| تاريخ الإصدار: | 1444-06-18 |
|---|---|
| أداة الإصدار: | قرار مجالس وهيئات |
| رقم أداة الإصدار: | ج/ت/49 |
| النفاذ: | ساري |
| الملخص: | بواسطة الذكاء الاصطناعي تتناول الوثيقة سياسة السلامة والصحة المهنية والبيئة لقطاع الصناعات العسكرية في السعودية، المعتمدة من الهيئة العامة للصناعات العسكرية. تهدف السياسة إلى تنظيم القطاع وتعزيز قدرات التصنيع العسكري الوطني بما يتماشى مع رؤية 2030، وتوطين 50% من الإنفاق على المعدات العسكرية. تشمل السياسة إرشادات لضمان سلامة العمليات، وتحدد التزامات الجهات المعنية مثل وزارة الدفاع ووزارة الداخلية، مع التركيز على أهمية البيئة في دعم القطاع.
تطبق السياسة على جميع المنشآت في القطاع، باستثناء الجهات العسكرية والأمنية، وتهد... |