إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم 2618 وتاريخ 18/ 1/ 1436هـ، المشتملة على خطابي وزارة المالية رقم 4800 وتاريخ 7/ 6/ 1435هـ ورقم 8552 وتاريخ 11/ 10/ 1435هـ، في شأن طلب الموافقة على إنشاء مركز وطني دائم في إطار التنظيم الإداري لوزارة المالية يسمى (المركز الوطني لإدارة المشاريع).
وبعد الاطلاع على الفقرة (2) من المادة (24) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/ 13) وتاريخ 3/ 3/ 1414هـ.
وبعد الاطلاع على قراري مجلس الوزراء رقم (7) وتاريخ 8/ 1/ 1430هـ ورقم (320) وتاريخ 25/ 9/ 1433هـ.
وبعد الاطلاع على المحضر رقم (246) وتاريخ 4/ 5/ 1436هـ، المعد في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (1833) وتاريخ 2/ 11/ 1436هـ.
يقرر ما يلي: