ضوابط التمويل الاستهلاكي

  • تسري هذه الضوابط على عقود التمويل الاستهلاكي، وما يتعلق بها من اتفاقيات الضمان التي تنفذها البنوك والمصارف المرخصة والمصرح لها من المؤسسة. وتعد المؤسسة السلطة الإشرافية الوحيدة المخولة بتطبيق هذه الضوابط واتخاذ الإجراءات الضرورية على النحو الذي تراه مناسباً في شأن أي مخالفات لهذه الأحكام بما في ذلك فرض رسوم جزائية و/أو إجراءات تنفيذية وفق الأحكام السارية بموجب نظام مراقبة البنوك. وتُلغي هذه الضوابط وتحل محل ضوابط التمويل الاستهلاكي الصادرة في أكتوبر 2005م بموجب التعميم رقم 33232 - م أ ش /516 تاريخ 1426/9/23هـ وأي تحديث لاحق له. وللمؤسسة تحديث هذه الضوابط مستقبلاً متى دعت الحاجة لذلك.

  • يحق للمؤسسة حسب تقديرها فرض قيد على أي جهة تمويل بحيث لا تتجاوز محفظتها من التمويل الاستهلاكي نسبة محددة من إجمالي محفظة التمويل.

تعريفات

المادة 1: تعريفات

التعديلات السابقة
  • يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية، أينما وردت في هذه الضوابط، المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك:

    • إشعار مناسب: إشعار مطبوع للمستفيد يحدد بوضوح الحقائق ذات الصلة بحيث يمكن، بشكل معقول، توقع أن المستفيد اطلع عليه وفهم فحواه. ويمكن تقديم الإشعار عن طريق (وسائل اتصال مضمونة) تؤكد بصفة معقولة تسلّمَه للإشعار.

    • الدعاية: رسالة تجارية في أي وسيلة ترويج، بشكل مباشر أو غير مباشر، لمنتج تمويل.

    • مبلغ التمويل: الحد الأقصى أو إجمالي المبالغ المتاحة للمستفيد بموجب عقد التمويل.

    • معدل النسبة السنوي (APR): معدل الخصم الذي تكون فيه القيمة الحالية لجميع الأقساط والدفعات الأخرى المستحقة على المستفيد، التي تمثل إجمالي المبلغ المستحق سداده من المستفيد، مساويةً للقيمة الحالية لدفعات مبلغ التمويل المتاحة للمستفيد، وذلك في التاريخ الذي يكون فيه مبلغ التمويل أو أول دفعة منه متاحاً للمستفيد ولمزيد من التفاصيل يمكن الرجوع للملحق رقم (1).

    • الاتصال الموثق: التعليمات الموجهة للمستفيد والمستلمة من خلال وسيلة مسجلة يمكن إثباتها واسترجاعها سواءً ورقية أو إلكترونية أو مكالمة مسجلة.

    • المستفيد: أي شخص طبيعي يحصل على تمويل بموجب المعاملات التمويلية التي تشملها هذه الضوابط، لأغراض خارج نطاق تجارته أو مهنته.

    • يوم عمل: أي يوم تُقدم فيه البنوك خدمات للجمهور.

    • يوم: جميع الأيام في الشهر بما فيها إجازة نهاية الأسبوع والأعياد.

    • تغيّر الظروف: حدث يؤدي إلى تغير ظروف المستفيد بشكل إجباري أو اختياري وذلك كالآتي:

      • - الظروف الإجبارية: على سبيل المثال لا الحصر: التقاعد الإجباري أو وفاة المستفيد أو عجزه (جزئياً أو كلياً) أو فقدانه وظيفته أو إفلاسه

      • - الظروف الاختيارية: على سبيل المثال لا الحصر: التقاعد الاختياري (المبكر)

    • التمويل الاستهلاكي: التمويل المقدم للمستفيد على الأساس الآتي:

      • 1.  أغراض التمويل غير المرتبطة بأعمال المستفيد التجارية أو المهنية. ويشمل بوجه عام، التمويل الشخصي، تمويل السيارات، ترميم المساكن، أو أي منتجات مشابهة يعتمدها البنك المركزي.

      • 2.  التمويل الممنوح لشراء سلع وخدمات بغرض الاستهلاك أو أي متطلبات أخرى للمستفيد على النحو المبين أعلاه، وعلى سبيل المثال: شراء أثاث، شراء سلع استهلاكية معمرة أو سيارات أو أغراض منزلية أو تمويل تعليم وغيرها.

      • 3.  يستثنى من ذلك التمويل العقاري والتأجير التمويلي.

      • 4.   يستثنى كذلك التمويل الممنوح بغرض المتاجرة بالأسهم (Margin Lending).

    • جهة التمويل: أي بنك أو مصرف مرخص ومصرح له من البنك المركزي.

    • التعثر عن الدفع: أي خرق لأحكام وشروط عقد التمويل وعدم سداد المستفيد للأقساط الشهرية لمدة (90) يوماً من تاريخ الاستحقاق.

    • إشعار التعثر عن السداد: إشعار من جهة التمويل للمستفيد ضمن عقد تمويل مفاده تأخر في السداد.

    • السحب: مبلغ التمويل المسحوب من قبل المستفيد بموجب عقد تمويل.

    • التمويل: الحق في الحصول على دين وإرجاء سداده، أو الحق في تأجيل سداد دين قائم.

    • عقد التمويل: عقد تمنح جهة التمويل بموجبه أو تعدُ بمنح المستفيد تمويلاً أو تسهيل مالي مماثل.

    • إجمالي الراتب: الراتب الأساسي الشهري (بعد خصم مستحقات التقاعد والتأمينات) مضافاً إليه جميع البدلات الثابتة والتي تعطى للموظف من جهة عمله بصفة شهرية.

    • اتفاقية الضمان: اتفاقية تابعة يبرمها ضامن يضمن أو يعد بموجبها بالوفاء أو بسداد أي شكل من أشكال التمويل الممنوح لمستفيد.

    • وسائل اتصال مضمونة: البريد المسجل، والتسليم اليدوي، أية وسيلة إلكترونية مسجلة يمكن إثباتها واسترجاعها.

    • الضامن: أي شخص طبيعي يضمن أو يعد بالوفاء بتسديد تمويل ممنوح لمستفيد.

    • الإفصاح الأولي: المعلومات المطلوبة التي ينبغي تقديمها للمستفيد من جهة التمويل عند فتح حساب تمويل استهلاكي بموجب القسم الخامس من هذه الضوابط.

    • شركة معلومات ائتمانية مرخصة: شركة معلومات ائتمانية مرخص لها من قبل المؤسسة لجمع المعلومات الائتمانية عن المستهلكين وتزويد الأعضاء بها عند طلبها.

    • ميزة اختيارية: المزايا والخدمات التي ليست جزءاً من السمات أو الخدمات المعيارية لمنتج عقد التمويل. وتتطلب هذه الميزة أو الخدمة الاختيارية دفع رسوم إضافية و/أو إضافة كلفة أجل على المستفيد.

    • الإسناد لطرف ثالث: ترتيب يضطلع بموجبه طرف ثالث (مزود خدمة على سبيل المثال) بتقديم خدمة كانت في السابق تنجزها جهة التمويل بنفسها أو خدمة جديدة تزمع البدء في تقديمها. ويمكن أن يتم الإسناد لمقدم خدمة في المملكة العربية السعودية أو في الخارج، ويمكن لمقدم الخدمة أن يكون وحدة من وحدات جهة التمويل نفسها (كمكتب رئيس أو فرع خارجي) أو شركة تابعة لمجموعة جهة التمويل أو طرف ثالث مستقل، مع الالتزام بتعليمات إسناد مهام لطرف ثالث الصادرة من المؤسسة بموجب التعميم رقم 424/BCS/34720 وتاريخ 1429/7/17هـ الموافق 2008/7/20م.

    • إعادة التمويل: سداد تمويل قائم من مبلغ تمويل جديد ممنوح لمستفيد.

    •  السداد أو الاستقطاع: الحسم من إجمالي راتب المستفيد أو من معاشاته الشهرية. ويستثنى من ذلك الاستقطاعات مقابل تسديد التمويل العقاري ونفقة الطلاق.

    •  البنك المركزي: البنك المركزي السعودي.

    •  تسوية مرضية: تسوية النزاع وفقاً للإجراءات والأطر الزمنية لتسوية المنازعات.

    •  التمويل المضمون: التمويل المضمون بالتنازل عن حقوق الملكية بما في ذلك ضمان الانتفاع في ممتلكات شخصية أو عقارية أخذتها جهة التمويل ضماناً. ويجوز ضمان التمويل بالنقد (ودائع)، أو سلع عينية أو أي ضمان آخر.

    •  كلفة الأجل: قيمة تكلفة الأجل المقررة على المستفيد بموجب عقد التمويل، ويجب التعبير عنها بنسبة مئوية سنوية ثابتة من مبلغ التمويل الممنوح للمستفيد.

    •  مدة الاستحقاق: المدة ما بين إيداع مبلغ التمويل والتاريخ الذي تستحق فيه الدفعة النهائية لسداد التمويل المعني.

    •  إجمالي كلفة التمويل: جميع التكاليف التي يلتزم المستفيد بسدادها بخلاف مبلغ التمويل الأساسي وفق أحكام عقد التمويل، وتشمل كلفة الأجل، والرسوم، والعمولات وتكاليف الخدمات الإدارية، والتأمين، وأي نفقات لازمة للحصول على التمويل، مع استبعاد أي نفقات يمكن للمستفيد تجنبها مثل التكاليف أو الرسوم التي تستحق على المستفيد نتيجة إخلاله بأي من التزاماته الواردة في عقد التمويل.

    •  إجمالي المبلغ المستحق سداده من المستفيد: مبلغ التمويل مضافاً إليه إجمالي كلفة التمويل.

القسم الأول: نطاق التطبيق

المادة 2: تطبيق الضوابط

  •  1. تسري هذه الضوابط على جميع أنواع التمويل الاستهلاكي.

  • 2. يستثنى من ذلك التمويل التأجيري أو العقاري، ويستثنى كذلك التمويل بغرض المتاجرة بالأسهم (Margin Lending).

المادة 3: معنى التمويل الاستهلاكي ومبلغ التمويل

  • 1- لأغراض هذه الضوابط، يُمنح التمويل الاستهلاكي إذا تم بموجب عقد تمويل وفقاً للتالي:

    • (أ) تأجيل سداد تمويل يدين به شخص ما (المستفيد) لآخر (جهة التمويل)، أو

    • (ب) تحمّل شخص ما (المستفيد) تمويلاً مؤجلاً لشخص آخر (جهة التمويل).

  • 2- لغرض التقيد بالمادة 14-1، يجب على جهة التمويل أن تحسب مبلغ التمويل على أساس إجمالي راتب المستفيد أو معاشاته الشهرية (حسب الحالة) عند تقديم طلب التمويل.

القسم الثاني: عقود التمويل والضمانات

المادة 4: عقود التمويل والضمانات

  • 1- يكون عقد التمويل أو اتفاقية الضمان في شكل:

    • (أ) عقد كتابي موقع من المستفيد أو الضامن وجهة التمويل، أو

    • (ب) عقد كتابي موقع من الجهة المقدمة للتمويل ويمثل عرضاً مقبولاً للمستفيد وفقاً لشروط العرض.

  • 2- تحرر كافة عقود التمويل، ونماذج الطلبات، واتفاقيات الضمان، وجداول السداد، وخطاب إقرار المستفيد، وجميع الوثائق الأخرى ذات الصلة بالتمويل الاستهلاكي باللغة العربية، وإذا طلب المستفيد تحرير الوثائق وباللغة الإنجليزية فتحرر باللغتين. ويجب على جهة التمويل تزويد المستفيد بنسخ منها، وفي حال وجود التعارض بين النص العربي والنص الإنجليزي لأي من الوثائق، فيعتمد النص العربي.

  • 3- يجب أن يزوّد كل طرف متعاقد بنسخة من عقد التمويل أو اتفاقية الضمان (حسب الحالة).

المادة 5: البيانات الواجب توافرها في عقود التمويل واتفاقيات الضمان

  • 1- يجب على جهة التمويل تقديم ملخص لكل عقد تمويل للمستفيد يتضمن وبلغة واضحة، المعلومات الأساسية للتمويل، بما فيها إجمالي تكلفة التمويل، كما يجب أن يتم توثيق تسلم المستفيد لهذا الملخص وتضمينه في ملف التمويل.

  • 2- يجب أن تتضمن عقد التمويل على الأقل المعلومات الآتية:

    • (أ) أسماء أطراف عقد التمويل، ورقم السجل المدني أو الإقامة للمستفيد بحسب الحال، وعناوينهم الرسمية، ووسائل الاتصال بهم، وتشمل الهاتف الجوال، والبريد الإلكتروني إن وجد.

    • (ب) نوع التمويل.

    • (ج) مدة الاستحقاق.

    • (د) مبلغ التمويل.

    • (هـ) شروط سحب مبلغ التمويل، إن وجدت.

    • (و) وصف منهج الاحتساب لتحديد كلفة الأجل، وذلك لتمكين المستفيد من فهم كلفة الأجل، وتوزيع الكلفة على مدة الاستحقاق.

    • (ز) كلفة الأجل، وشروط تطبيقها، وأي مؤشر أو معدل مرجعي لكلفة الأجل.

    • (ح) معدل النسبة السنوي (APR).

    • (ط) إجمالي كلفة التمويل وإجمالي المبلغ المستحق سداده من المستفيد، محسوباً في وقت إبرام عقد التمويل، مع بيان الفرضيات المتبعة في حساب ذلك المبلغ.

    • (ي) مبالغ الأقساط المتعين على المستفيد سدادها وعددها ومددها ومواعيد سدادها، وأسلوب توزيعها على المبالغ المتبقية.

    • (ك) الرسوم والعمولات وتكاليف الخدمات الإدارية.

    • (ل) مدد سداد الرسوم أو الأموال التي يلزم سدادها دون سداد مبلغ التمويل، وشروط ذلك السداد.

    • (م) بيان الآثار المترتبة على التأخر في أداء الأقساط.

    • (ن) رسوم التوثيق أو المصادقة إذا كان هناك حاجة للتوثيق.

    • (س)  ضمانات التمويل والتأمين اللازم.

    • (ع) إجراءات ممارسة حق الانسحاب، إن وجد، وشروطه والالتزامات المالية المترتبة على ممارسته.

    • (ف)  إجراءات السداد المبكر، وإجراءات تعويض جهة التمويل عند الاقتضاء، وكيفية تحديد هذا التعويض.

    • (ص) إجراءات التعامل مع الضمانات في حال انخفاضها، إن وجدت.

    • (ق) إجراءات ممارسة حق إنهاء عقد التمويل.

    • (ر) إذن المستفيد بإدراج معلوماته في شركات المعلومات الائتمانية.

    • (ش) أي بيانات أو معلومات أخرى تقررها المؤسسة.

المادة 6: تعديل عقد التمويل

يُعد أي تعديل (بما في ذلك أية إضافة) في عقد التمويل من قبل جهة التمويل بعد توقيعه من المستفيد غير نافذ، إلا إذا وافق عليه المستفيد خطياً.

عنوان القسم التالي

محتوى القسم التالي