اللائحة التنفيذية لنظام الحماية من الإيذاء

(المادة الأولى)

  • يقصد بالألفاظ الآتية أينما وردت في هذه اللائحة - المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتضِ السياق غيــر ذلك

  • - الوزارة: وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

  • - الوزير: وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

  • - النظام: نظام الحماية من الإيذاء.

  • - اللائحة: اللائحة التنفيذية لنظام الحماية من الإيذاء.

  • - الإساءة الجسدية: كل فعل مُتعمد يمارس من خلال استخدام القوة الجسدية أو أي فعل نتج عنه إصابة جسدية أو أذى جسدي كالضرب أو الجرح أو اللكم أو العض أو الحرق أو إلقاء مواد حارقة أو كاوية أو مشوهة أو أي فعل مشابه الغرض منه إلحاق درجة معينة من الألم أو الأذى مهما قلت شدتهما.

  • - الإساءة الجنسية: كل فعل أو قول يعرّض الشخص لاستغلال جنسي غير مشروع بأية وسيلة كانت، ولو لمرة واحدة، ويدخل في ذلك تعريض المعتدى عليه لمواد إباحية أو مخلة بالآداب أو سلوك جنسي.

  • - الإســــــاءة النفســــــية: كل فعل أو امتناع عن فعل يؤدي إلى ضرر نفسي نتج عنـــــه ألمـــــا نفـســـــيـاً أو عاطفياً أو عقلياً، مثل الترهيب والتهديد والاستغلال والإهانة والشتم والعزل عن الأهل والأصدقاء والسخرية والتخويف والمطالب التعجيزية أو الحرمان التعسفي للحقوق والحريات، وجميع أشكال التفاعل التي تنطوي دائماً على ضرر.

  • - الاستغلال: الاستفادة من طبيعة شخص أو جهله أو عجزه لهضم حق أو جني ربح غير عادل.

  • - الإعالة: قيام الشخص بالنفقة على شخص آخر تربطه به علاقة أسرية ورعاية شؤونه.

  • - الإهمال: كل فعل، أو امتناع عن فعل واجب أدى بحد ذاته إلى أذى مباشر أو غير مباشر على المعتدى عليه.

  • - التبعية المعيشية: حالة يكون فيها الشخص معتمداً على شخص آخر في معيشته وتأمين حاجاته الأساسية.

  • - الحاجات الأساسية للشخص: المتطلبات الضرورية لحياة الإنسان اللازمة لإشباع حاجاته الأساسية المادية والمعنوية.

  • - السلطة: علاقة شرعية أو نظامية بموجبها يحق للشخص أن يفرض إرادته على شخص آخر بناء على ما له من صلاحيات التوجيه أو الإشراف الأسري.

  • - العلاقة الأسرية: رابطة معنوية اجتماعية بين الأشخاص تقوم على أساس عائلي بين الزوج والزوجة والأولاد والأجداد والأحفاد وتشمل الأقارب بالدم أو المصاهرة.

  • - الكفالة: قيام الشخص بتأمين الحاجات الأساسية أو بعضها لشخص آخر تربطه به علاقة أسرية، ويشمل ذلك الحالات التي ترعاها الأسر البديلة، والقطاع الثالث التي تشرف عليها الوزارة.

  • - المسؤولية: حالة يكون فيها الشخص مسؤولاً شرعاً أو نظاماً عما يترتب على أفعال شخص آخر بناءً علــى مــا تربطه به من علاقة أسرية.

  • - الجهات ذات العلاقة: الجهات ذات العلاقة من القطاع الحكومي، والقطاع الخاص والقطاع الغير ربحي.

  • - دور الإيواء: دور إيواء ضحايا العنف الأسري المخصصة لاستقبال ضحايا الإيذاء سواء كانت تابعة للوزارة أو القطاع الثالث التي تشرف عليها الوزارة.

  • - فريق متعدد التخصصات: فريق متعدد التخصصات: فريق يعمل في مركز الحماية ودار الإيواء يتكــــون مـــن مختصين بحد أدنى في التخصصات الآتية: (اجتماعي - نفسي – صحي – قانوني).

  • - مراكز الحماية: عبارة عن مراكز إدارية وميدانية لمباشرة بلاغات الحماية من الإيذاء، وتقديم خدمة متكاملة للضحايا والمعتدين.

  • - مركز البلاغات: مركز لتلقي بلاغات العنف الأسري عن حالات الإيذاء على مستوى المملكة.

  • - الممتلكات الشخصية: كل مال متقوم منقول مملوك للشخص داخل المسكن سواء مـــــن نقـود أو أوراق ثبوتية أو احتياجات شخصية وضرورية لممارسة الحياة اليومية.

  • - مؤشر قياس درجة خطورة البلاغ: تصنف قياس درجة خطورة البلاغ إلى (منخفضة، متوسطة، حرجة) ويتم تحديد مؤشر القياس بناءً على التقرير المُعد من قبل مركز البلاغات.

  • - الولاية : سلطة تجعل للغير الإشراف على الشخص القاصر وتمثيله والعناية بكل ما له علاقة بماله.

(المادة الثانية)

  • لتحقيق أهداف النظام تقوم الوزارة بما يلي:

    • 1- إجراء البحث الاجتماعي والنفسي للحالة التي تعرضت للإيذاء، والعمل على تأهيلها، وتمكينها بما يضمن مساعدتها على الاستقرار، والتكيف مع أوضاعها الأسرية، أو الاجتماعية.

    • 2- المتابعة والإشراف على دور الإيواء لضمان رعاية الحالة التي ثبت تعرضها للإيذاء بالقدر الذي يحقق حمايتها، والعمل على إعداد البرامج التمكينية تمهيداً لإعادتها لأسرتها.

    • 3- تقوم الوزارة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، لضمان تقديم خدمة الإيواء والمساعدة والدعم المعنوي والنفسي والاجتماعي والصحي والأمني للحالة التي تعرضت للإيذاء.

    • 4- في سبيل الحد من الإيذاء تقوم الوزارة باقتراح التدابير الوقائية المناسبة للحماية من الإيذاء، ونشر التوعية بين أفراد المجتمع حول مفهوم الإيذاء والآثار المترتبة عليه وذلك بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة.

    • 5- تقوم الوزارة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لوضع آليات وإجراءات التعامل مع الحالات المشتركة.

(المادة الثالثة)

1- يتحمل المسؤولية كل من ثبت علمه عن حالة إيذاء ولم يبلغ عنها بشكل مباشر أمام الجهات الأمنية.

2- يلتزم كل موظف - يتعامل مع أفراد المجتمع - واطلع على حالة إيذاء بحكم عمله الإبلاغ فوراً لمدير الجهة التي يعمل بها.

3- تلتزم كل جهة إبلاغ الوزارة عن حالة الإيذاء التي تطلع عليها فور العلم بها، أو تلقيها بلاغ بشأنها، أما إذا كانت حالة الإيذاء تتطلب التدخل العاجل فعلى الجهة إبلاغ الجهات الأمنية.

4- تكون جهة العمل التي يبلغ أحد العاملين فيها عن حالة إيذاء مسؤولة عما يترتب على تراخيها، أو عدم قيامها بالإبلاغ، وتطال تلك المسؤولية الأشخاص الطبيعيين الذين يمثلونها وقت حدوث واقعة الإيذاء، ولا ينفي أو يخفف من المسؤولية كونهم لم يعودوا ممثلين لها وقت المساءلة لأي سبب كان.

(المادة الرابعة)

1- يستقبل مركز بلاغات العنف الأسري البلاغات من جميع مناطق المملكة عن حالات الإيذاء، سواء من الأشخاص، أو الجهات ذات العلاقة، ويقوم بتوثيق البلاغ بعد التأكد من هوية المبلغ إن أمكن، وحصــــر بـيــــان مرفقاته إن وجدت، ومتابعة البلاغ مع مركز الحماية.

2- يحيل مركز بلاغات العنف الأسري البلاغ إلى مركز الحماية التابع إلى منطقة مقر الحالة المبلغ عنها، لتتولى مباشرة مهامها تجاه البلاغ مع متابعتها وفق التعليمات.

(المادة الخامسة)

  • 1- في جميع الأحوال يجب المحافظة على سرية هوية المبلغ عن حالة الإيذاء، وعدم الإفصاح عنها إلا بحســـب الحاجة وبعد أخذ موافقته الكتابية، ويستثنى من ذلك الحالات الآتية:

    • أ- إذا كانت معالجة حالة الإيذاء تستلزم ضرورة الإفصاح عن هوية المبلغ لأسباب جوهرية، فعلى المركز تقدير ذلك من خلال - فريق متعدد التخصصات - على أن يكون ذلك في أضيق الحدود.

    • ب - طلب رسمي مسبب من الجهة، وتلتزم الجهة المفصح لها بالمحافظة على سرية هويته وعدم التهاون في إفشائها ويقع تحت طائلة المسؤولية كل من يخالف ذلك

  • 2- يلتزم كل من يطلع - بحكم عمله - على معلومات تتعلق بالبلاغات، بالمحافظة على سرية ما يطلع عليه من معلومات وعدم التهاون في إفشائها.

(المادة السادسة)

1- يعتبر كل مبلغ عن حالة إيذاء حسن النية ما لم يثبت عكس ذلك.

2- في حال تكرار استقبال البلاغات غير الصحيحة، يقوم مركز الحماية بإحالة البلاغ إلى الجهات الأمنية للرفع إلى النيابة العامة لاتخاذ ما يلزم من إجراءات نظامية، وعلى المتضرر المقدم فيه البلاغ الرفع بشكوى لدى المحكمة المختصة والمطالبة بالتعويض.

(المادة السابعة)

  • يقوم مركز الحماية بعد تلقيه البلاغ بالإجراءات الآتية:

    • 1- التعامل الفوري مع البلاغ من خلال التواصل مع الحالة، وإجراء التقويم الطبي لها وفقاً لنظام الرعاية الصحية النفسية واتخاذ جميع الإجراءات اللازمة والمناسبة للتعامل مع الحالة.

    • 2- في حالة الإيذاء ذات التصنيف المنخفض وفقاً لمؤشر قياس درجة الخطورة، لمركز الحماية الأسرية أن تبقي الحالة مع عائلتها، أو في منزلها مع أخذ التعهد القانوني اللازم على المعتدي الذي يضمن الكف عن إلحاق أي نوع من أنواع الإيذاء بالحالة، والتزامه بإعطائها جميع الحقوق المشروعة، والقيام بمسؤولياته وواجباته تجاهها، وتحمله كامل المسؤولية في حالة مخالفته لذلك، مع تمكين الحالة من الاتصال بمركز الحماية، وتمكين الموظف المختص بمركز الحماية من الاتصال بها، وزيارتها في أي وقت للمتابعة.

    • 3- توفير الإرشاد الأسري والاجتماعي، ويشمل ذلك أيضا من يحتاج للرعاية من المحيطين بها من خلال الإحالة إلى الجهات ذات العلاقة وفقاً لنوع الرعاية المطلوبة، وفي حال عدم قبول تلك الجهة للحالة أو التعامل معها، أو تقديم الرعاية اللازمة لها، تقوم الوزارة بمخاطبة الحاكم الإداري.

    • 4- إذا رأى مركز الحماية أن مصلحة الحالة تقتضي الاكتفاء بمعالجة الحالة من خلال توفير التوجيه والإرشاد النفسي والأسري والاجتماعي، أو الإصلاح بين أطراف الحالة، فعلى المركز التأكد من أن هذا الإجراء لن يترتب عليه إلحاق ضرر أشد بالحالة باعتماد الوسائل اللازمة للمحافظة على سلامة الحالة، وفي حال المصالحة يتعين توثيق ذلك عبر منصة تراضي بوزارة العدل.

    • 5- إخضاع من يلزم من أطراف الحالة إلى العلاج النفسي أو البرامج التأهيلية بما يلائم كل حالة، وفي حال عدم تجاوب الحالة يرفع الأمر للحاكم الإداري لاتخاذ اللازم.

    • 6- تمكين مَن تعرض للإيذاء أو مَن يمثله، مِن دخول مقر إقامته والحصول على أوراقه الثبوتية وأخذ ممتلكاته الشخصية، وذلك بتواجد الجهات الأمنية.

(المادة الثامنة)

  • 1- تعتبر حالة الإيذاء حرجة إذا نتج عنها ضرر جسدي يستوجب التدخل الفوري لإيقافه، أو إذا كان فعل الإيذاء الحرج مثبتاً بتقرير طبي، كما تعتبر حالة الإيذاء حرجة إذا كان فعل الإيذاء يخشى معه تعرض الحالة لضرر كبير أو متواصل على حياتها أو سلامتها أو صحتها من قبل المعتدي وفي هذه الحالات يتعين إبلاغ الحاكم الإداري والجهات الأمنية عن الحالة.

  • 2- في حال رفض المعتدي الحضور إلى مقر مركز الحماية، أو امتنع عن التجاوب مع أي من التعليمات الصادرة عنها، يطلب مركز الحماية من الجهات الأمنية الرفع إلى النيابة العامة لاتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية ضده وفقاً لنظام الإجراءات الجزائية، حتى يتم الانتهاء من فحص البلاغ المقدم ضده. ويطبق هذا الإجراء على كل من لم يمتثل أو يتجاوب لتعليمات المركز من الأشخاص الذين تربطهم علاقة بحالة الإيذاء.

  • 3- يستحق الإيواء من تحقق فيه الشرطين الآتيين:

    • أ- المرأة مهما كان سنها والطفل الذي لم يتم الثامنة عشرة.

    • ب- الحالة التي تعرضت للإيذاء أو الإهمال المنصوص عليه في النظام ولائحته التنفيذية، وتعذر إيواؤها لدى أقاربها أو لدى أسرة بديلة.

  • 4- مدة الإيواء ثلاثة أيام، ويمكن تمديدها بموافقة مدير عام الإدارة المختصة بالوزارة لمدة محددة لا تتجاوز الشهرين، وفي حال تطلبت معالجة الحالة مدة أطول من ذلك، فيمكن تمديدها لمدة أخرى، وذلك بموافقة الوكيل المختص.

  • 5- عند الموافقة على إيواء الحالة أو استقبالها، يقوم مركز الحماية بالإجراءات الآتية.

    • أ: الكشف الطبي اللازم على الحالة، وإذا لم يتيسر ذلك في حينه، فيتعين إيوائها مؤقتاً في المكان المخصص لاستقبال الحالة إلى أن يتم إجراء الكشف والتأكد من سلامتها.

    • ب: في حالة معاناة الحالة من أمراض نفسية مزمنة، تتم إحالتها لإحدى المستشفيات أو المراكز الصحية المتخصصة في الأمراض النفسية لعلاجها، وفي حال اعتذار أي من تلك الجهات عن قبول الحالة أو التعامل معها، فيتعين رفع ذلك للحاكم الإداري.

    • ج: يتعين إفهام الحالة بأن إيواؤها سيكون بشكل مؤقت إلى أن يتم حل مشكلتها، والبحث لهــا عــــن بـــدائل مناسبة، سواء فيما يتعلق بالسكن أو بالعودة مرة أخرى لأسرتها، وذلك بعد اتخاذ الإجراءات الضرورية لتوفير الأمان والسلامة، وإذا كانت حالة الإيذاء تعمل فيقوم المركز بتمكينها من مواصلة العمل أثناء فترة الإيواء، وفي كل الأحوال لا تمنع الحالة من التواصل مع أسرتها، وذلك بإشراف ومتابعة المركز.

  • 6- تمكين الحالة التي يتم إيواؤها من الخروج والعودة أثناء فترة الإيواء بشرط ألا يؤدي ذلك إلى الإضرار بوضعها، وذلك لمتابعة دراستها، أو لمزاولة عملها في حال كونها موظفة في أي جهة عامة أو خاصة، أو للتسوق من أجل تأمين حاجاتها الشخصية، أو في حال ما إذا رأى مركز الحماية مشاركتها في فعاليات أو أنشطة ثقافية أو ترفيهية خارج مقر دار الإيواء، بشرط التزامها بتعليمات مركز الحماية في هذا الشأن ويكون خروجها وعودتها في تلك الحالات وفقاً للإجراءات المحددة من قبل المركز، وفي حال تغيبها أو عدم عودتها يقوم المركز فوراً بإبلاغ الجهات الأمنية، وتخلى مسئوليتها عن الحالة بذلك، كما يتعين تبليغ ذويها ولا تحول تلك الواقعة عن استقبال المركز للحالة مرة أخرى بعد إجراء التحقيق معها حول تغيبها أو عدم عودتها، واتخاذ الإجراء اللازم حيال عدم قيام الحالة بتكرار الواقعة.

  • 7- في حال كان الإيذاء صادراً ضد نزيلة في إحدى الدور التابعة للوزارة، أو ضد نزيلة في إحدى الدور التابعة لجهة تشرف عليها الوزارة، يقوم مركز الحماية بإبلاغ الجهات الأمنية عن هذه الحالة لتتخذ ما يدخل ضمن اختصاصها من إجراءات، ومتابعة هذا البلاغ، وذلك مع عدم الإخلال بحق النزيلة في المطالبة بالتعويض.

  • 8- في حالة الإيذاء الحرجة على مركز الحماية الطلب من الجهات الأمنية برفع الحالة إلى النيابة العامة لإصدار أمر ضد المعتدي بعدم التواصل والاتصال مع المعتدى عليه، حتى يُعاد تأهيلهما نفسياً، ولا يجوز معاودة التواصل مع المعتدى عليه إلا بعد أخذ شهادة معتمدة من قبل وزارة الصحة بالتأهيل النفسي.

  • 9- توفر الوزارة أماكن إيواء ذات تجهيزات مناسبة لإيواء ذوي الإعاقة.

(المادة التاسعة)

  • مع مراعاة ما ورد في المادة الرابعة والسابعة من هذه اللائحة، يجب على مركز الحماية عند التعامل مع حالة الإيذاء الأخذ في الاعتبار القواعد الآتية.

    • أ- مراعاة مصلحة الحالة في جميع الإجراءات المتخذة لحمايتها من الإيذاء.

    • ب- يجب التعامل مع حالة الإيذاء وفقاً للمعايير التي نصت عليها المادة السابعة والمادة الثامنة من النظام بحيث يتعين تقديم المساعدة أو الإيواء إن لزم الأمر، وفقاً لما يتطلب نوع الإيذاء الذي تعرضت له الحالة.

(المادة العاشرة)

إذا رأى مركز الحماية أن واقعة الإيذاء تشكل جريمة، أو إذا اكتشف المركز من خلال معالجة حالة الإيذاء أن هناك جريمة أخرى تم ارتكابها أو التهديد بها في حق الحالة أو من لهم علاقة بحالة الإيذاء، فيجب إبلاغ الجهات الأمنية للرفع إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات النظامية ضد المعتدي.

عنوان القسم التالي

محتوى القسم التالي