المادة الأولى: الشروط الخاصة بالمنشأة
يشترط في المنشأة، التي ترغب في الحصول على اعتماد من المركز لمزاولة نشاط التدريب، أن تتقدم بطلب إلى المركز مشفوعاً بالمستندات الآتية:
أ. الشروط المطلوبة في المنشأة التدريبية المحلية:
1- نسخة من السجل التجاري ساري المفعول باسم منشأة التدريب.
2- كشف بأسماء الكادر التدريبي- العاملين- لدى المنشأة مع بيان اختصاصاتهم، وأن يكون لديهم المعرفة باللوائح الفنية والمواصفات القياسية المعتمدة المتعلقة بالمعدات الثقيلة.
3- نسخة من الشهادات العلمية والمهنية للكادر التدريبي العاملين لدى المنشأة.
4- تقديم شرح تفصيلي للبرنامج التدريبي والمواد الدراسية ذات العلاقة.
5- نموذج توقيع المفوضين بإصدار شهادة الأهلية.
6- المعرفة الفنية بالعمليات و/ أو الخدمات و/ أو العمليات المحددة بمجال المعدات الثقيلة لتمكين المتدرب الحصول عليها.
7- حاصلة على الترخيص لمزاولة نشاط التدريب من قبل الجهات ذات العلاقة.
8- تعيين وكيل شرعي أو ممثل مفوض عنها.
9- أي وثيقة أخرى يحددها المركز.
ب. الشروط المطلوبة في المنشأة التدريبية الأجنبية:
1- أن تكون شركة أو جهة متخصصة في التدريب ومسجلة رسمياً في بلدها الأم.
2- أن يكون لديها خبرة لا تقل عن سنة في مجال التدريب.
3- أن يكون لديها رخصة استثمار في مجال التدريب من وزارة الاستثمار.
4- نسخة من السجل التجاري ساري المفعول باسم منشأة التدريب.
5- كشف بأسماء الكادر التدريبي- العاملين- لدى المنشأة مع بيان اختصاصاتهم، وأن يكون لديهم المعرفة باللوائح الفنية والمواصفات القياسية المعتمدة المتعلقة بالمعدات الثقيلة.
6- نسخة من الشهادات العلمية والمهنية للكادر التدريبي- العاملين- لدى المنشأة.
7- تقديم شرح تفصيلي للبرنامج التدريبي والمواد الدراسية ذات العلاقة.
8- نموذج توقيع المفوضين بإصدار شهادة الأهلية.
9- المعرفة الفنية بالعمليات و/أو الخدمات و/أو العمليات المحددة بمجال المعدات الثقيلة لتمكين المتدرب الحصول عليها.
10- حاصلة على الترخيص لمزاولة نشاط التدريب من قبل الجهات ذات العلاقة.
11- تعيين وكيل شرعي أو ممثل مفوض عنها.
12- أي وثيقة أخرى يحددها المركز.
