| النوع: | بحث محكّم |
|---|---|
| الكاتب: | د. داود بن عبد العزيزالداود |
| سنة النشر: | 2023 |
| الملخص: | بواسطة الذكاء الاصطناعي سعت الاتفاقيات الدولية والقوانين الداخلية لحماية الحق في الصورة الثابتة والمرئية من خلال ما تضمنته موادها من العناية بها على وجه الإطلاق دون تقييد لنوع معين مع جريان بعض الاستثناءات عليها، ومع عدم مخالفة ضوابط التصوير في الأماكن المحظورة نظاماً.
يتملك الممارس للتصوير بأي آلة أو جهاز صورته التي صورها دون الحاجة للتسجيل، إلا إذا دعت الحاجة والمصلحة للاستعانة به فيكون ذلك وفق الحدود المعقولة دون أن يترتب على صاحبها ضرر، ويستعين رجال التحقيق والقضاء بالقرينة المصورة في أحكامهم بما يخدم العدالة في ا... |