المادة الأولى: التعريفات
يُقصد بالألفاظ والعبارات الآتية –أينما وردت في هذه القواعد– المعاني المبيّنة أمام كل منها ما لم يقتضِ السياق خلاف ذلك:
1- المركز: المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي.
2- المجلس: مجلس إدارة المركز.
3- النظام: نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية.
4- اللائحة: اللائحة التنفيذية للنظام.
5- القواعد: القواعد التنظيمية للصناديق الأهلية.
6- قواعد الحوكمة: قواعد حوكمة الجمعيات والمؤسسات الأهلية الصادرة عن المجلس.
7- الصندوق: الصندوق الأهلي الذي يُنشأ لمدة محددة أو غير محددة؛ لتحقيق غرض تكافلي أو تعاوني أو اجتماعي بين الأعضاء المشتركين في الصندوق.
8- اللائحة الأساسية: اللائحة الأساسية للصندوق.
9- العضو المشترك: هو كل عضو مشترك في الصندوق من المؤسسين أو غيرهم، وتحدد اللائحة الأساسية مستويات العضوية للمشتركين (إن وجدت).
10- مجلس الأمناء: مجلس أمناء الصندوق.
