| تاريخ الإصدار: | 1446-01-15 |
|---|---|
| أداة الإصدار: | قرار مجالس وهيئات |
| رقم أداة الإصدار: | ق/2024/11/3 |
| النفاذ: | ساري |
| الملخص: | بواسطة الذكاء الاصطناعي وافق مجلس إدارة المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي على القواعد المنظمة للصناديق الأهلية بموجب القرار رقم ١٤٤٦ا/٠١/٥اهـ. تهدف القواعد إلى تنظيم وتشغيل وحوكمة الصناديق الأهلية، وتطبق على الصناديق التي تؤسس داخل المملكة. تُعرف الصناديق الأهلية بأنها مؤسسات تقدم خدمات لأعضائها، ويجب أن تتضمن اللائحة الأساسية أهدافها. يتطلب تأسيس الصندوق تقديم طلب إلى المركز مع اللائحة الأساسية، والالتزام بالمتطلبات القانونية والإدارية.
تتناول اللائحة مواد تتعلق بتأسيس وإدارة الصناديق، حيث تحدد المادة السادسة مت... |