تتناول اللائحة الخاصة بالهيئة العامة للترفيه تنظيم التراخيص والإشراف على الأنشطة الترفيهية والمساندة في المملكة العربية السعودية. تحدد اللائحة التعاريف الأساسية للأنشطة الترفيهية، ومتطلبات الحصول على التراخيص اللازمة، مثل تراخيص المدن الترفيهية وتصاريح تنظيم الفعاليات. يُحظر ممارسة الأنشطة الترفيهية دون التراخيص المطلوبة، وتحدد الهيئة القنوات الرسمية لتقديم الطلبات. تشمل اللائحة إجراءات إلغاء التراخيص، وحقوق الجهات الحكومية في التحقق من الرخص، وحق الهيئة في رفض الطلبات. كما تفرض اللائحة التزام ا...
لائحة التراخيص والإشراف على الأنشطة الترفيهية والمساندة