تتناول القواعد الإجرائية لمركز التحكيم الرياضي السعودي تنظيم إجراءات التحكيم، حيث تشمل التعريفات الأساسية، شروط المحكمين والخبراء، إجراءات التحكيم، اختصاصات رئيس الغرفة، وأحكام التحكيم. يتم تشكيل هيئة تحكيم من محكمين أو محكم فرد، مع ضرورة الالتزام بالسرية والحياد. يتعين على الأطراف تقديم المستندات المطلوبة ضمن المدد المحددة، وتُحتسب الرسوم والتكاليف بناءً على قيمة المنازعة. تشمل الإجراءات إمكانية إدخال أطراف ثالثة، وضم المنازعات، وتقديم طلبات التحكيم المعجل. يُحدد النص أيضًا مسؤوليات رئيس غرفة ا...