تمت الموافقة على ضوابط تعاقد الجهات الحكومية في المملكة العربية السعودية مع الشركات التي ليس لها مقر إقليمي، وفقاً لقرار مجلس الوزراء. تشمل الضوابط تعريفات محددة وتنظم كيفية التعاقد مع الشركات الأجنبية، حيث يُحظر التعاقد إلا وفقاً للأحكام المنصوص عليها، مع استثناءات للأعمال التي لا تتجاوز تكلفتها مليون ريال. يتم إعداد قائمة بالشركات بالتنسيق مع وزارة المالية وتحديثها كل ثلاثة أشهر. يُسمح لهذه الشركات بالمشاركة في المناقصات العامة بشروط معينة، ويُحظر توجيه دعوات لها في المناقصات المحدودة إلا في ح...
ضوابط تعاقد الجهات الحكومية مع الشركات التي ليس لها مقر إقليمي في المملكة والأطراف ذوي العلاقة