الأسس والمبادئ التي يستهدى بها عند عقد الاتفاقيات الثقافية

أ-

  • الموافقة على الأسس والمبادئ العامة التي يستهدى بها عند عقد الاتفاقيات الثقافية بالصيغة الآتية:-

أولاً: الديباجة

  • يستهدى عند عقد اتفاقيات ثقافية مع الدول العربية والاسلامية والصديقة بالأسس والمبادئ العامة التالية:-

  • 1- أهمية العلاقات بين البلدين والرغبة المشتركة في تأكيدها وتطويرها.

  • 2- العمل على توفير فرص التعاون البناء في المجالات الثقافية (التربية والثقافة والعلوم والفنون والإعلام).

  • 3- تنظيم البرامج وأنواع النشاط في إطار الأهداف التي تحددها الاتفاقية الثقافية.

ثانياً: مجالات التعاون التي يمكن أن يختار من بينها ما يتناسب وطبيعة العلاقات مع الدول الأخرى والغرض المطلوب تحقيقه من الاتفاقية.

  • يمكن عند إبرام الاتفاقيات الثقافية أن تشتمل مجالات التعاون على نصوص مماثلة لما يأتي:

  • 1- التعاون في مجالات التربية والثقافة والعلوم والفنون والإعلام بين المؤسسات المختصة وتبادل البحوث والدراسات وتطبيقات المستحدثات التقنية في هذه المجالات.

  • 2- تبادل زيارات الوفود الرسمية والخبراء والباحثين واساتذة الجامعات والمتخصصين في المجالات الثقافية المختلفة.

  • 3- تشجيع تبادل نشر الأعمال البارزة في المجالات الثقافية مع ضمان حماية متساوية لمؤلفي كل من الطرفين فيما يخص حقوق المؤلف بما يتفق مع الانظمة المحلية والاتفاقيات الدولية التي وقع عليها الطرفان.

  • 4- تشجيع وتسهيل تبادل اقامة المعارض العلمية والفنية المتخصصة والأسابيع الثافية.

  • 5- تبادل البرامج والمطبوعات والنشرات الرسمية المتعلقة بمجالات الاتفاقية في كل من الدولتين المتعاقدتين وذلك في حدود الأنظمة السارية.

  • 6- العمل على تضمين المناهج الدراسية في كلا البلدين معلومات تثقيفية تعطى صورة حقيقية عن حضارة البلد الآخر وتراثه.

  • 7- السعي نحو تبادل المعلومات في مجال معادلة الشهادات الدراسية والدرجات العلمية والعملية.

  • 8- العمل على تبادل المنح الدراسية والتدريبية على مختلف المستويات في المجالات التربوية والتعليمية، واتاحة فرص التدريب والتخصص.

  • 9- تبادل الخبرات في مجالات التعليم الفني والتدريب المهني، وتبادل المنح الدراسية والتدريبية بين المعاهد ومراكز التأهيل المهني والفني والحرفي.

  • 10- تبادل المعلومات والخبرات الفنية والعلمية في مجال تأهيل المعوقين وأساليب تعليمهم.

  • 11- تبادل المعلومات والخبرات في مجال محو الأمية وتعليم الكبار والبرامج الخاصة بذلك.

  • 12- التعاون بين الأجهزة المعنية بالشباب والرياضة والاتحادات الرياضية عن طريق تبادل الزيارات وتنظيم أنواع النشاط الشبابي والطلابي والكشفي ذات الصيغة الثقافية والتربوية.

  • 13- تنسيق الجهود -عند الاقتضاء- في المجالات الثقافية مع المنظمات العربية والإسلامية والدولية.

  • 14- تسهيل تبادل الاطلاع على المخطوطات النادرة والمحفوظات التاريخية والمتاحف والمكتبات الأثرية مما يساعد على اطلاع كل من الطرفين على تراث الطرف الآخر.

  • 15- التنسيق في مجال نشر وتعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها.

  • 16- التنسيق (خاص بالدول العربية) في مجال المناهج والبرامج التعليمية بمراحل التعليم المختلفة.

ثالثاً: الإشراف على تنفيذ الاتفاقية

  • وفي مجال الإشراف على الاتفاقية تتبع إحدى الوسلتين الآتيتين:

    • 1- إنشاء لجنة مشتركة دائمة تضم مندوبين من كل طرف تجتمع بالتناوب في كل من البلدين (اما أن ينص على أن تكون اجتماعتها بصفة دورية كل سنة أو سنتين، أو ينص على أن تجتمع عند الاقتضاء باتفاق الطرفين أو ينص على أن تجتمع بناء على طلب أحد الطرفين).

    • وتكون مهمة اللجنة الإشراف على متابعة الاتفاقية وتنفيذها ووضع ما قد يستلزمه التنفيذ من ترتيبات وتدابير محددة وتذليل ما قد يطرأ على التنفيذ من عقبات، وتنمية العلاقات وفرص التعاون بين البلدين في مختلف المجالات.

    • 2- متابعة الاتفاقية عن طريق الاتصالات الثنائية كلما استدعى الأمر ذلك.

رابعا: نفاذ الاتفاقية، أجل السريان، التجديد أو الإنهاء

  • وفي مجال نفاذ الاتفاقية يمكن النص على ما يلي:

    • 1- تسري الاتفاقية من تاريخ تبادل وثائق التصديق عليها أو بعد مدة معينة من تبادل الوثائق أو من تاريخ إبلاغ كل من الطرفين الطرف الآخر (ايهما يأتي لاحقاً للآخر) بأنه اتخذ الاجراءات اللازمة لوضع الاتفاقية موضع التنفيذ أو من تاريخ معين يتفق عليه سلفاً في الاتفاقية.

    • 2- يعمل بالاتفاقية لمدة (      ) سنة تتجدد تلقائياً لفترات مماثلة مالم يقم أحد الطرفين قبل (       ) أشهر من انتهاء مدتها بتقديم إشعار مكتوب إلى الطرف الآخر برغبته في انهائها.

    • 3- في حالة انتهاء الاتفاقية تستمر أحكامها سارية المفعول بالنسبة للبرامج أو المشاريع التي تمت في ظلها والتي لم يتم الانتهاء من إنجازها عند انتهاء العمل بالاتفاقية وذلك حتى الانتهاء من إنجاز تلك البرامج أو المشاريع.

خامساً: توثيق الاتفاقية

  • 1- ينص في مجال توثيق الاتفاقية على أن تحرر من أربع نسخ، اثنتين باللغة العربية واثنتين بلغة الدولة الأخرى (إذا كانت الإنجليزية أو الفرنسية) أو تضاف نسختان أخريان بلغة الدولة بجانب الإنجليزية أو الفرنسية.

  • 2- ينص على أن النسخ جميعها متطابقة، وتحدد النسخ التي يعتد بها (عند تعدد اللغات) في حالات الاختلاف في التفسير.

ب-

  • عند ظهور حاجة لعقد اتفاقيات مع دولة أخرى يتم التنسيق -أثناء وضع مشروع الاتفاقية وقبل تقديمه للطرف الآخر- بين وزارة الخارجية -وزارة التعليم العالي- وزارة المعارف- وزارة الإعلام- وزارة العمل والشؤون الاجتماعية- الرئاسة العامة لرعاية الشباب، ويكون ذلك بدلا عن اللجنة المنصوص عليها في الفقرة (ثالثاً) من قرار مجلس الوزراء رقم 267 وتاريخ 16/ 11/ 1404هـ.