يقصد بالألفاظ الآتية أينما وردت في هذه اللائحة - المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتضِ السياق غير ذلك:
الوزارة: وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
الوزير: وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
النظام: نظام حماية الطفل.
اللائحة: اللائحة التنفيذية لنظام حماية الطفل.
الطفل: كل إنسان لم يتجاوز الثامنة عشر من عمره.
الإيذاء: كل شكل من أشكال الإساءة للطفل أو استغلاله أو التهديد بذلك.
الإساءة الجسدية: كل فعل أو تقصير أو إهمال عمدي أو متكرر، يترتب عليه إلحاق الضرر بجسد الطفل.
الاستغلال: قيام أي شخص باستخدام الطفل في أعمال مشروعة أو غير مشروعة مستغلاً صغر سنه أو إعاقته أو عدم خبرته أو عدم إيقاع العقوبة عليه.
الإساءة الجنسية: تعرض الطفل لأي نوع من الاعتداء أو الأذى أو الاستغلال الجنسي.
سوء التعامل: كل قول أو فعل من شأنه أن يؤدي إلى الإضرار بالنمو النفسي والصحي والاجتماعي والجسدي للطفل، ويؤدي إلى المساس بجسد الطفل أو بكرامته أو حقوقه التي كفلها الشرع أو النظام له.
الإهمال: عدم توفير حاجات الطفل الأساسية أو التقصير في ذلك، وتشمل الحاجات الجسدية، والصحية، والعاطفية، والنفسية، والتربوية، والتعليمية، والفكرية، والاجتماعية، والثقافية، والأمنية.
الحاجة الجسدية للطفل: كل ما يلزم للمحافظة على حياة الطفل وحماية نفسه وجسده وتوفير مأكله ومشربه وملبسه ومسكنه، ووقايته من الأمراض والحوادث وعلاجه.
الحاجة الصحية: كل ما يلزم لتوفير العناية الصحية للطفل، ومن ذلك تحصينه بالأمصال واللقاحات الواقية، ووقايته من الأوبئة والأمراض والحوادث، وضمان حصوله على العلاج المناسب.
الحاجة العاطفية: كل ما يلزم لضمان إشباع حاجات الطفل العاطفية، ومن ذلك بقاء الطفل في كنف أسرته الطبيعية، أو توفير أسرة بديلة أو حاضنة، أو إلحاقه بمؤسسات الرعاية الاجتماعية أو ما في حكمها.
الحاجة النفسية: كل ما يلزم لضمان النمو النفسي السوي للطفل بما يساهم في توفير البيئة المناسبة لمعاملته بدفء ومودة وعدم شعوره بالتهديد أو الخوف الدائم وحصوله على العلاج النفسي المناسب لحالته إن لزم الأمر.
الحاجة التربوية: إمداد الطفل بالمعارف والخبرات المناسبة لسنه وقدراته، وتوعيته وتنشئته وإعداده وفقاً للأساليب التربوية الصحيحة الملبية لاحتياجاته.
الحاجة التعليمية: كل ما يلزم لتوفير التعليم الأساسي المجاني للطفل، وضمان توفير بيئة تعليمية مناسبة لسنه وحالته النفسية والعقلية والجسدية.
الحاجة الفكرية: كفالة حق الطفل في التعبير عن آرائه ورغباته دون الإضرار بالغير كالتنمر على أقرانه أو تعارض ذلك مع أنظمة أخرى وإشراكه فعلياً في الإجراءات القضائية أو الإدارية أو الاجتماعية أو التربوية المتعلقة بــه والمناسبة لسنه ودرجة نضجه.
الحاجة العقلية: كل ما يلزم لنمو عقل الطفل نمواً سليماً من الناحية الصحية والفكرية والعلمية والإدراكية واللغوية.
الحاجة الاجتماعية: كل ما يلزم لتهيئة الطفل جسدياً ونفسياً وثقافيا وأخلاقياً وعقلياً بما يتفق مع قيم المجتمع الدينية والاجتماعية ويضمن اكتساب الطفل مهارات جديدة، وتكوين علاقات اجتماعية وصداقات وتعاون واندماج مع الآخرين.
الحاجة الثقافية: كفالة حق الطفل في إشباع حاجاته الثقافية من آداب وفنون ومعارف ومعلومات مستمدة من عقيدته ومجتمعه، وتوسيع مداركه من خلال التعرف على التراث الإنساني والتقدم العلمي والتقني المعاصر.
الحاجة الأمنية: كل ما يلزم لضمان شعور الطفل بالأمان في محيط أسرته الطبيعية أو البديلة أو البيئة المحيطة به، وحمايته من كل أنواع وأشكال العنف، أو الضرر، أو المعاملة غير الإنسانية.
الأسرة البديلة أو الحاضنة: الأسرة التي يوكل إليها توفير الرعاية التربوية والاجتماعية والنفسية والصحية للطفل الذي حالت ظروفه دون تنشئته في أسرته الطبيعية.
الولاية: سلطة تناط بالغير للإشراف على شخص القاصر وماله وتمثيله ورعاية جميع شؤونه.
المسؤولية: التزام الشخص شرعاً أو نظاماً عما يترتب على أفعال الطفل بناء على ما تربطه به من علاقة شرعية أو نظامية.
إبقاؤه دون سند عائلي: كل حالة يفقد فيها الطفل رعاية أسرته الطبيعية.
الشخص: الشخص الطبيعي هو كل من يصلح لاكتساب الحقوق وتحمل الالتزامات أو الاعتباري وهو كيان نظامي مستقل لتحقيق غرض معين حسب ما يقتضيه السياق.
الجهات ذات العلاقة: كل جهة عامة أو خاصة أو أهلية أو القطاع الغير ربحي لها علاقة بحماية الطفل وتمكينه من حقوقه.
الأعمال العسكرية: الأعمال التي تقتضي طبيعتها الانضمام لجهة عسكرية أو قوات مسلحة نظامية أو غير نظامية.
الطفل المحتاج للرعاية: كل طفل مجهول الوالدين أو أحدهما، أو حُرم من رعاية الوالدين أو أحدهما أو الأقارب بسبب الوفاة، أو الانفصال بين الزوجين، أو السجن، أو الطفل ذو الإعاقة، أو المريض بمرض مستعصي، وعجزت أسرته عن رعايته أو علاجه.
ألعاب الطفل: المنتجات المصممة أو الموجهة بشكل حصري أو غير حصري للعب بواسطة الطفل الذين يقل عمره عن ثمانية عشر عاماً.
مؤسسات الرعاية الاجتماعية: كل مؤسسة للرعاية الاجتماعية - عامة أو خاصة - خصصت لإيواء الطفل المحتاج للرعاية أو الإصلاح.
مركز البلاغات: مركز مخصص لتلقي البلاغات عن حالات الإيذاء على مستوى المملكة.
الانحراف الفكري: انحراف الأفكار أو المفاهيم عما هو متفق عليه من معايير وقيم إسلامية ومخالفة للنظام العام.
التنمر: استهداف طفل معين أو أطفال معينين بصورة متكررة وباستخدام أساليب غير مرغوبة ذات طبيعة نفسية أو جسدية تلحق الأذى الشديد بالطفل المستهدف وقد يكون التنمر باستخدام أسلوب مباشر أو غير مباشر عبر وسائل التقنية الحديثة.
مصالح الطفل الفضلى: مفهوم شامل ينظم جميع التدابير والتعاملات والإجراءات التي تؤثر على الطفل بما يضمن أولوية تمتع الطفل بجميع حقوقه، وتقييم آثار تطبيق الأنظمة والإجراءات على حقوق الطفل ونمائه وجودة حياته.
المملكة: المملكة العربية السعودية.
مركز الحماية: مركز/ وحدة إدارية وميدانية متخصصة في مباشرة بلاغات الحماية من الإيذاء ضد الطفل.
فريق متعدد التخصصات: فريق يعمل في مركز الحماية ودار الإيواء يتكون من مختصين بحد أدنى في التخصصات الآتية: (اجتماعي - نفسي - قانوني)
القطاع غير الربحي: منظومة الأنشطة الأهلية والخدمات التطوعية والمنظمات غير الحكومية، التي لا تقصد الربح أساساً، وتهدف إلى تحقيق غرض من أغراض البر والتكافل أو التعاون أو التنمية الاجتماعية أو غيرها من أغراض النفع العام أو المخصص.
دور الإيواء: دور إيواء ضحايا العنف الأسري المخصصة لاستقبال ضحايا الإيذاء سواء كانت تابعة للوزارة أو القطاع الثالث التي تشرف عليها الوزارة.
الرعاية البديلة: الرعاية المقدمة للأطفال من قبل مقدمي الرعاية من غير والديهم.
لتحقيق أهداف النظام تقوم الجهات ذات العلاقة كل فيما يخصه بما يلي:
1- حماية الطفل من جميع أشكال الإيذاء والإهمال والتمييز والاستغلال، وتمكينه من حقوقه وفق ما قررته الشريعة الإسلامية، وأحكام نظام حماية الطفل ولائحته التنفيذية، والأنظمة الأخرى ذات العلاقة، والاتفاقيات الدولية التي انضمت إليها المملكة.
2- ضمان أن تكون البيئة المحيطة بالطفل سواء كانت بيئة مادية أو افتراضية مناسبة لحمايته من كل ما يهدد بقاءه أو صحته الجسدية، أو النفسية، أو الفكرية، أو التربوية، أو الأخلاقية أو التعليمية.
3- توفير الرعاية والعناية والتأهيل اللازم للطفل الذي يتعرض للإيذاء أو الإهمال وبما يضمن مساعدته على الاستقرار والتكيف مع أوضاعه الأسرية والاجتماعية.
4- ضمان التزام المؤسسات والإدارات والمراكز والمرافق المسؤولة عن رعاية أو تربية أو حماية الطفل والأماكن العامة التي يتواجد بها بالمعايير المتعارف عليها في مجال السلامة والصحة وكفاءة الموظفين الموكلة إليهم أعمال حماية الطفل من الإيذاء والإهمال وتمكينه من حقوقه.
5- قيام الجهات ذات العلاقة باتخاذ جميع التدابير اللازمة الإدارية والاجتماعية والتربوية والتعليمية التي تكفل للطفل الحماية من جميع أشكال التمييز أو العنف أو الضرر أو الإساءة الجسدية أو العقلية أو الإهمال أو المعاملة المنطوية على إهمال أو إساءة المعاملة أو الاستغلال أو عدم المساواة سواء أكان في رعاية والديه أم أحدهما أم من في حكمهما أم كان في رعاية أي شخص آخر أو مؤسسة تعليمية أو إصلاحية أو إيوائية أو اجتماعية أو خيرية.
6- مراعاة مصالح الطفل الفضلى في جميع الإجراءات التي تتعلق به، سواء أقامت بها مؤسسات الرعاية الاجتماعية الحكومية أم الأهلية، أم المحاكم أم السلطات الإدارية أم الجهات الأخرى.
7- نشر الوعي بأهمية تمكين الطفل من حقوقه، وحمايته من الإيذاء والإهمال من خلال وسائل الإعلام المختلفة والمؤسسات التعليمية والاجتماعية والجهات ذات العلاقة الأخرى، بما يضمن توعية أفراد المجتمع بمفهوم الإيذاء والإهمال للطفل وخطورته، وإيضاح آثاره السلبية على الفرد والمجتمع، وبيان أفضل الطرق للوقاية منه والتعامل معه، وتوعية الأطفال والأسر بحقوقهم وواجباتهم الشرعية والنظامية، وتكثيف برامج الإرشاد الأسري بما يساعد على معالجة الظواهر السلوكية التي تساهم في إيجاد بيئة مناسبة لحدوث الإيذاء أو الإهمال وللوزارة التنسيق مع الجهات ذات العلاقة لتحقيق ذلك.
8- إعداد الطفل إعداداً متكاملا ليحيا حياة سوية في المجتمع، وتربيته على القيم والمُثل العليا التي تحث عليها الشريعة الإسلامية والأعراف العربية الأصيلة والمواثيق والاتفاقيات المتعلقة بحقوق الطفل، والتي انضمت إليها المملكة.
1- لا يجوز منع الطفل من التعليم أو مواصلته حتى لو كان أحد والديه أو كلاهما لديه إشكاليات بشأن جنسيته أو إقامته النظامية أو حصوله على ما يثبت هويته، ولكل طفل الحق في التعليم وعلى الجهات المختصة اتخاذ التدابير اللازمة لتسهيل ذلك ولا يجوز أن يحول أي إجراء إداري دون دخول الطفل للتعليم في السن النظامية. والسعي للحد من تسرب الأطفال من المدارس تشجيعاً على الحضور المنتظم.
2- يلزم تحصين الطفل بالتطعيمات الواقية من الأمراض والواجب خضوع الطفل لها وفق ما تقرره الجهات الصحية ذات العلاقة وبحسب المواعيد والمدد المقررة في هذا الشأن، ويقع واجب تقديم الطفل للتطعيم على عاتق والديه أو الشخص الذي يكون الطفل في حضانته أو رعايته.
3- تقوم الجهات ذات العلاقة، بما يلي:
أ- ضمان عدم تعرض الطفل للاستغلال الجنسي أو تركه دون ولاية أو سلطة رقابية أو رعاية أسرية.
ب- منع استغلال الطفل في التسويق التجاري أو إشراكه في الجرائم المنظمة أو غير المنظمة أو السماح له بالتسول أو التشرد.
ج- ضمان عدم تعرض الطفل للإساءة النفسية أو الاجتماعية المتواصلة أو المتكررة عبر استخدام ألفاظ نابية أو قاسية أو استخدام العنف اللفظي مما يسبب له أضراراً على مستوى تكوينه النفسي وبخاصة نظرته لنفسه واحترامه لها.
د- منع تعريض الطفل بشكل مباشر أو غير مباشر للمواد الإعلامية المخلّة بالآداب، أو الإجرامية، أو غير المناسبة لسنه، أو التي تعرِّض معتقده أو فكره أو سلوكه للخطر.
هـ - حماية الطفل من أي نوع من أنواع التمييز، بسبب محل الميلاد أو الوالدين، أو الجنس أو العرق، أو الإعاقة، أو أي وضع آخر، وتأمين المساواة الفعلية بين الأطفال في الانتفاع بجميع الحقوق.
4- لا يجوز لوالدي الطفل أو من يقوم على رعايته السماح له بقيادة المركبة ما لم يبلغ السن النظامية للقيادة وفق أنظمة المرور السارية، إلا بعد حصوله على رخصة قيادة.
1- على الجهات ذات العلاقة عند ضبط أي طفل يتسول أو استُغلَّ من قبل الغير في عمل غير مشروع يحال إلى الجهة المختصة بالتحقيق في مخالفة النظام لاتخاذ الإجراءات النظامية في حقه.
2- في حالة خروج الطفل عن سلطة الأبوين أو من يقوم على رعايته فيجب إجراء بحث اجتماعي ونفسي لحالته من قبل الجهة المعنية بالوزارة والاستماع إليه واستدعاء والديه أو من يقوم على رعايته ومناقشتهم في حالته ومعرفة الأسباب التي أدت إلى ذلك سواء كانت تعود إليه أم تعود إلى والديه أو من يقوم على رعايته أو البيئة المحيطة به ومن ثم إعداد التوصية المناسبة لحالته لاعتمادها والعمل على متابعة تنفيذها.
3- في حالة اعتياد الطفل الهرب من البيت أو من المؤسسات التربوية أو الإيوائية أو النوم في أماكن غير معدة للإقامة أو المبيت أو التردد على الأماكن المشبوهة أخلاقيا أو اجتماعياً، أو الأماكن والأنشطة الغير مناسبين لسنه، أو مخالطته المتشردين أو الفاسدين، فيلزم اتخاذ ما يلي:
أ- على كل شخص يعلم بوقوع الطفل في أي من الحالات السابقة إبلاغ مركز البلاغات على الرقم الموحد.
ب- عند استقبال البلاغ يتعين إحالته إلى مركز الحماية ليقوم بالتواصل مع الطفل ومع والديه أو من يقوم مقامهما لمعرفة الأسباب والتحقق من مباشرتهما التقصير من عدمه.
ج- في حالة وجود تقصير أو إيذاء من جانب الوالدين أو أحدهما أو من يقوم مقامهما على رعاية الطفل فيتم استدعائهما من قبل مركز الحماية ومناقشتهما وأخذ التعهد عليهما بعدم إهمال الطفل أو ترك مراقبته أو التقصير في توجيهه وفي حالة التكرار يتم إنذارهم بأنه سيتم إحالة الموضوع إلى النيابة العامة.
د- إذا تبين أن الأسباب تعود إلى الطفل نفسه أو البيئة المحيطة به، فعلى الجهة المعنية بالوزارة إجراء بحث اجتماعي ونفسي لحالته، بعد الاستماع إليه ومناقشته ومن ثم إعداد التوصية المناسبة لحالته لاعتمادها والعمل على متابعة تنفيذها.
هـ- إذا كان والدي الطفل منفصلين وكانت حضانته لأحدهما واتضح أن حفظه ورعايته وتقويم سلوكه يتحقق بنقله إلى والده الآخر أو لفرد آخر من الأسرة، فللجهة المختصة بالوزارة تحريك الدعوى - إذا لزم الأمر - أمام المحكمة المختصة للنظر في نقل الحضانة إلى من يتحقق معه حفظ ورعاية الطفل حسب الأحكام النظامية الواردة في نظام الأحوال الشخصية.
و- إذا كانت حياة الطفل مهددة بالخطر أو إذا تعرض للإيذاء من أحد الوالدين أو المتولي رعايته، فيجب توفير رعاية بديلة له خارج العائلة بصورة عاجلة ومؤقتة، حتى يتم النظر في أمره.
4- في حالة ضبط الطفل يقوم بأعمال تتصل بالدعارة أو الفسق أو القمار أو المخدرات أو نحوها، أو يقوم بخدمة من يقومون بها فيتيعن استدعاء والديه أو من يقوم على رعايته ومساءلتهما عن ذلك من قبل مركز الحماية مع التنسيق مع الجهات ذات العلاقة؛ فإذا اتضح معرفتهم وسكوتهم أو كانوا هم من دفع الطفل إلى ممارسة ذلك؛ فيجب توفير الرعاية المناسبة للطفل وإيوائه لدى الأسر البديلة أو مؤسسات الرعاية، ويتعين اتخاذ الإجراءات اللازمة بحق الوالدين أو أحدهما بحسب الأحوال أو من كان يقوم على رعاية الطفل وفقا للنظام وتبلغ الجهات الأمنية لإغلاق تلك الأماكن المشبوهة واستكمال الإجراءات النظامية بحقها.
1- تراعى مصالح الطفل من قبل الجهات ذات العلاقة ويعطى الأفضلية على غيره فيما يتعلق بتقديم خدمات الإيواء والمساعدة والدعم النفسي والاجتماعي والصحي والأمني والتعليمي.
2- يُقدَّم الطفل على غيره في الحصول على الوقاية والإغاثة عند الكوارث الطبيعية أو الحروب أو ما في حكمها.
3- بما لا يخل بالأنظمة ذات العلاقة تقوم الجهات ذات العلاقة على ضمان تمتع الطفل من ذوي الإعاقة برعاية خاصة وحياة كريمة، وفي ظروف تكفل له كرامته وتعزز اعتماده على النفس وتيسر مشاركته الفعلية في المجتمع، وتضمن تعليمه وتدريبه، وتوفر له خدمات الرعاية الصحية، وخدمات إعادة التأهيل، والإعداد لممارسة العمل، والفرص الترفيهية وتلقي ذلك بصورة تؤدي إلى تحقيق الاندماج الاجتماعي للطفل ونموه الفردي، بما في ذلك نموه الثقافي والعقلي.
1- تقوم الجهات ذات العلاقة باقتراح التدابير الوقائية اللازمة للحماية من الإيذاء أو الإهمال في حق الطفل وتعمل على تنفيذ ما يدخل في اختصاصها.
2- مع مراعاة ما ورد في هذه اللائحة، يجب على جميع الجهات عند تعاملها مع حالات إيذاء أو إهمال الطفل الأخذ في الاعتبار القواعد الآتية:
مراعاة مصلحة الطفل في جميع الإجراءات المتخذة لحمايته من الإيذاء وتمكينه من حقوقه.
التعامل مع حالات إيذاء أو إهمال الأطفال وفقا للمعايير التي تسمح بالتفريق بين الإيذاء أو الإهمال الخطير والإيذاء أو الإهمال المحتمل أو المعتاد أو المتكرر في الحياة اليومية، بحيث يتم تقديم المساعدة والمعالجة والحماية أو الإيواء إن لزم الأمر وفقا لما يتطلبه نوع الإيذاء الذي تعرض له الطفل.
مراعاة ألا يترتب على اللجوء إلى أي من الوسائل المستخدمة للمعالجة ضرر أشد على الطفل.
عدم اللجوء للعقوبات التأديبية أو السلوكية التي تطبق على الطفل ويكون من شأنها منعه أو حرمانه من التعليم أو التسبب في انقطاعه عنه.
وضع السياسات والإجراءات الرقابية الكفيلة التي تضمن حماية الطفل داخل أماكن تواجدهم بها ومنع أي إساءة عمدية أو ممارسة ضارة غير عمدية.
1- يلزم رعاية الطفل من خلال الأسر البديلة أو الحاضنة أو مؤسسات الرعاية الاجتماعية الحكومية أو الأهلية أو مؤسسات القطاع غير الربحي وتوفير الرعاية الاجتماعية والنفسية والصحية والمهنية والتعليمية للأطفال الذين حالت ظروفهم دون أن ينشأوا في أسرهم الطبيعية وذلك بهدف تربيتهم تربية سليمة وتعويضهم عما فقدوه من عطف وحنان، وعلى الأخص الأطفال المحتاجين للرعاية.
2- للطفل المحروم بصفة مؤقتة أو دائمة من بيئته العائلية أو سنده العائلي، أو الذي لا يسمح له بالبقاء في تلك البيئة حفاظا على مصالحه الفضلى، الحق في الحماية والمساعدة والإيواء من خلال مؤسسات الرعاية الاجتماعية الحكومية أو الأهلية أو مؤسسات القطاع غير الربحي أو الأسر البديلة أو الحاضنة، ولا يحول عدم توفر المستندات أو بعضها دون قبول الحالة إذا كان الطفل سيبقى دون رعاية في حالة عدم استقباله.
3- يلزم تهيئة البيئة البديلة لاستقبال الطفل وضمان الحياة الكريمة لهم، والتأكد من حصولهم على جميع حقوقهم في التربية، والتعليم، والعلاج، والتغذية.
4- ينتفع من رعاية الأسر البديلة أو الحاضنة الأطفال المحتاجين للرعاية ومن تعجز السلطات المختصة عن الاستدلال على والديهم أو أماكن إقامتهم، أو من يثبت بالبحث الاجتماعي استحالة رعايتهم في أسرهم الطبيعية.
5- تقوم الجهات المسؤولة عن الرعاية البديلة بإخبار الطفل مجهول الوالدين بواقعه بالتدرج في سن مبكر بحسب الإجراءات المتبعة لدى الوزارة في هذا الشأن.
6- في حالة تعرض الطفل المحتاج للرعاية في أسرته الحاضنة أو البديلة للعنف الجسدي أو النفسي أو الإهمال أو إساءة معاملته أو حرمانه من حقوقه يتعين التعامل معه بأخذه عن طريق الوزارة وإيداعه الدور التابعة لها وتحرم هذه الأسرة البديلة أو الحاضنة مستقبلاً من كفالة الأطفال أو رعايتهم ودون أن يخل ذلك بمساءلتهم عما بدر منهم تجاه الطفل من إيذاء أو إهمال.
7- تستمر رعاية الطفل في الأسر الحاضنة أو البديلة أو مؤسسات الرعاية الاجتماعية الحكومية أو القطاع غير الربحي وفقا لما تضمنته اللائحة الأساسية للبيوت الاجتماعية.
8- تقوم الجهة المختصة بالأسر الحاضنة أو البديلة بالوزارة باقتراح سياسة العمل بنظام الأسر البديلة أو الحاضنة والإشراف عليها وتنفيذ ومتابعة وتقييم العمل بها والنظر في الطلبات المقدمة ومتابعة أوضاع الأطفال المشمولين برعايتها وتقديم التقارير الدورية اللازمة في هذا الشأن.
9- يتعين اختيار الأسرة الحاضنة أو البديلة وفق معايير وضوابط محددة تعدها الجهة المختصة بالوزارة وبما يضمن سلامة وحماية الطفل سواء أكان ذلك في مرحلة الإسناد أو المتابعة أو إنهاء الاحتضان.
10- يجوز نقل الطفل محل الرعاية من أسرة إلى أخرى أو من مؤسسة اجتماعية إلى أخرى إذا اقتضت الحاجة لذلك ولم يصدر حكم قضائي وبحسب ما تقضي به الأنظمة واللوائح والتعليمات المعمول بها لدى الوزارة.
11- تقوم مؤسسات الرعاية الاجتماعية الحكومية أو الأهلية أو مؤسسات القطاع غير الربحي والأسر الحاضنة أو البديلة بتقديم الرعاية الكاملة والإيواء تحت إشراف الوزارة ومتابعتها.
12- تلتزم مؤسسات الرعاية الاجتماعية بمختلف أنواعها والأسر الحاضنة أو البديلة عند تعاملها مع الطفل المحتاج للرعاية بأحكام نظام حماية الطفل ولائحته التنفيذية ونظام الحماية من الإيذاء ولائحته التنفيذية ولائحة البيوت الاجتماعية الأساسية والأنظمة الأخرى ذات العلاقة.