تعليمات بيع وشراء الوقف العام والخاص

إظهار ديباجة النظام
  • قرار رقم 472 وتاريخ 28/ 7/ 1398هـ

  • إن مجلس الوزراء

  • بعد الاطلاع على المعاملة المرافقة لهذا المشتملة على خطاب معالي وزير العدل رقم 2210 في 30 /12 /1396هـ الذي يشير فيه إلى خطاب سماحة رئيس مجلس القضاء الأعلى رقم 591 / م / ق في 11/ 6/ 1396هـ المتضمن أن الشكاوى بشأن الأوقاف قد كثرت وحصل تذمّر شديد لتعطل مصالح الأوقاف المنزوعة للمصلحة العامة نظرًا لحفظ أقيامها لدى الجهة المختصة وتعذر شراء بدل لها إلا بعد صدور صك شرعي بالإذن بالشراء يصدق من هيئة التمييز وقد أبدى سماحته الرغبة في اجتماع أصحاب الفضيلة الشيخ عبد العزيز بن رشيد رئيس هيئة التمييز والشيخ صالح اللحيدان عضو المجلس والشيخ محمد البدر رئيس المحكمة الكبرى بالرياض والشيخ سعود بن دريب المستشار بالوزارة سابقًا - ووكيل الوزارة المساعد للشئون القضائية - لدراسة الموضوع وتقديم تقرير منهم لعمل ما يضمن مصلحة الأوقاف من الضياع. وجرى إبلاغهم بذلك وقدموا تقريرهم المدرج بالأوراق المتضمن مرئياتهم بالنسبة لبيع الأوقاف وشراء بدل عنها وكيفية حفظ الثمن قبل شراء البدل ووضع الحلول التي رأوها كفيلة بسلامة الإجراءات وضمان حقوق الأوقاف والقاصرين وقد أحيل لسماحة رئيس المجلس بالخطاب رقم 12/2998/خ في 25/ 9/ 1396هـ وأعاده بخطابه رقم 1330/م/ق في 20/ 12/ 1396هـ المتضمن تأييده لما قرره أصحاب الفضيلة المشائخ في قرارهم المشار إليه وأن ما توصلوا إليه هو خلاصة لتجاربهم وفيه إن شاء الله ما يقضي على كثير من الشكاوى حول هذا الموضوع ورغب سماحته رفع ذلك للمقام السامي لإقراره ثم تعميمه للمحاكم للعمل بمقتضاه.

  • لذا يرجو الموافقة على ما تضمنه التقرير المشار إليه تحقيقًا للمصلحة.

  • وبعد الاطلاع على المحضر المتخذ في شعبة الخبراء رقم 4/102 في 19 /7/ 1398هـ، المتخذ في الموضوع.

  •  يقرر ما يلي

1

  • لا يجوز لناظر الوقف سواء كان خاصًا أو عامًا التصرف ببيعه أو شراء بدله إلا بعد الرجوع إلى المحكمة وفقًا لما يلي:-

    • أ- في حالة شراء عقار للأوقاف الخيرية العامة التي يختص بالإشراف عليها مجلس الأوقاف الأعلى وفقاً للمادة الثالثة من نظامه يكتفى بما يصدره القاضي بعد اطلاعه على قرار مجلس الأوقاف الأعلى وتحققه من قيمة العقار وموقعه ومدى غبطة الوقف في شرائه.

    • ب- في حالة شراء عقار للأوقاف التي لا يختص بالإشراف عليها مجلس الأوقاف الأعلى يكتفى بما يصدره القاضي بعد تحققه بواسطة أهل الخبرة عن قيمة العقار وموقعه ومدى غبطة الوقف في شرائه.

    • ج- أما في حالة بيع الوقف أو نقله فلا يتم التصرف إلا بعد تصديق هيئة التمييز على الصك الصادر بذلك.

2

بالنسبة لأموال القصار فإذا كان ولي القاصر الأب فإنه لا يحتاج إلى مراجعة القاضي في البيع والشراء بل يتصرف بما يراه مصلحة ولا يتعرض له بشيء إلا فيما لو ظهر عليه ما يوجب منعه من التصرف فإنه يمنع.

3

  • على القائم على شئون القاصر ونحوه سواء كان من قبل الحاكم أو وصياً من قبل الأب مراجعة القاضي في كل التصرفات التي يجريها في مال القاصر ولا يبيع عقاره إلا عن طريق القاضي وعلى القاضي التحقق من ذلك بواسطة أهل الخبرة وعليه أن يدوّن كافة مبررات البيع في الصك وأن تجرى محاسبة الولي والناظر سنويًا وأن يقدما بيانات في نهاية كل عام يبين فيها ما طرأ على المال الذي في أيديهما من أرباح أو خسارة وما قاما به من إصلاحات للعقار وما صرفه على العقار لإصلاحه أو نفقات للقصار ونحوهم.

4

تتخذ المحكمة ملفات خاصة للأوقاف وأموال القصار ونحوهم وتربط بهذه الملفات كافة المعلومات كما تتخذ دفترًا تقيد فيه الأوقاف وأموال القصار ونحوهم ويبين فيه كل ما يطرأ على المال من نمو أو نقص وإذا كان المال لقاصر ونحوه وسلم لصاحبه يذكر ذلك مع ذكر مستند تسليم المال.

5

يعامل الوصي من قبل الأب معاملة المولى من الحاكم في المحاسبة ومراقبة أعماله في المال ولهما المتاجرة بما وليا عليه من أموال أو دفعها لثقة أمين خبير بشئون التجارة بعد موافقة القاضي وعلى المحكمة أن تسلم الأموال للأوصياء والأولياء والنظار بموجب بيانات يوضح فيها نوع المال وعدده وحال العقار من صلاح أو خراب ولا يصح أن تبقى الأموال النقدية المعدة لشراء عقار للوقف ونحوه بيد الوصي أو الناظر والولي أكثر من المدة التي تحددها المحكمة وينبغي أن تكون المدة قصيرة فإن زادت وجب إدخال المبالغ إلى مؤسسة النقد وعلى المؤسسة صرف تلك المبالغ إذا صدر إذن من المحكمة بذلك موضحًا فيه موجب الصرف بعد تحقق المحكمة ما يقتضى ذلك بما فيه نفع للقاصر والوقف ونحوهما.

6

على القاضي بذل المستطاع لمعرفة أهلية من يوليه على القاصر ونحوه ونظارة الوقف وهو مسئول عن التساهل والتفريط في هذا مسئولية مباشرة وتفرض المحكمة أجرة الولي والناظر بقدر ما يقومان به من عمل كما تقدر النفقة اللازمة لليتيم ونحوه ويتعين إجراء محاسبته عند استلام الأموال المذكورة عند عزل الناظر والوصي ونحوهما أو طلبهما الإعفاء وذلك تحت إشراف المحكمة وإيداع كافة المبالغ المذكورة في المؤسسة يكون عن طريق رئيس المحكمة في المحاكم التي فيها أكثر من قاضٍ والإذن بصرفها كذلك ومن القاضي في المحاكم التي ليس فيها سوى قاضٍ واحد.

ولما ذُكر حُرِّرَ،،،،