تتناول اللائحة تنظيم العمل في المنشآت وفق نظام العمل السعودي، حيث تشمل تعريفات أساسية مثل "الوزارة" و"العامل" و"الأجر". تسري اللائحة على جميع العاملين في المنشأة، مع إمكانية إصدار سياسات خاصة تمنح حقوقاً أفضل، بشرط عدم تعارضها مع النظام. تتطلب اللائحة توظيف العمال وفق شروط معينة تشمل الجنسية السعودية، المؤهلات العلمية، واجتياز الاختبارات الطبية. يتم توظيف العامل بموجب عقد عمل مكتوب يتضمن تفاصيل مثل الأجر ومدة العقد وحقوق والتزامات الطرفين. |