اتفاق مدريد بشأن التسجيل الدولي للعلامات

المادة 1: [إنشاء اتحاد خاص - إيداع العلامات لدى المكتب الدولي - تعريف بلد المنشأ]

  • (1) البلدان التي يطبق عليها هذا الاتفاق تؤلف اتحاداً خاصاً للتسجيل الدولي للعلامات.

  • (2) يجوز لمواطني كل بلد من البلدان المتعاقدة ضمان حماية علاماتهم المطبقة على السلع أو الخدمات المسجلة في بلد المنشأ في جميع البلدان الأخرى الأطراف في هذا الاتفاق، شرط أن تودع إدارة بلد المنشأ العلامات المذكورة لدى المكتب الدولي للملكية الفكرية (المسمى فيما بعد "المكتب الدولي")، والمشار إليه في اتفاقية إنشاء المنظمة العالمية للملكية الفكرية (المسماة فيما بعد "المنظمة").

  • (3) يعد بلد المنشأ بلد الاتحاد الخاص الذي يكون فيه للمودع مؤسسة صناعية أو تجارية حقيقية وجدية. أما إذا لم يكن للمودع مؤسسة من هذا النوع في أحد بلدان الاتحاد الخاص، فإن بلد الاتحاد الخاص الذي يقع فيه محل إقامته يعد بلد المنشأ. وإذا لم يكن له محل إقامة في أحد بلدان الاتحاد الخاص، فإن البلد الذي يتمتع بجنسيته يعد بلد المنشأ إذا كان من مواطني أحد بلدان الاتحاد الخاص.

المادة 2: [الإحالة إلى المادة 3 من اتفاقية باريس (معاملة فئات معينة من الأشخاص معاملة مواطني بلدان الاتحاد)]

يتعين معاملة مواطني البلدان التي لم تنضم إلى هذا الاتفاق والذين يستوفون، في أراضي الاتحاد الخاص المؤسس بمقتضى الاتفاق، الشروط المنصوص عليها في المادة 3 من اتفاقية باريس لحماية الملكية الصناعية معاملة مواطني البلدان المتعاقدة.

المادة 3: [مضمون طلب التسجيل الدولي]

  • (1) يجب تقديم طلب التسجيل الدولي على الاستمارة المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية. وعلى الإدارة المختصة في بلد منشأ العلامة أن تشهد أن البيانات الواردة في هذا الطلب تطابق البيانات الواردة في السجل الوطني، وأن تذكر تواريخ وأرقام إيداع وتسجيل العلامة في بلد المنشأ، وكذلك تاريخ طلب التسجيل الدولي.

  • (2) على المودع أن يذكر السلع أو الخدمات التي يطالب بحماية علامتها، وأن يبين أيضاً إن أمكن الصنف أو الأصناف المقابلة لها تبعاً للتصنيف المعد بموجب اتفاق نيس بشأن التصنيف الدولي للسلع والخدمات لأغراض تسجيل العلامات. وإذا لم يذكر المودع ذلك، تعين على المكتب الدولي أن يرتب السلع أو الخدمات في الأصناف المقابلة لها في التصنيف الآنف ذكره، وأن يتحقق بالاشتراك مع الإدارة الوطنية من الترتيب الذي ذكره المودع. وفي حالة عدم الاتفاق بين الإدارة الوطنية والمكتب الدولي، يرجح رأي المكتب الدولي.

  • (3) على المودع الذي يطالب بلون معين على أساس أنه عنصر مميِّز للعلامة:

    • 1- أن يعلن ذلك وأن يشفع إيداعه ببيان يوضح فيه اللون أو مجموعة الألوان التي يطالب بها؛

    • 2- وأن يشفع طلبه بنسخ ملونة عن العلامة المذكورة، على أن ترفق هذه النسخ بالإخطارات الصادرة عن المكتب الدولي. وتحدد اللائحة التنفيذية عدد هذه النسخ.

  • (4) يسجل المكتب الدولي فوراً العلامات المودعة وفقاً للمادة الأولى. ويذكر في التسجيل تاريخ طلب التسجيل الدولي في بلد المنشأ، شرط أن يكون قد تسلم الطلب خلال شهرين اعتباراً من ذلك التاريخ. وإذا لم يتسلم المكتب الدولي الطلب خلال تلك المهلة، تعين عليه أن يقيده في تاريخ تسلمه، ويخطر الإدارات المعنية فوراً بهذا التسجيل، وينشر العلامات المسجلة في إحدى نشراته الدورية تبعاً لواقع البيانات الواردة في طلب التسجيل. أما فيما يتعلق بالعلامات التي تتضمن عنصراً تصويرياً أو أشكالاً خطية خاصة، فإن اللائحة التنفيذية تحدد الحالات التي يتعين فيها على المودع أن يقدم ختماً (كليشيها) لها.

  • (5) من أجل الإشهار في البلدان المتعاقدة عن العلامات المسجلة، تتسلم كل إدارة من المكتب الدولي عدداً من نسخ النشرة السالفة الذكر دون مقابل، وعدداً آخر بثمن مخفض، وذلك بنسبة عدد الوحدات المنصوص عليه في المادة 16 (4)(أ) من اتفاقية باريس لحماية الملكية الصناعية ووفقاً للشروط المحددة في اللائحة التنفيذية. ويعد هذا الإشهار كافياً تماماً في جميع البلدان المتعاقدة، ولا يطالب المودع بأي إشهار آخر.

المادة 3 (ثانياً): ["الحدود الإقليمية"]

  • (1) يجوز لكل بلد متعاقد في أي وقت كان أن يخطر المدير العام للمنظمة (المسمى فيما بعد "المدير العام") خطياً بأن الحماية الناجمة عن التسجيل الدولي لن تمتد إلى أراضيه إلا إذا طلب صاحب العلامة ذلك صراحة.

  • (2) لا يصبح هذا الإخطار نافذاً إلا بعد ستة أشهر من تاريخ إبلاغه للبلدان المتعاقدة الأخرى من قبل المدير العام.

المادة 3 (ثالثاً): [طلب "تمديد الحدود الإقليمية"]

  • (1) كل طلب بشأن تمديد الحماية الناجمة عن التسجيل الدولي إلى أي بلد انتفع بالحق الممنوح له بمقتضى المادة 3(ثانياً)، يجب ذكره بصورة خاصة في الطلب المشار إليه في المادة 3 (1).

  • (2) يجب تقديم طلب تمديد الحدود الإقليمية المرفوع بعد التسجيل الدولي، عن طريق إدارة بلد المنشأ، وعلى الاستمارة المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية. وعلى المكتب الدولي أن يسجله في الحال ويبلغه دون أي تأخير للإدارة أو للإدارات المعنية. وينشر هذا الطلب في النشرة الدورية التي يصدرها المكتب الدولي. ويصبح تمديد الحدود الإقليمية نافذاً ابتداء من تاريخ قيده في السجل الدولي، حتى انقضاء مدة التسجيل الدولي للعلامة التي يتعلق بها.

المادة 4: [آثار التسجيل الدولي]

  • (1) تتمتع العلامة بالحماية في كل بلد من البلدان المتعاقدة المعنية كما لو كانت قد أودعت فيها مباشرة، ابتداء من تاريخ تسجيلها لدى المكتب الدولي طبقاً لأحكام المادتين 3 و3(ثالثاً). ولا يُلزِم بيان أصناف السلع أو الخدمات المنصوص عليه في المادة 3 البلدان المتعاقدة بتحديد مدى حماية العلامة.

  • (2) تتمتع كل علامة كانت محل التسجيل الدولي بحق الأولوية المنصوص عليه في المادة 4 من اتفاقية باريس لحماية الملكية الصناعية، دون أن يستلزم الأمر اتخاذ الإجراءات المنصوص عليها في الفقرة (د) من المادة المذكورة.

المادة 4 (ثانياً): [إحلال التسجيل الدولي محل التسجيلات الوطنية السابقة]

  • (1) إذا سبق أن أودعت علامة في بلد واحد أو أكثر من البلدان المتعاقدة، ثم سجلها بعد ذلك المكتب الدولي باسم صاحبها نفسه أو من آلت إليه حقوقه، فإن التسجيل الدولي يعد أنه قد حل محل التسجيلات الوطنية السابقة، وذلك دون الإخلال بالحقوق المكتسبة نتيجة لهذه التسجيلات السابقة.

  • (2) يتعين على الإدارة الوطنية أن تقيد التسجيل الدولي في سجلاتها بناء على أي طلب يقدَّم لها.

المادة 5: [رفض الإدارات الوطنية للحماية]

  • (1) يحق للإدارات التي يخطرها المكتب الدولي بتسجيل علامة أو بطلب تمديد الحماية طبقاً للمادة 3(ثالثاً) أن تصرح بأنه لا يجوز منح الحماية لهذه العلامة في أراضيها، شرط أن تسمح تشريعاتها بذلك. ولا يجوز الاستناد إلى هذا الرفض إلا في الحالات التي قد تنطبق على علامة مودعة للتسجيل الوطني، بناء على اتفاقية باريس لحماية الملكية الصناعية. ومع ذلك، لا يجوز رفض الحماية، ولو جزئياً، لمجرد أن التشريع الوطني لا يسمح بالتسجيل إلا بالنسبة إلى عدد محدود من الأصناف أو عدد محدود من السلع أو الخدمات.

  • (2) على الإدارات التي ترغب في مباشرة هذا الحق أن تخطر المكتب الدولي بالرفض مع بيان جميع الأسباب، خلال المهلة المنصوص عليها في تشريعها الوطني، وقبل انقضاء سنة على الأكثر من تاريخ التسجيل الدولي للعلامة أو تاريخ طلب تمديد الحماية المقدم طبقاً للمادة 3(ثالثاً).

  • (3) يتعين على المكتب الدولي أن يرفع على الفور صورة عن الإخطار بالرفض إلى الإدارة المختصة في بلد المنشأ، وإلى صاحب العلامة أو وكيله إذا كانت الإدارة المذكورة قد أخطرت المكتب الدولي باسمه. ويحق لصاحب الشأن اللجوء إلى طرق الطعن ذاتها، كما لو كان قد أودع العلامة بنفسه مباشرة في البلد الذي رفضت فيه الحماية.

  • (4) يتعين على المكتب الدولي أن يبلغ أصحاب الشأن أسباب رفض أي علامة، إذا طلبوا إليه ذلك.

  • (5) الإدارات التي لا تبلغ للمكتب الدولي قرار الرفض المؤقت أو النهائي بشأن تسجيل العلامة أو طلب تمديد الحماية خلال المهلة القصوى المشار إليها أعلاه والمحددة بسنة واحدة، تفقد الحق المنصوص عليه في الفقرة (1) من هذه المادة بالنسبة إلى العلامة المعنية.

  • (6) لا يجوز للسلطات المختصة النطق بإبطال أي علامة دولية دون السماح لصاحب العلامة بالدفاع عن حقوقه في الوقت المناسب. ويبلغ الإبطال للمكتب الدولي.

المادة 5 (ثانياً): [المستندات المثبتة لشرعية استعمال بعض عناصر العلامة]

  • المستندات المثبتة لشرعية استعمال بعض العناصر التي تتضمنها العلامة، كالشعارات والأشعرة والصور الشخصية والرتب الشرفية والألقاب والأسماء التجارية أو أسماء الأشخاص خلاف اسم المودع، أو غير ذلك من البيانات المماثلة، والتي قد تطلبها إدارات البلدان المتعاقدة، تعفى من أي تصديق أو إثبات خلاف تصديق أو إثبات إدارة بلد المنشأ.

المادة 5(ثالثاً): [صورة عن التأشيرات المقيدة في السجل الدولي - البحث عن الأسبقية - مستخرجات السجل الدولي]

  • (1) يسلم المكتب الدولي صورة عن التأشيرات المقيدة في السجل بخصوص أي علامة معينة لكل من يطلب إليه ذلك، مقابل دفع الرسم المحدد في اللائحة التنفيذية.

  • (2) يجوز للمكتب الدولي أيضاً أن يتكفل بالبحث عن الأسبقية بين العلامات الدولية، مقابل تحصيل أجر عن ذلك.

  • (3) تعفى مستخرجات السجل الدولي التي تطلب بهدف تقديمها في أحد البلدان المتعاقدة من التصديق عليها.

عنوان القسم التالي

محتوى القسم التالي