| تاريخ الإصدار: | 1441-04-11 |
|---|---|
| أداة الإصدار: | قرار وزاري |
| رقم أداة الإصدار: | 4100128804 |
| النفاذ: | لاغي ألغيت بموجب القرار الوزاري لاشتراطات المرافق الترفيهية |
| الملخص: | بواسطة الذكاء الاصطناعي أصدر وزير الشؤون البلدية والقروية قرارًا لتحديث الأدلة والاشتراطات المتعلقة بالبناء وفقًا لرؤية المملكة 2030، تشمل مجالات مثل أبراج الاتصالات والمباني الترفيهية والمدارس والمطاعم. تهدف التحديثات إلى تعزيز الاستثمار وتحسين البيئة العمرانية، مع إلغاء أي أحكام متعارضة. تتولى الوزارة مسؤولية تطبيق الاشتراطات، ولا يُعتمد أي تعديل إلا بموافقتها. يُستثنى من الاشتراطات المسارح وأماكن الفعاليات، ويُطبق كود البناء السعودي في حالة التعارض. تشمل الاشتراطات تفاصيل مثل مساحة الموقع، عرض الشارع، ونسبة البناء، ... |