| تاريخ الإصدار: | 1447-07-02 |
|---|---|
| أداة الإصدار: | قرار مجالس وهيئات |
| رقم أداة الإصدار: | 472038000 |
| النفاذ: | ساري |
| الملخص: | بواسطة الذكاء الاصطناعي أصدر البنك المركزي السعودي دليلاً لتحديد تعرفة خدمات المؤسسات المالية، يتضمن تعديلات على بعض المواد النظامية المتعلقة بالرسوم الإدارية، استناداً إلى صلاحياته. يهدف الدليل إلى حماية عملاء المؤسسات المالية، ويتوجب على هذه المؤسسات الالتزام بالتعليمات عند فرض الرسوم على الخدمات والمنتجات. تشمل التعديلات المادة (9) من ضوابط التمويل الاستهلاكي، وقواعد حماية العملاء، والصيغة النموذجية لعقد التمويل. يُحظر خصم الرسوم الإدارية قبل توقيع العقد، باستثناء تكاليف التقييم العقاري، ويجب ألا تتجاوز الرسوم الإدا... |