أولاً
لأغراض تطبيق هذه الآلية، يكون للألفاظ والعبارات الآتية -أينما وردت فيها- المعاني المبينة أمام كل منها:
1-الهيئة: الهيئة العامة للتجارة الخارجية.
2-الجهة المعنية: الجهة الحكومية التي ترغب في إبرام اتفاقية تجارية أو ذات صلة بالتجارة.
3-الاتفاقية التجارية: الاتفاقية التي تحكم وتنظم التبادل التجاري الدولي.
4- الاتفاقية ذات الصلة بالتجارة: الاتفاقية المتضمنة معايير ومقاييس واشتراطات فنية تؤثر في التجارة البينية.
5-الآلية: آلية عمل وحوكمة إبرام الاتفاقيات التجارية وذات الصلة بالتجارة.
