المادة 1: [إنشاء اتحاد خاص - إيداع العلامات لدى المكتب الدولي - تعريف بلد المنشأ]
(1) البلدان التي يطبق عليها هذا الاتفاق تؤلف اتحاداً خاصاً للتسجيل الدولي للعلامات.
(2) يجوز لمواطني كل بلد من البلدان المتعاقدة ضمان حماية علاماتهم المطبقة على السلع أو الخدمات المسجلة في بلد المنشأ في جميع البلدان الأخرى الأطراف في هذا الاتفاق، شرط أن تودع إدارة بلد المنشأ العلامات المذكورة لدى المكتب الدولي للملكية الفكرية (المسمى فيما بعد "المكتب الدولي")، والمشار إليه في اتفاقية إنشاء المنظمة العالمية للملكية الفكرية (المسماة فيما بعد "المنظمة").
(3) يعد بلد المنشأ بلد الاتحاد الخاص الذي يكون فيه للمودع مؤسسة صناعية أو تجارية حقيقية وجدية. أما إذا لم يكن للمودع مؤسسة من هذا النوع في أحد بلدان الاتحاد الخاص، فإن بلد الاتحاد الخاص الذي يقع فيه محل إقامته يعد بلد المنشأ. وإذا لم يكن له محل إقامة في أحد بلدان الاتحاد الخاص، فإن البلد الذي يتمتع بجنسيته يعد بلد المنشأ إذا كان من مواطني أحد بلدان الاتحاد الخاص.