تناول البحث مسألة حق المؤلف في تعديل أو سحب المصنف خلال مدة عقد النشر، ونظراً للطبيعة الخاصة لهذا الحق المرتبط بشخصية المؤلف؛ فإنه يُقدَّم على جميع المصالح الأخرى المرتبطة به، إلا أنه في حال التنازل عن حق الاستغلال المالي إلى الغير يصبح هناك تعارض؛ ما بين صاحب حق الاستغلال المالي من ناحية، وحق المؤلف في تعديل أو سحب المصنف من ناحية أخرى، ولهذا فقد تناول البحث هذا الحق بالتحليل والمقارنة ما بين النظام السعودي وكل من القانوني الكويتي والقانون الفرنسي.
اقتضى البحث تقسيمه لمبحثين: أولهما تناول ماهية...