تحدد الضوابط المنتجات الواردة والمستوردة من الأدوية والأجهزة والمستلزمات الطبية والمواد الغذائية التي: بحوزة مكاتب شؤون الحجاج أو الجهات الحكومية الرسمية القادمة للمملكة، بحوزة الأطباء المرافقين لحملات الحج للاستخدام الطارئ خلال فترة التنقل وصولاً للمشاعر المقدسة والتي بحوزة الحجاج للاستخدام الشخصي. |