ملحق رقم (1): النموذج الموحد للائحة تنظيم العمل

مقدمة

  • وضعت هذه اللائحة تنفيذًا لحكم الفقرة (1) من المادة (الثانية عشرة) من نظام العمل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 51) وتاريخ 23/ 8/ 1426هـ وتعديلاته.

  • بيانات المنشأة

    • اسم المنشــــــــأة: ..............................

    • المركز الرئيسي: ..............................

    • النشاط: ..............................

    • العنوان: ..............................

    • صندوق البريد: (.............) الرمز البريدي: (.............)

    • رقم بريد واصل: ..............................

    • الهاتف: ..............................

    • الفاكس: ..............................

    • البريد الإلكتروني: ..............................

    • رقم ملف المنشأة: ..............................

    • رقم السجل التجاري: ..............................

    • تاريخ إصدار السجل التجاري: .... / .... / ....... هـ

أحكام عامة

المادة (1)

  • يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية - أينما وردت في هذه اللائحة - المعاني الموضحة أمام كل منها ما لم يقتض السياق خلاف ذلك:

    • الوزارة: وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

    • النظام: نظام العمل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/51) وتاريخ 1426/8/23هـ وتعديلاته.

    • المنشأة: ................

    • العامل: كل شخص طبيعي - ذكرًا أو أنثى - يعمل لمصلحة المنشأة وتحت إدارتها، أو إشرافها مقابل أجر، ولو كان بعيداً عن نظارتها.

    • الأجر الأساسي: كل ما يعطى للعامل مقابل عمله، بموجب عقد عمل مهما كان نوع الأجر أو طريقة أدائه، مضافًا إليه العلاوات الدورية.

    • الأجر: هو الأجر الفعلي: والذي يشمل الأجر الأساسي مضافًا إليه سائر الزيادات المستحقة الأخرى التي تتقرر للعامل مقابل جهد بذله في العمل، أو مخاطر يتعرض لها في أداء عمله، أو التي تتقرر للعامل لقاء العمل بموجب عقد العمل أو هذه اللائحة.

المادة (2)

التقويم المعمول به في المنشأة هو: التقويم ....... .

المادة (3)

  • 1. تسري أحكام هذه اللائحة على جميع العاملين بالمنشأة، والفروع التابعة لها، ما لم تكن هذه الفروع مختلفة في النشاط، فتصدر لها لائحة مستقلة خاصة بها.

  • 2. لا تخل أحكام هذه اللائحة بالحقوق المكتسبة للعمال، وتعتبر هذه اللائحة مكملة لعقود العمل فيما لا يتعارض مع هذه الحقوق.

  • 3. تُطلع المنشأة العامل على هذه اللائحة عند التعاقد، وتنص على ذلك في عقد العمل.

المادة (4)

  • 1. يجوز للمنشأة إصدار قرارات، وسياسات خاصة بها يُعطى بموجبها العمال حقوقاً أفضل مما هو وارد في هذه اللائحة.

  • 2. للمنشأة الحق في تضمين هذه اللائحة شروطاً، وأحكامًا إضافية بما لا ينتقص من حقوق العمال المكتسبة بموجب النظام، ولائحته التنفيذية، والقرارات الصادرة تنفيذاً له؛ ولا تكون هذه الإضافات أو التعديلات نافذة إلا بعد اعتمادها من الوزارة.

  • 3. كل نص يتم إضافته إلى هذه اللائحة يتعارض مع أحكام النظام، ولائحته التنفيذية، والقرارات الصادرة تنفيذاً له؛ يعتبر باطلاً ولا يعتد به.

التوظيف

المادة (5)

  • يوظف العمال على وظائف ذات مسميات، ومواصفات معينة؛ ويُراعى عند التوظيف في المنشأة ما يلي:

    • 1. أن يكون طالب العمل سعودي الجنسية.

    • 2. أن يكون حائزاً على المؤهلات العلمية، والخبرات المطلوبة للوظيفة من قبل المنشأة.

    • 3. أن يجتاز بنجاح ما قد تقرره المنشأة من اختبارات، أو مقابلات شخصية تتطلبها الوظيفة.

    • 4. أن يكون لائقًا طبيًا بموجب شهادة طبية من الجهة التي تحددها المنشأة.

    • 5. يجوز استثناءً توظيف غير السعودي وفقًا للشروط، والأحكام الواردة في المواد: (السادسة والعشرون، الثانية والثلاثون، الثالثة والثلاثون) من النظام.

عقد العمل

المادة (6)

يتم توظيف العامل بموجب عقد عمل يحرر من نسختين باللغة العربية وفقاً للنموذج الموحد المُعد من الوزارة، ويوثّق وفق ما حدده النظام ولائحته التنفيذية، وتسلم إحدى النسختين للعامل وتودع الأخرى في ملف خدمته لدى المنشأة، بحيث يتضمن العقد اسم صاحب العمل، واسم العامل، وجنسيته، وعنوانه الأصلي، وعنوانه المختار، ونوع العمل، ومكانه، والأجر الأساسي المتفق عليه، وأية امتيازات أخرى يتفق عليها، ومدة العقد إن كان محدد المدة، أو غير محدد المدة، أو لأداء عمل معين، ومدة التجربة إذا تم الاتفاق عليها، وتاريخ مباشرة العمل، وحقوق كل طرف والتزاماته الأساسية، وأية بيانات ضرورية، ويجوز تحرير العقد بلغة أخرى إلى جانب اللغة العربية؛ على أن يكون النص العربي هو المعتمد دوما.


عنوان القسم التالي

محتوى القسم التالي