تتناول اللائحة التنفيذية لنظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة إجراءات وتعريفات تتعلق بنزع الملكية لأغراض المرافق والخدمات العامة، مثل الطرق وشبكات المياه والكهرباء. تحدد اللائحة التعويضات المستحقة، والنسب النظامية، وإجراءات تقسيم الأراضي. يجب على الجهة صاحبة المشروع التأكد من عدم وجود أراض حكومية تلبي احتياجات المشروع قبل بدء إجراءات النزع. تشمل الإجراءات إبلاغ الملاك، التنسيق مع وزارة الشؤون البلدية، وتقدير التعويضات وفقاً لسعر المتر المربع. يتم تعويض الملاك بناءً على المساحات المقتطعة، مع ش...
اللائحة التنفيذية لنظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ووضع اليد المؤقت على العقار