| النوع: | حكم |
|---|---|
| رقم الحكم: | 1057 |
| التاريخ: | 1444-05-11 |
| المصدر: | ديوان المظالم |
| الملخص: | بواسطة الذكاء الاصطناعي تتعلق هذه الدعوى بملكية المدعي لعقار في بريدة، حيث يدعي أن المدعى عليها وضعت لوحة دعائية ضخمة أمام عقاره مما أثر سلبًا على نشاط تأجير الشقق. يشير المدعي إلى أن اللوحة تخالف الاشتراطات الفنية، حيث تحجب الرؤية والإضاءة، ويطلب إزالتها لتعويض الضرر. من جهة المدعى عليها، تم تقديم مذكرة دفاع تشير إلى أن الموضوع قيد الدراسة لدى لجنة الضرر، وأن اللوحة مطابقة للاشتراطات المعمول بها. المحكمة طلبت تقديم الاشتراطات والبيانات الهندسية للوحة. القضية تم اعتبارها من اختصاص المحكمة الإدارية وفقًا للمادة (13/و) م... |