قرر مجلس الوزراء السعودي اعتماد آلية عمل وحوكمة لإبرام الاتفاقيات التجارية، بناءً على معاملة من الديوان الملكي. تشمل الآلية تعريفات للهيئة العامة للتجارة الخارجية والجهات المعنية والاتفاقيات التجارية، وتهدف إلى تنظيم توافق الاتفاقيات وتقييم آثارها. تطبق الآلية على مشاريع مثل اتفاقيات منظمة التجارة العالمية واتفاقيات التجارة الحرة، ولا تشمل الاتفاقيات الإطارية. يتعين على الجهة المعنية تقديم مشروع الاتفاقية للهيئة، التي ستراجعه خلال 30 يوماً، وفي حال عدم الرد يُعتبر المشروع مناسباً. كما يتناول الن...
آلية عمل وحوكمة إبرام الاتفاقيات التجارية وذات الصلة بالتجارة