تاريخ إخطار المحتكم ضده بطلب التحكيم، فإن لم يعينوا المحكم الفرد خلال هذه المدة يتولى رئيس الغرفة تعيينه، ويُخطر أطراف المنازعة باسم المحكم خلال (7) سبعة أيام من تاريخ تعيينه.
3- إذا شكلت هيئة تحكيم من ثلاثة محكمين، فيعين كل طرف محكمًا خلال (7) سبعة أيام من تاريخ إخطار المحتكم ضده بطلب التحكيم، ويتفق المحكمان المعينان على اختيار المحكم الثالث خلال (7) سبعة أيام من تاريخ تعيين آخرهما، وإلا تولى رئيس الغرفة تعيينه، ويكون المحكم الثالث رئيساً لهيئة التحكيم، ويُخطر المحكمون المعينون وأطراف المنازعة بتشكيل هيئة التحكيم خلال (7) سبعة أيام من تاريخ اختيار المحكم الثالث.
4- إذا تعدد أي من أطراف المنازعة، فيتعين عليهم جميعاً الاتفاق على تعيين محكم واحد خلال (7) سبعة أيام من تاريخ إخطار آخرهم، وإلا تولى رئيس الغرفة تعيينه، ويُخطر أطراف المنازعة باسم المحكم خلال (7) سبعة أيام من تاريخ تعيينه.
5- للمركز في حالات التحكيم المعجل؛ تقدير مدد زمنية أقل من المدد الواردة في الفقرات (2) و (3) و (4) من هذه المادة.
6- يقدم المحكم -بعد اختياره- إقرار يثبت حياده واستقلاليته وعدم وجود أي تعارض للمصالح وفقاً لأحكام المادة (7) من القواعد الإجرائية، ولا يُعد تعيينه نهائياً إلا بعد صدور قرار رئيس الغرفة بتشكيل هيئة التحكيم.
7- يشترط ان يكون رئيس هيئة التحكيم حاصلاً على شهادة جامعية في الشريعة أو القانون أو ما يعادلهما.
8- لا يجوز للمحكم أن يكون محكماً في أكثر من منازعة في وقت واحد إلا بموافقة رئيس الغرفة.
9- يعين الرئيس التنفيذي أمين السر.
1- يلتزم المحكم بالنظام والقواعد الإجرائية ولوائح المركز وقراراته، والمحافظة على سرية المعلومات وعدم إفشائها للغير.
2- يلتزم المحكمن فور اختياره في هيئة التحكيم، بالإفصاح عن أي تعارض في المصالح سواء كان تعارضاً فعلياً أو محتملاً، ويتلزم كذلك بالإفصاح عن حالة تعارض المصالح إذا طرأت أثناء نظرة للمنازعة.
3- يلتزم المحكم في أداء مهمة التحكيم بالآتي:
أ. الحياد التام طيلة إجراءات التحكيمن والاستقلال في إصدار حكم التحكيم.
ب. عدالة الإجراءات المتبعة أثناء نظر المنازعة.
ج. المساواة في التعامل مع أطراف المنازعة.
4- يُحظر على المحكم المشاركة في هيئة التحكيم في الأحوال الآتية:
أ. إذا كانت له مصلحة في المنازعة التي تنظرها هيئة التحكيم.
ب. إذا كانت تربطه صله قرابة حتى الدرجة الرابعة لأي من أطراف المنازعة أو ممثليهم او للمحكمين الآخرين في هيئة التحكيم.
ج. إذا سبق له أن أبدى رأياً في موضوع المنازعة بأي شكل من الأشكال.
5- إذا أخل المحكم بالتزاماته المنصوص عليها في هذه المادة، فتطبق في حقه لوائح المركز ذات الصلة.
1- للمحكم إذا رأى أن هناك أسباباً أو ظروفاً قد تؤثر على حياده أو استقلاليته؛ أن يتنحى وفقاً لحكم الفقرتين (2) و (3) من هذه المادة.
2- يقدم المحكم طلب التنحي إلى الرئيس التنفيذي متضمناً الأسباب أو الظروف التي قد تؤثر على حياده أو استقلاليته، خلال (24) أربع وعشرين ساعة من علمه بها، ويُحال الطلب إلى رئيس الغرفة لدراسته وعرضه على المجلس خلال (48) ثمانية وأربعون ساعة من تاريخ إحالة الطلب إليه.
3- للمجلس، خلال (7) سبعة أيام من تاريخ إحالة الطلب إليه، أن يناقش المحكم (طالب التنحي) في الأسباب أو الظروف التي أبداها، ويحق للمحكم التراجع عن طلب التنحي، وللمجلس أن يقبل تراجعه عن التنحي واستمراره في مهمة التحكيم، أو يعتمد تنحيه، ويكون قرار المجلس في جميع الأحوال نهائياً.