لائحة التراخيص والإشراف على الأنشطة الترفيهية والمساندة

الفصل الأول: التعريفات

المادة الأولى

  • يكون للكلمات والعبارات الآتية المعاني المبيّنة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك:

    • اللائحة: لائحة التراخيص والإشراف على الأنشطة الترفيهية والمساندة.

    • الهيئة: الهيئة العامة للترفيه.

    • المجلس: مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه.

    • الرئيس: رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه.

    • الرئيس التنفيذي: الرئيس التنفيذي للهيئة.

    • الأنشطة الترفيهية: تشغيل أو تنظيم المدن الترفيهية ومراكز الترفيه والوجهات الترفيهية ومرافق الفعاليات أو إقامة العروض والفعاليات.

    • الفعالية: حدث يحقق التسلية والمتعة ومن صورها العروض، والمهرجانات، والحفلات الغنائية والمسرحيات والمعارض الترفيهية.

    • المرافق الترفيهية: هي أحد الأنشطة الترفيهية الرئيسية وتشتمل ما يلي:

      • ·المدن الترفيهية، أماكن ترفيهية قائمة بذاتها تحتوي على مناطق متنوعة ومساحات تنزه مفتوحة وألعاب ترفيهية بمختلف الأنواع الميكانيكية، أو المائية، أو الإلكترونية أو الكهربائية أو التقنية أو الحركية، وتشمل المدن التي تقوم على سمة متخصصة (مثل الشخصيات الكارتونية أو الأفلام أو الحيوانات).

      • ·مراكز الترفيه، وهي: أماكن ترفيهية قائمة بذاتها أو جزء من مرفق آخر تحتوي على أركان تسلية متنوعة منها: الألعاب الترفيهية بمختلف الأنواع، أو صالات العروض الترفيهية، أو غرف المتاهات والألغاز ذات السمات المتخصصة. وتشمل المراكز التي تحتوي على أركان لممارسة الهوايات وإقامة الأنشطة الترفيهية بهدف التسلية.

    • الفعاليات الترفيهية: أحد الأنشطة الترفيهية الرئيسية التي تشتمل على ما يلي:

      • ·تنظيم فعالية ترفيهية، الفعاليات التي تقام في مكان وزمان محدد بمشاركة أو حضور جمهور، وتتضمن العروض أو الأنشطة التي تهدف للتسلية. وتشمل أنواع الفعاليات ما يلي: العروض الحية، والمهرجانات، والحفلات الغنائية والإنشادية والمسرحيات والمعارض الترفيهية، والعروض المسرحية. 

      • ·إقامة عرض ترفيهي، العروض الترفيهية الحية التي تقام في مكان وزمان محدد بهدف التسلية وتشمل العرض المستقل ذي الحضور المحدود أو المصاحبة لفعاليات مصرحة من جهات حكومية أخرى، أو العروض التي تقام في المراكز التجارية.

      • ·إقامة عروض حية في المطاعم والمقاهي، العروض الترفيهية الحية التي تهدف للتسلية والمقامة في المطاعم والمقاهي. وتشمل عروض العزف الموسيقي، أو العروض الغنائية ،أو عروض التنسيق الموسيقي أو عروض الكوميديا الارتجالية.

    • الأنشطة المساندة: تنظيم الأنشطة الداعمة للأنشطة الترفيهية وتشتمل على ما يلي:

      • ·إدارة أعمال المواهب الفنية والترفيهية، إدارة أعمال المواهب التي تقدم عروضاً ترفيهية في الفعاليات أو العروض الحية أو المرافق الترفيهية، وتشمل أنشطتها تطوير وتدريب الفنانين والموهوبين والممثلين والمؤدين لتقديم هذه العروض.

      • ·تشغيل المرافق الترفيهية، وهي: إدارة وتشغيل المرافق الترفيهية سواء مدن الملاهي أو مراكز الترفيه أو مرافق الفعاليات الترفيهية وتوفير الفنيين المؤهلين لتشغيل أركان المرفق، ويشمل تشغيل قاعات العرض الموسيقي والمسرحي وغيرها من المرافق.

      • ·تنظيم وإدارة الحشود، تقديم خدمات تخطيط وإدارة الحشود في الفعاليات أو المرافق الترفيهية وتنظيم حركة الزوار وتوجيههم ومساعدتهم إضافة إلى عمليات الإخلاء والطوارئ ومعالجة الأزمات بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

      • ·الحجز وبيع التذاكر، تقديم خدمات بيع تذاكر الفعاليات أو المرافق الترفيهية وفق ما تعتمده الهيئة، ويشمل ذلك بيع التذاكر إلكترونياً أو عبر منافذ البيع غير الإلكترونية وتسويقها وتوفير إمكانية تحديد وحجز واختيار أماكن الحضور.

    • التراخيص: الترخيص، أو التصريح أو الموافقة أو شهادات الاعتماد التي تصدر عن الهيئة وفقاً لأحكام النظام واللائحة.

      • المرخص له الحاصل على ترخيص، أو تصريح أو موافقة أو شهادة اعتماد من الهيئة لممارسة نشاط ترفيهي أو مساند.

    • ضوابط الأنشطة الترفيهية والمساندة: مجموعة من الالتزامات العامة والخاصة للأنشطة الترفيهية والمساندة التي يجب على المرخص له الالتزام بها.

    • دليل المستثمر: مرجع شامل للمستثمرين في قطاع الترفيه للتعرف على الأنظمة واللوائح والإجراءات للحصول على التراخيص اللازمة والجهات التي تمنح الموافقات طبقا للأنشطة المطلوب ممارستها.

    • المستفيد: كل شخص طبيعي أو معنوي ينتفع من الأنشطة الترفيهية أو المساندة.

    • الرقابة: الإشراف عن طريق الزيارات والمعاينات على الأنشطة الترفيهية أو المساندة المقامة في المملكة العربية السعودية، للتأكد من تطبيقها للوائح والاشتراطات الصادرة من الهيئة.

    • المراقب: كل شخص تعينه الهيئة او تتعاقد معه للإشراف على الأنشطة الترفيهية والمساندة.

    • المخالفة: أي عمل يتعارض مع لوائح واشتراطات الهيئة.

    • المخالف: هو كل شخص طبيعي أو معنوي يرتكب فعلاً أو قولاً يخالف به الأنظمة أو لوائح واشتراطات الهيئة.

    • القنوات الرسمية: الموقع الإلكتروني للهيئة أو المخاطبات الورقية الرسمية التي يتم تقديمها لدى مقرّ الهيئة أو أي وسيلة أخرى تراها الهيئة مناسبة ويتم الإعلان عنها.

المادة الثانية

  • تهدف هذه اللائحة إلى تنظيم آلية التراخيص على الأنشطة الترفيهية والمساندة، وتحديد إجراءات الحصول على التراخيص التي تصدرها الهيئة، والالتزامات الواجب اتبعاها، بالإضافة إلى إجراءات الرقابة والاشراف على الأنشطة الترفيهية والمساندة.

الفصل الثاني: التراخيص

المادة الثالثة

  • التراخيص الصادرة من الهيئة والتي تسري عليها أحكام هذه اللائحة هي ما يلي:

    • 1) المرافق الترفيهية وتشمل:

      • ترخيص المدن الترفيهية.

      • ترخيص مراكز الترفيه.

      • ترخيص مرافق الفعاليات الترفيهية.

    • 2) الفعاليات الترفيهية وتشمل:

      • تصريح تنظيم فعالية ترفيهية. 

      • تصريح إقامة عرض ترفيهي.

      • تصريح إقامة عروض حية في المطاعم والمقاهي.

    • 3) الأنشطة المساندة وتشمل:  

      • ترخيص إدارة أعمال المواهب الفنية والترفيهية.

      • ترخيص تشغيل المرافق الترفيهية.

      • شهادة اعتماد تنظيم وإدارة الحشود.

      • شهادة اعتماد الحجز وبيع التذاكر.

المادة الرابعة

  • للرئيس التنفيذي صلاحية إضافة أو إلغاء أو تعديل التراخيص الواردة في المادة الثالثة.

المادة الخامسة

  • تتولى الهيئة القيام بما يلي:

    • 1- دراسة كل ما يرد اليها من طلبات إصدار الترخيص.

    • 2- إصدار الترخيص.

    • 3- إصدار الطلبات المتعلقة بالترخيص واتخاذ أي إجراءات مرتبطة بها ومن ذلك تمديد مدة الترخيص وتأجيلها وإلغائها.

    • 4- تقديم خدمات ما بعد إصدار الترخيص.

    • 5- الإشراف والرقابة على الأنشطة الترفيهية والمساندة. 

    • 6- وضع الحلول المناسبة للحد من مخالفات المرخص لهم والمستثمرين في قطاع الترفيه.

    • 7- التعامل مع الشكاوى.

المادة السادسة

  • يجب على طالب الترخيص عند تقديم طلبه (أياً كان نوعه) أو أي إجراء أو طلب متصل به القيام بما يلي:

    • 1- تقديم طلبات التراخيص من خلال نظام الهيئة الإلكتروني وفق النماذج المعتمدة التي تحددها الهيئة، أو من خلال التقديم المباشر في المقر الرئيسي للهيئة عند تعذر استخدام النظام الإلكتروني.

    • 2- الحصول على كافة التراخيص اللازمة من جميع الجهات ذات العلاقة بالنشاط.

    • 3- ألا يتضمن محتوى النشاط الترفيهي أو المساند ما يخل بثقافة وقيم المملكة.

    • 4- سداد المقابل المالي الذي تحدده الهيئة.

    • 5- أي شروط أخرى منصوص عليها في دليل المستثمر أو تطلبها الهيئة.

المادة السابعة

  • يحظر ممارسة أي نشاط ترفيهي أو مساند دون الحصول على التراخيص اللازمة من الهيئة.

المادة الثامنة

  • للهيئة حسب تقديرها إعفاء مقدم الطلب من بعض الالتزامات الواردة في اللائحة أو الاشتراطات والضوابط الواردة في دليل المستثمر.

عنوان القسم التالي

محتوى القسم التالي